حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430558165
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470523996/1444
رقم الحكم:4430558165
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523996 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430558165 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470523996 لعام 1444هـ المدعي: عابد عبيد عبدالله المقاطي المدعى عليه: مالك سعد ابن سعود المقاطي عبدالرحمن سعد ابن سعود المقاطي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أقدم لكم تحرير دعوى موكلي عابد عبيد المقاطي سجل مدني (...) بموجب وكالة رقم (434089858) في القضية المقيدة برقم (4470523996) المحدد لها جلسة للنظر بتاريخ 2/7/1444هـ الذي يهدف منها موكلي في اثبات الشراكة التي بينه وبين المدعى عليهم فإن وقائع هذه الدعوى فقد تم التعاقد اللفظي بالتراضي بين موكلي والمدعى عليهم مالك سعد المقاطي سجل مدني (...) وعبد الرحمن سعد المقاطي سجل مدني (...) علي عقد شراكة في مصنع بلوك لتصنيع وبيع بلوك البناء في محافظة الطائف في منطقة العرفاء على أن تكون الشركة مناصفة بنسبة 50% لصالح موكلي و50% لصالح المدعى عليهم على أن يكون رأس مال الشركة ثلاثة مليون ريال سعودي وكان ذلك بتاريخ 22/4/1437هـ والموافق 1/2/2016م فبذل موكلي كامل حصته المتفق عليها من رأس المال وقدرها مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي ودفع المدعى عليهم متضامنين مبلغ وقدره ستمائة وخمسة عشرة ألف ريال سعودي من أصل حصتهم في الشراكة والمقدرة بمليون وخمسمائة ألف ريال ولم يدفعوا باقي نصيبهم وقدره ثمانمائة وخمسة وثمانون ألف ريال سعودي وقد بدأت الشركة في العمل الفعلي واستمرت لمدة أربع سنوات وموكلي يحاول أن يسير أعمال الشركة بقدر المستطاع لما تربطه بينهم من روابط أدبية والمدعى عليهم مطلعين على جميع تفاصيل سير العمل في الشركة ووعدوه عدة مرات بأنهم يقومون بإكمال ما تبقى عليهم من رأس المال ولكنهم لم يوفوا بما تم التعاقد عليه مما سبب خسائر للمصنع تتجاوز الأربعة مليون ريال سعودي وحيث أن الشراكة كانت بينهم في الربح والخسارة ولكنهم لم يلتزموا بتلك الشراكة وتم إقفال المصنع بطلب من المدعى عليهم وتركوا موكلي يتحمل كافة الخسائر. ولكل ما سبق: أطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بإثبات شراكتهم لموكلي في مصنع البلوك الذي تشاركوا فيه بنسبة 50%. وعقدت الدائرة الجلسة التحضرية بتاريخ: 2/ 7/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي بالوكالة رقم: (434089858)،والمدعى عليهم بالوكالة رقم: (433733703) ووكالة رقم: (441935629) كما تبين عدم حضور المدعى عليه (عبدالرحمن) ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام ابشر، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أحال على صحيفة دعواه، وبسؤاله عن طبيعة الشراكة قرر قائلا: بأن الشراكة كانت على إنشاء مصنع بلوك وقد دفع المدعى عليهما مبلغ قدره: (615,000) ستمئة وخمسة عشر ألف ريال، ودفع موكلي (1,500,000) مليون وخمسمئة ألف ريال، وهذا المصنع يقع في منطقة عشوائية وليس له سجل تجاري وعقد الشراكة كان شفهيا. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليهم بإثبات شراكتهم بنسبة (50%) في المصنع محل الدعوى، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، وحيث جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن طبيعة الشراكة فأفاد بأن الشراكة كانت على إنشاء مصنع (بلوك) في منطقة عشوائية، وأن موكله قد دفع مبلغ قدره: (1,500,000) وأن المدعى عليهما دفعا مبلغا قدره: (615,000) لإنشاء المصنع، وحيث أن العلاقة بين الطرفين يصدق عليها معنى شركة العنان الفقهية لتقديم المال من كلا الطرفين، وبما أن شركة العنان خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة (ب) من المادة (78/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والذي جاء فيها ما نصه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية -بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف - فتحيلها إلى المحكمة التي تراها مختصة...) لذا فإن الدائرة أفهمت المدعي وكالة بذلك وأنها من اختصاص المحكمة العامة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الاختصاصات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.