حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430535895
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470506671/1444
رقم الحكم:4430535895
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506671 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430535895 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470506671 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٩،٠٠٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء جوالات واكسسوارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لم تتم)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (وثيقة اتفاق)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٩،٠٠٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم يتم العمل حسب الشراكة) استنادًا على (وثيقة الاتفاق) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مستلمها ا المدعى عليه)، هذه دعواي.) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى الالكترونية. وبتاريخ 10/ 6/ 1444هـ افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (لقد اتفق موكلي المدعى أصالة مع المدعى عليه على إعطائه مبلغا وقدره (90.000) تسعون ألف ريال سعودي على أن يقوم بالاتجار بها لمدة سنة واحدة من وقت الاتفاق المبرم بينهما ومن ثم يتم سداد المبلغ المدعى عليه للمدعي، تم تسليم للمدعى عليه مبلغ وقدره (69.000) تسعة وستون ألف ريال سعودي، وقت إبرام الاتفاق الذي بينهما بتاريخ 20/06/1440هـ وكان تسليم المبلغ عند طريق المداولة (كاش)، وقد حل المبلغ بذمته بتاريخ 20/06/1441هـ. (1)- بالرغم انه يوجد صك حكم صادر من المحكمة العامة بأبها الدائرة العامة الثالثة رقم الصك (421521127) بتاريخ 13/10/1442 هـ فقد حكمت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وأمرت الدائرة بتنظيم صك الحكم (وحكمت الدائرة بذلك لشطب الدعوى مرتين) (مرفق1) (2)- وعليه فقد تم إقامة دعوى أخرى وتم المرافعة فيها إلا أنه صدر حكم فيها أنها ليست من اختصاص المحكمة العامة وإنما من اختصاص المحكمة التجارية وذلك بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. (مرفق2) الطلبات: 1- أطلب بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ لموكلي الذي سلمه وقدره تسعة وستون ألف ريال سعودي الذي بذمته. 2- أطلب من فضيلة رئيس الدائرة الاستناد في صكوك الأحكام لما فيه من بينات وقرائن. مقدمه المحامي / (...) انتهى ما ورد بتحرير الدعوى، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى لتقديم البينات من قبل المدعي وبيان ما يستند إليه مما ورد بالأحكام السابقة التي أشار إليها في مذكرته، ولإعادة إبلاغ المدعى عليه، وعليه أقفل المحضر. وبجلسة هذا اليوم حضر المدعي ووكيله، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي ووكيله عما لديهما قدم المدعي مذكرة تضمنت ما يلي: (أستند في دعواي على صك الحكم (٤٢١٥٢١١٢٧) برقم 13/10/1442هـ والمتضمن في الإجابة ما نص الحاجه منه "بعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي من إبرام اتفاق معه يتضمن أن يبذل ماله وأبذل أنا جهدي ووقتي وذلك بالعمل في مجال الاتصالات وان يسلم لي مبلغ مالي تسعة وستون ألف ريال وأنه بناء على رغبته ألغى هذه الشراكة ووافقت على هذا الإلغاء وطالبني بالمبلغ محل استلامي فذلك صحيح". فهذا إقرار منه على صحة الدعوى إلا أنه لم يحضر المدعى عليه بينة في دفعه بقوله أنه أعاد المبلغ وقد طلب يميني في القضية المشار لها) انتهى ما ورد بمذكرة المدعي، وقد أفهمت الدائرة المدعي بحصر دعواه فأجاب بقوله: أحصر دعواي في مبلغ قدره 69.000 ريال (تسعة وستون ألف ريال). فطلبت منه الدائرة أداء اليمين على النحو التالي: (أقسم بالله العظيم أنني سلمت المدعى عليه (...) مبلغا قدره تسعة وستون ألف ريال لأجل المضاربة بها، وأنها لم يعد إلي هذا المبلغ ولا أي جزء منه، لا بنفسه ولا عن طريق أي وسيط، وأن هذا المبلغ لا يزال بذمة المدعى عليه، والله العظيم، والله العظيم) فقام بأدائها على هذا النحو، وعليه قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن المحاكم التجارية تكون مختصة بنظره بناء على المادة رقم (١٦) فقرة (3) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما عن الموضوع: فبما أن المدعي قد حصر مطالبته في المبلغ الذي سلمه للمدعى عليه وقدره 69000 ريال (تسعة وستون ألف ريال)، ولما كان المدعى عليه قد أقر أمام المحكمة العامة في صك الحكم (٤٢١٥٢١١٢٧) باستلامه لهذا المبلغ من المدعي، ثم ادعى أنه قام بإعادته للمدعي من خلال وسيط آخر، ولم يقدم بينة على ذلك، وبما أن المدعى عليه قد نكل عن الحضور وتغيب رغم تبلغه لادعوى وبجلساتها السابقة، وبما أن المدعي قد طلب سماع الدعوى والحكم فيها، ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للتهرب من القضاء والتملص من الحقوق، وبما أنّ الممتنع عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب في هذه المسألة; لأن الغائب معذورٌ، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (12/ 129): (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري... ثم إذا...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ)، كما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وبما أن المدعي قد أقر أمام المحكمة العامة باستلامه للمبلغ، وادعى إعادته عن طريق وسيط، ولم يقدم بينة على ذلك، ثم نكل عن الحضور أمام هذه الدائرة، ولما تضمنته الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26 / 05 / 1443 هـ ونصها: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له وإن نكل لم يعتد بدليله) أ.هـ. وبما أن الدائرة قد وجهت للمدعي اليمين على النحو المثبت بالوقائع، فقام بأدائها، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (69000 ريال) تسعة وستون ألف ريال؛ وذلك لما هو مبين بالأسباب.