حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430556645
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470533325/1444
رقم الحكم:4430556645
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533325 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430556645 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٣٣٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتكييف والتبريد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية غرفة تبريد بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سدد منه (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وتم الاتفاق مع المدعى عليها بتوريد وتركيب غرفة التبريد حسب المواصفات المذكورة في عرض السعر وتم تحويل دفعتين على أن يتم التوريد فور تحويل الدفعة لهم حسب عرض السعر وتم حضورهم في الموقع وتم تركيب الواح الجدران فقط وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض للدفعة الأولى بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ممهورة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- عرض سعر بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال لما ورد في لائحتها وقدم لإثبات دعواه عرض السعر والتحويل وسند القبض، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، وبناءً على ما تقدم، ولمّا كان وكيل المدعية قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير عدم التزامها باتفاقية التوريد بينهما، ولأنّ وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في عرض السعر والتحويل وسند القبض، ولأنّ تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، إضافة إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حضورياً بإلزام مؤسسة (...) للتكييف والتبريد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق. وصلى اله وسلم على نبينا محمد.