حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470631872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4460634376/1444
رقم الحكم:4470631872
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460634376 لعام 1444 هـ المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470631872 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض المقيّد برقم (4411223069) وتاريخ 19 / 10 / 1444هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430810493) وتاريخ 21 / 9 / 1444هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وفقاً للمادة (90) من ذات النظام. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث