حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430561758

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470578399/1444
رقم الحكم:4430561758
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578399 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430561758 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470578399 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولة بالباطن لأعمال إنشاءات خرسانية وصب وغيره وذلك في (...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 12/09/2014م على أن يُسلم العمل بتاريخ 03/10/2015م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (275,000) مئتان وخمسة وسبعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (199,500) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (156,000) مائة وستة وخمسون ألف ريال، والمتبقي (42,500) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشوء الحق كان بتاريخ 16/11/2014م -تقريباً- وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (42,500) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد بتاريخ 11/09/2014م والمتضمن تعاقد المدعية مع شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ممهورًا بختم وتوقيع الأطراف. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم صفة موكلتها بالدعوى كون العقد المرفق من قبل المدعية مبرم بين المدعية وبين شركة (...) ولا علاقة لموكلتها بهذه الشركة ولكل منها ذمة مالية مستقلة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن السجل التجاري المدون في الختم الممهور بالعقد هو ذاته السجل التجاري للمدعى عليها، وبالاطلاع تبين للدائرة اختلاف السجل التجاري للمدعى عليها عن السجل التجاري المدون بالعقد، كما تبين لها صحة ما دفعت به وكيلة المدعى عليها، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان غاية ما يهدف إليه وكيل المدعية هو إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أعمال المقاولة التي قامت موكلته بتنفيذها للمدعى عليها وقدره (42,500) اثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال، ولمّا كانت وكيلة المدعى عليها قد أجملت إجابتها في الدفع بعدم صفة موكلتها بالدعوى كون العقد المرفق من قبل المدعية مبرم بين المدعية وبين شركة(...) ولا علاقة لموكلتها بهذه الشركة ولكل منها ذمة مالية مستقلة، ولمّا كان وكيل المدعية قد أجاب عن ذلك بأن السجل التجاري المدون في الختم الممهور بالعقد هو ذاته السجل التجاري للمدعى عليها ولمّا كان من الثابت للدائرة بعد اطلاعها على العقد وما دون فيه من بيانات وعلى بيانات المدعى عليها صحة ما دفعت به وكيلة المدعى عليها، واستناداً لما نصت عليها المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ ونصها: الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (4470578399) لإقامتها على غير ذي صفة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث