حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430554517
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321692/1444
رقم الحكم:4430554517
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321692 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430554517 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470321692 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتسويق الالكتروني المدعى عليه: شركة (...) للأكلات الشعبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/12/24هـ؛ اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بالإعلان عن منتجات المدعى عليها بواسطة منشورات وإدارة الحسابات في حسابات التواصل الاجتماعي ومدة العقد ثلاثة أشهر، بمبلغ قدره (22,900) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال. وذكر بأن المدعى عليها لم تدفع منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (22,900) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال. وقدم سندا لطلبه اتفاقية عمل تجارية محرر بين الطرفان بتاريخ 1442/12/24هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/12هــ وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحته والتي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدرة (22,900) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة(5,000) خمسة آلاف ريال. وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقررت المدعى عليها عدم قبولها بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليا، استمهلت. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/02هــ وملخصها وفيها حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عن الجواب ذكر بأن موكلته مقرة بالمبلغ محل الدعوى (22,900) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال، وطلب وكيل المدعية إلزامه بما أقربه إضافة إلى أتعاب المحاماة(5,000) خمسة آلاف ريال. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدرة (22,900) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة(5,000) خمسة آلاف ريال. ولكون المدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية وأنه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقة مطابقة الرصـيد ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. وأما عن مطالبته اتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعي للمحكمة لانتزاع حقه منه، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (2,200) ألفان ومئتان ريال كأتعاب للمحاماة، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئيا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالتالي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للأكلات الشعبية بسجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتسويق الالكتروني بسجل تجاري رقم (...)؛ مبلغ قدره (22,900) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال. ثانياً:إلزام المدعى عليها شركة (...) للأكلات الشعبية بسجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتسويق الالكتروني بسجل تجاري رقم (...)؛ مبلغ قدره (2,200)ألفان ومئتان ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.