حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430569259
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439544338/1443
رقم الحكم:4430569259
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544338 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430569259 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤٣٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات المحدودة الوقائع: تقدم (...) بالدعوى الآتية للمحكمة التجارية في جدة: " لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للسييارات المحدودة) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٣١٥٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ والمنظورة لدى (التجارية السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(دعوى بمبلغ (٨٨٣٤٣٦)ريال أجرة منفعة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٥٥٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اقاامة دعوى دون وجه حق مما أدى إلى (تعين محامي للتمثيل امام الجهات المعنية) من ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ إلى ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي. ٢-سداد رسوم التقاضي مما أدى إلى (سداد رسوم التقاضي) من ١٤٤٣/١١/٢٣هـ إلى ١٤٤٣/١١/٢٣هـ. ٣-إقامة الدعاوى المتكررة دون وجود بينة وتقديم معلومات غير صحيحة مما أدى إلى (الضرر النفسي والمادي) من ١٤٣٩/٠٩/٧هـ إلى ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ " ثم أحيلت الدعوى إلى الدائرة ١٧ لتنظرها وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب السجل المدني رقم (...)، عن: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وكما حضرت وكيلة المدعى عليها: (...) بموجب السجل المدني رقم (...)، عن: شركة (...) للسيارات المحدودة بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن حصر الدفوع، أجابت بطلبها بالحكم برد الدعوى وطلبت تعيين خبير لتقدير مبلغ المطالبة، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية، واستمهلت لتقديم مذكرتها. وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإحالة طرفيها لتبادل المذكرات على أن تبدأ وكيلة المدعى عليها بتقديم مذكرتها خلال عشر أيام، ثم يقدم وكيل المدعي مذكرته قبل موعد الجلسة القادمة، ولإمهال الطرفين رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قدمت مذكرة خالية من المستندات، ذكر فيها ما يلي: " أولاً: الدفع بعدم قبول الدعوى لشمولها لأكثر من طلب لا رابط بينهما، ونصت الفقرة الثانية من المادة واحد وأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم المدعي:/بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ علي عدم الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما) وبما أن المدعي قد طالب في صحيفة دعواه بأكثر من طلب حيث طالب بالآتي: (١/ المطالبة بأتعاب محاماة بمبلغ خمسة وثمانون ألف ريال ٢/ المطالبة بإلزام موكلتي بتعويض قدره أربعون ألف ريال نظير الضرر المعنوي والنفسي الواقع عليه. ٣/ المطالبة بإلزام موكلتي بتحمل التكاليف القضائية). وبالنظر لطلبات المدعي نجد عدم وجود أي رابط بينهما فلكل طلب وقائع مختلفة وأسباب مختلفة وأدلة اثبات وبينات مختلفة فمطالبة التعويض عن الضرر المعنوي والنفسي ليس له أي علاقة بدعوى أتعاب المحاماة وبالتالي تكون دعوى المدعي غير مقبولة من الناحية الشكلية. ثانيًا: ١/ تنكر موكلتي دعوى المدعي وجميع طلباته فيها وتلزمه البينة وفقا للقاعدة الشرعية (البينة على من ادعي). ٢/ تسجل موكلتي اعتراضها وعدم قبولها لمطالبة المدعي بأتعاب محاماة قدرها خمسة وثمانون ألف ريال وذلك نظرًا لأن الأتعاب التي يطالب بها المدعي كثيرة جدًا مقارنة بالجهد القانوني المبذول في القضية التي على أثرها يطالب المدعي فيها بأتعاب محاماة حيث لم يقدم المدعي سوى مذكرة واحدة فقط دفع فيها بدفع شكلي بعدم قبول الدعوى لوجود دعوى منظورة في دائرة أخرى كما ان إجمالي الجلسات المنعقدة كانت ثلاث جلسات فقط حضر فيها وكيل المدعي لجلسة واحدة فقط ونطلب من فضيلتكم الرجوع لما تم ضبطه في جلسات القضية ٤٣٩٠٣١٥٨١- للتأكد من عدد الجلسات والمذكرات التي قدمها المدعي. ٢/الأصل في تقدير أتعاب المحاماة يحتاج إلى خبير وبالتالي لا يعتد بعقد المحاماة الذي قدمه المدعي بقيمة خمسة وثمانون ألف ريال نظير تقديم مذكرة رد واحدة فقط وذلك يتنافي مع واقع الحال وبالتالي فإن موكلتي غير ملزمة بما تم الاتفاق عليه ما بين المدعي وما بين محاميه كما أنه لم يثبت من ضبط الجلسة أن صفة الوكيل الحاضر في الجلسة في ما كان محاميًا مرخصًا له بالعمل بمهنة المحاماة من عدمه والذي على أثره يستحق أتعاب محاماة وفقًا للنظام. ٣/ ما ذكره المدعي من أن موكلتي طالبت المدعي بمديونية دون وجه حق مجانب للصواب تمامًا فلازالت ذمة المدعي مشغولة ولم يوف بها المدعي كما إن المحكمة لم تفصل موضوعيًا في الدعوى وفي صحة المديونية والحكم الصادر على أثره دعوى التعويض وأتعاب المحاماة كان متعلقًا بمسالة شكلية وفقًا لأحكام المادة السادسة والسبعون ولم يتطرق إلى صحة المديونية من عدمها مع العلم أن تلك المديونية ثابتة بموجب عقود تأجير مذيلة بتوقيع المدعي وختم مؤسسته وتحريره لموكلتي سندات لأمرها وتوجد لدى موكلتي كافة البينة على صحة مديونيتها ولا حاجة لتقديمها في تلك القضية نظرًا لعدم ارتباط الدعوى بها. ٤/ مطالبة المدعي بتعويضه عن الضرر المعنوي والنفسي بمبلغ أربعون ألف ريال لا وجاهة له ولا تتوفر أي أركان للضرر ولانتفاء علاقة السببية كما إن الضرر النفسي والمعنوي يحدده خبير مختص من الطب النفسي وليس على قول المدعي او من ينوب عنه في الترافع وبالتالي نطلب رد ذلك الطلب. ٥/ الحكم الذي على أثره تم المطالبة بأتعاب المحاماة والتعويض استند إلى نص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية بعدم قبول الدعوى لوجود دعوى أخرى مشطوبة وكما معلوم لفضيلتكم إن الدعوى اذا مضى عليها ستون يومًا من تاريخ شطبها عدت كأنها لم تكن ولا تترتب عليها أي آثار قانونية وذلك وفقًا لنص المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها فاذا انقضت ستون يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدت كأنها لم تكن) كما أن المشرع أجاز للخصوم رفع دعوى جديدة بذات الوقائع بعد شطب الدعوى كما إن المحكمة مصدرة الحكم لم تتأكد من صحة شطبها وكان حريًا بها الاستفسار من الدائرة التاسعة عشر عن وضع الدعوى دون الاكتفاء بدفع المدعي وعلى ما ورد علي لسان وكيلة موكلتي التي ذكرت أنها وكيل جديدة ولا تعلم عن الدعوى السابقة. ٦/ من المقرر شرعًا وقضاءً أن خاصم صاحب الحق ظانا أن الحق معه أو يحتمل إن الحق معه فلا يحكم بالتعويض أو النفقات فموكلتي عند مطالبتها للمدعي وذلك نظرًا لإبرامها لعقد تأجير سيارات معه وكانت تطالبه بأجرتها فوجود العقد ينفي أي شبهه من احتماليه أن تكون الدعوى كيدية أو قصد منها الإضرار بالمدعي مما ينتفي معه دعوى المدعي ومطالبته بالتعويض وقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٥٥/٤٥٤/١٣) أنه إذا خاصم ظانا أن الحق معه أو يتحمل أن يكون حقا أو أن يكون خلافه فلا وجه بإلزامه بالنفقات). لذا ولجميع ما ذكر من دفوع شكلية وموضوعية نطلب رد دعوى المدعي وجميع طلباته فيها."، وقدمت المدعية وكالة مذكرة جوابية بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤هــ، وفيها ما يلي: "إشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نوضح بأن ما تم تقديمه من قبل المدعى عليها جواب غير ملاقي حيث وجهة الدائرة الموقرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٤هـ الإحالة لتبادل المذكرات حول ما تم حصره في الجلسة وقد حصرت وكيلة المدعى عليها دفوعها في (١/ الحكم برد الدعوى بسبب أن المبلغ مبالغ فيه، والمبلغ المناسب يقدره الخبراء. ٢/ عدم اختصاص المحكمة التجارية لكون القضية ليست تجارية)، وإن المدعى عليها قدمت مذكرة تحوي دفوعًا خارج ما تم حصره نقدم ردنا عليها احتياطًا كما يلي: أنكرت المدعى عليها وجود رابط في مطالبات المدعي، وذلك غير صحيح حيث أن طالب به موكلي ناتج عن دعوى المدعى عليها المشار لها ولا يخفى اتحاد الأطراف واتحاد الموضوع في جميع المطالبات المثبت لوجود رابط بينها وهو قيام المدعى عليها بقيد دعوى ضد المدعي دون وجه حق كما سنوضح لاحقاً. أولاً/ إن المدعى عليها أنكرت جميع طلبات موكلي والزمته بالبينة، وردنا على ذلك أنه تم إرفاق البينة للدائرة الموقرة وتم إرسال نسخة منها لوكيلة المدعى عليها وهي عقد خدمات قانوني تم إبرامه بين موكلي ومحاميه كلفه مبلغ (٨٥,٠٠٠) ريال، وعليه فلا وجاهة فيما ذكرته وكيلة المدعى عليها حول انتفاء البينة لتسلمها نسخة منه. ثانيًا/ سجلت المدعى عليها اعتراضها وعدم قبولها للمبلغ المطالب به لأتعاب المحاماة لكونه كثيرة جداً كما تدعي، وردنا على ذلك: ١/ ذكرت أنه تم تقديم مذكرة تحتوي على دفع شكلي فقط وذلك غير صحيح حيث أنه تم الدفع موضوعًا وعليه فلا صحة فيما ذكرته المدعى عليها. ٢/ ذكرت أنه تم انعقاد ثلاث جلسات في الدعوى، وذلك غير صحيح حيث أنه تم تحديد ست جلسات تم انعقاد أربع جلسات منها.(مرفق) ۳/ ذكرت أن المبلغ كثير جداً ويؤكد تناقض المدعى عليها مطالبتها في لائحة دعواها بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال أتعاب محاماة، فكيف تنكر على موكلي مطالبته رغم مطالبتها بمبلغ قريب مما طالب به موكلي. ٤/ إن المدعى عليها طالبت في دعواها بمبلغ (٨٨٣.٤٣٥) ریال ومبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال ويصبح مجموع مطالبة المدعى عليها مبلغ (٩٤٣.٤٣٥) ريال، ولا يخفى على فضيلتكم أن المعتاد عرفاً تقدير أتعاب المحاماة بمقدار ١٠٪ من مبلغ المطالبة وإن ما طالب به موكلي أقل من ذلك. ثالثًا/ ذكرت المدعى عليها أنه لم يثبت صفة المحاماة في الدعوى السابقة لوكيل المدعي، وردنا على ذلك أنه تم إضافة الوكيل في الدعوى بصفة محامي وتم تزويد وكيلة المدعى عليها بعقد الخدمات القانونية الموضح به صفة المحاماة ورقم الترخيص وتم تقديم بطاقة المحاماة في جميع الجلسات القضائية في جميع الدعاوي كما تم تقديمها في الدعوى المنظورة، فلا وجاهة فيما ذكرته المدعى عليها حول عدم ثبوت صفة المحاماة في الوكيل. (مرفق) رابعًا/ ذكرت المدعى عليها عدم صحة ما ذكرناه في أن مطالبتها لموكلي دون وجه حق، وردنا على ذلك أن المدعى عليها لم تقدم أي بينه مما أشارت له خلال مراحل التقاضي في كلتا الدعاوى التي تم قيدها ولم تسلمنا أي مستند مما ادعت به، كما يؤكد ذلك تناقض أقوالها بين الدعوى الأولى والدعوى الثانية الموضح في المذكرة التي تم تقديمها. (مرفق) خامسًا/ إن التعويض المطالب به إثر تكرار المدعى عليها لإقامة الدعاوى على موكلي مثبت بمحاضر الجلسات القضائية وبإقرار المدعى عليها بوجود دعوى سابقة ولا يخفى على فضيلتكم أن التاجر سمعته رأس ماله ففي حال كثرت إقامة الدعاوى عليه تتأثر سمعته بين أقرانه كما لا يخفى على فضيلتكم ما في التقاضي من إضاعة للوقت وللجهد وللمال. بناء على ما تقدم نطلب ما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) للسيارات المحدودة) بتحمل أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي وقدرها (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال الموضحة في العقد المرفق. ٢/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) للسيارات المحدودة) بتعويض موكلي بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال عما لحقه من أضرار نفسية ومادية منذ بدء إقامة الدعاوى ضده من قبل المدعى عليها"، وبناء عليه: قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ، وملخصها: وفيها حضر (...)، بصفته وكيلاً عن المدعي (...)، كما حضرت (...)، بصفتها وكيله عن (شركة (...) للسيارات المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...) ونظراً لصلاحية القضية للفصل عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ٨٥.٠٠٠ ريال، وينعقد الاختصاص للدائرة بالنظر في الأتعاب بموجب منطوق الفقرة (٥) من المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وبما أن المدعي قد أثبت الخطأ الذي وقعت فيه المدعى عليها والمتمثل في رفعها الدعوى في مقابلة المدعي مع وجود دعوى أخرى مرفوعة بذات الموضوع، وبما أن أركان المسؤولية التقصيرية المتمثلة في خطأ المدعى عليها والضرر الواقع على المدعي والعلاقة السببية بينهما ظاهر في هذه الحالة، وتوضح الدائرة في هذا المقام أنها قد راعت عدة أمور في النظر في أتعاب المحاماة أولها: مبلغ قيمة المطالبة. ثانيها: وضوح الحق. ثالثها: الخطأ من المدعى عليها، رابعها: ما استقر عليه العمل في تقدير الأتعاب. وتأسيسا عليه رأت الدائرة أن ما طلبه المدعي من أتعاب محاماة هو مقدار مقبول، وقد جرى به العرف مما انتهت معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليها / شركة (...) للسيارات المحدودة، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعي / (...)، رقم مدني: (...)، مبلغ وقدره ٨٥.٠٠٠ خمسة وثمانون ألف ريال، ثانياً: عدم قبول طلب المدعي فيما يخص سداد رسوم التقاضي، ثالثاً: عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن الضرر النفسي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.