حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430475524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338743/1444
رقم الحكم:4430475524
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338743 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430475524 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٧٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية وفيها وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) عن (...) و بالوكالة رقم: (...) عن (...) بالوكالة رقم: (...)عن (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكليه أرسلها مكتوبة ونصها: (تتحصل دعوى موكليّ في انهم قد ابرموا عقد شراكة مع المدعى عليه، على أن يقوم المدعى عليه بأعمال الحج والعمرة تحت مؤسسته والتي تم تحويلها إلى شركة ذات المسئولية المحدودة شخص واحد التي يملكها المدعى عليه بموجب السجل التجاري برقم (...) وتاريخ ٢٦/١/١٤٣٩هـ والمسجلة باسم شركة (...) لخدمات المعتمرين، وحيث أن حصص الشركاء في رأس المال مقسمة بين الشركاء فحصة المدعي عليه ما نسبته (٥١.٢٨%) وحصة المدعي الأول (...) ما نسبته (٢٠.٥١%) بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وحصة المدعى الثاني (...) (١٢.٥٢%) بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وحصة المدعية الثالثة (...) ما نسبته (١٠.٢٦%) بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وشريك خامس اسمه (...) ما نسبته (٥.١٣%) بإجمالي رأس مال الشراكة (١.٩٥٠.٠٠٠) وقد وثّق المدعى عليه رأس مال الشركة ونسبة كل شريك على ورقة من مطبوعاته الرسمية وقد استلم المدعى عليه مال المدعين كما هو موضح في ورقة توزيع الحصص والنسب الصادرة على مطبوعات مؤسسته الرسمية وبتالي أصبح رأس مال موكليّ (...) و(...) و(...) (٨٥٠.٠٠٠) ريال سعودي ولم يسلم موكلي أي مبلغ من الشراكة. حيث انعقدت الشراكة ومارس المدعى عليه العمل بالشركة وحصل على تأشيرات العمرة ودخل مكة عدد (٣١.٠٠٩) معتمر خلال من الفترة من ٠١/٠١/١٤٣٩هـ إلى ٢٩/١٢/١٤٤٢هـ (مرفق تقرير إحصائي من وزارة العمرة).عليه أطلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ موكليّ وقدرة (٨٥٠.٠٠٠)ثمانمائة وخمسون ألف ريال.) وبسؤال وكيل المدعين عن مدى إنشاء المدعى عليه عقد تأسيس للشركة محل الدعوى وبيان الشركاء فيه أجاب بأن المدعى عليه بعد التسلم رأس المال حول المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودية باسمه دون إدخال بقية الشركاء، وهو مخالف لم جرى الاتفاق إذ الاتفاق جرى على بيان الشركاء في عقد التأسيس. هكذا ادعى، وبسؤال وكيل المدعيين عن تاريخ دخول موكليه بالشراكة محل الدعوى، فأجاب بقوله بداية بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٣٨هـ، وبسؤاله هل كان للمدعى عليه مؤسسة قائمة قبل دخول موكليك شراكة في المؤسسة فأجاب بقوله: كان للمدعى عليه مكتب تقديم خدمات قبل دخول موكلي في الشراكة محل الدعوى، وبسؤاله عن المبالغ المدفوعة من المدعى عليه أجاب بقوله: لا أعلم، والمدعى عليه هو من يعلم، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المبالغ المدفوعة من موكله في الشراكة محل الدعوى فأجاب بقوله: موكلي دفع في الشراكة محل الدعوى مبلغا قدره: (٧٠٠.٠٠٠) تقريبا، وبسؤال المدعي عن طلبه في الدعوى فأجاب بقوله: أطلب إعادة كامل رأس المال، هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعيين ساهموا مع المدعى عليه في المؤسسة التابعة للمدعى عليه، والقائمة على أرض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعى عليه في الشراكة محل الدعوى، بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسة وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث