حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465546

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470351039/1444
رقم الحكم:4430465546
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470351039 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465546 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥١٠٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة للاطعمة المدعى عليه: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٠ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعى عليها قامت بمخالفة نظام العلامات التجارية ونظام الملكية الفكرية وذلك بقيامها باستغلال واستخدام العلامة التجارية العالمية وذلك بإصدار سجل تجاري برقم (...) باسم شركة (...) لتقديم المشروبات مستخدمة العلامة التجارية بدون موافقة موكلته إذ إن العلامة مسجلة لموكلته بموجب شهادة قيد بوزارة التجارة رقم (...) بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٣٢هـ وهي من له حق الاستخدام داخل المملكة العربية السعودية وختم صحيفة الدعوى بطلب إيقاف وشطب السجل التجاري رقم (...) الصادر باسم شركة (...) والحكم لموكلته بتعويض مقابل مدة استخدام العلامة التجارية دون موافقتها من تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ بمبلغ وقدرة مليون ريال وكذلك الحكم لموكلته بأتعاب التقاضي وأتعاب المحاماة وقدرها (٣٥,٠٠٠) ألف ريال وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة حيث باشرت النظر وحددت جلسة عبر الاتصال المرئي حضر فيها أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى مؤكدًا على طلب موكلته بشطب السجل التجاري رقم (...) المذكور في صحيفة الدعوى والعائد للمدعى عليها فاستوضحت الدائرة من وكيل المدعية هل تقدمت موكلته بطلب شطب السجل لدى وزارة التجارة وصدر قرار بذلك وهل تم التقدم بالتظلم على القرار أمام وزير التجارة ؟ فأجاب بأن موكلته لم تتقدم بطلب شطب السجل لدى وزارة التجارة ولم يصدر قرار بذلك حتى تتظلم أمام وزير التجارة ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الدعوى فأجاب بأن المدعية هي شركة (...)وموكلته شركة (...) ولا تملك موكلته علامة باسم (...) كما أن موكلته لا تستعمل العلامة العائدة للمدعية والمدعية مجرد وكيل ولا تملك علامة باسم (...) وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة وأجاب وكيل المدعية عن ذلك بأن موكلته لديها تسجيل لعلامة (...) وجرى إرفاق الشهادة في ملف القضية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب شطب السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها والتعويض عن استعمال المدعى عليها لعلامة موكلته (...) دون الحصول على إذن من المدعية، وبما أنه يجب على الدائرة التحقق من القبول الشكلي للدعوى وحيث يهدف وكيل المدعية من إقامة هذه الدعوى إلى إلغاء وشطب السجل التجاري للمدعى عليها كونها تحمل الاسم المشهور للعلامة التجارية وبما أن للسجلات التجارية نظام صادر بمرسوم ملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤١٦هـ رتب في مواده قيد السجلات التجارية أو التأشير عليها أو شطبها ونص في مادته الثامنة عشر على أن لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري من رفض المكتب أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان يجب عليه اتخاذه طبقًا للأنظمة وبعد ذلك لذوي الشأن الاعتراض على قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال مدة محددة كما نصت المادة الحادية عشر من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) ١٢/٠٨/١٤٢٠هـ على أن من استعمل سجلًا تجاريًا على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة أن يطلبوا منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيدًا في السجل التجاري وأكدت المادة السابعة عشر من ذات النظام على أن لهم الاعتراض على قرار الوزير أمام المحكمة المختصة وحيث تبين للدائرة حين سؤالها لوكيل المدعية عن اتخاذ موكلته للإجراءات السابقة أنها لم تقم بذلك فلا يسوغ للمدعية التقدم بشطب السجل التجاري للمحكمة دون وجود قرار من مكتب السجل التجاري ذا الاختصاص المفهوم من المادة المشار لها آنفًا علاوة على أن المدعى عليها لم يثبت استعمالها للعلامة التجارية (...) وغاية ما في الأمر أنها قيدت سجلًا تجاريًا كما أن وكيل المدعية جمع بين طلب التعويض عن استعمال العلامة التجارية وطلب شطب السجل التجاري وهو ما يمكن اعتباره جمع بين طلبات لا رابط بينها إذ لا ترابط بين تقليد السجل التجاري وبين استعمال العلامة التجارية فلكلٍ منهما مسار مختلف عن الاخر واستنادًا للمادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث