حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430530904

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470518227/1444
رقم الحكم:4430530904
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518227 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430530904 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٨٢٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق المدعي والمدعى عليها على الشراكة في الاستثمارات المتنوعة في الداخل والخارج لمدة سنةً ميلادية واحدة، على أن يلتزم المدعي بدفع رأس مال بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال على ان تكون نسبة الارباح للمدعى عليها ٧٠% وللمدعي نسبة ٣٠% إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود الاتفاق ولم تسلم للمدعي الارباح ولا رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاق محرر على مطبوعات شركة(......)بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢٠م موقع من كلا الأطراف. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص وذلك لأن الشراكة في عقار معين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٧‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، ثم جرى من الدائرة إفهام المدعي بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم، وأن دعواه مقبولة شكلاً، وأنها واقعة ضمن اختصاص المحكمة، وبسؤاله عن دعواه أعاد ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: أدفع بعدم الاختصاص وذلك لأن الشراكة في عقار معين فجرى إفهامه بالإجابة الموضوعية فطلب مهلةً لذلك وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٤‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب قائلاً: إشارة الى ضبط الجلسة السابقة، ووفقا لطلب الدائرة بالرد الموضوعي على الدعوى. وانابة عن المدعى عليها أعلاه أتقدم بالرد الموضوعي على الدعوى على النحو التالي١. نأخذ بإقرار المدعى في لائحة دعواه، بان محل الدعوى شركة مضاربة، وأنها في عقار معين، أما ما ذكره المدعى بانه لم يحدد نصيب المدعى من الربح غير صحيح، فالمادة الرابعة من العقد الموقع بين أطراف الدعوى نص على ان نصيب المدعى من الربح يكون بنسبة ٣٠% من الأرباح. ٢. ما ذكره المدعي بأن المدعى عليها لم تقم بالعمل فغير صحيح مطلقا، لكون المدعى عليها قامت بالعمل المناط بها، الا انه حصل تعثر لأعمال الشركة وخسائر، بسبب جائحة كرونا، حيث تعطلت الاعمال المتعاقد عليها الشركة بسبب خارج عن ارادتها وهي القوة القاهرة المتمثلة في جائحة كرونا. فضلا عن ذلك ان البند السادس من العقد ينص على عدم ارجاع راس المال في حالة الخسائر. كما أن المدعي عليها اخطرت المدعى بتوقف اعمالها بسبب الجائحة.٣. نشاط الشراكة الاستثمارات المتنوعة التي تمارسها الشركة على المستوى الداخلي والخارجي وفقا لفقرة التمهيد بالعقد، وان الشراكة بدأت في ١/٨/٢٠٢٠ ومدتها سنه. وما ذكره المدعي بأن الشراكة بينه وبين موكلتي منتهية بسبب نهاية العقد فغير صحيح والسبب الحقيقي وراء انتهاء الشراكة يرجع إلى الخسارة التي لحقت بالشراكة، حيث أن الخسارة لم تكن بخطأ من المدعي عليها، وكانت الخسارة ناتجة عن القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها؛ مستحيلا. فضلا عن ذلك ان الدائرة لديها العلم القضائي بشأن هذه الجائحة والتدابير التي اتخذتها الدولة بشأن الحد من جائحة كرونا، والقرارات التي صدرت بهذا الشأن منها قرارات مجلس الوزراء التي صدرت بناء على الامر الملكي رقم (أ/٥٢٤/تاريخ ٢٤/٧/١٤٤١).٤. أما بشأن طلب المدعى بأثبات الشركة مع المدعى عليها بنسبة ٧٠% من الأرباح. فالشراكة ثابتة بالعقد، الموقع بين الطرفين ومحدد في المادة الرابعة منه نسبة المدعى من الأرباح ٣٠% ثالثا: الطلبات: لما تقدم من أسباب نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي: - ١. عدم قبول الدعوى، وذلك لان المدعى اقر بان الشراكة في عقار معين. ٢. رد دعوى المدعي موضوعا لعدم الاستحقاق. وفقا للبند السادس من العقد. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن الاتفاق على حسب العقد المبرم بين الطرفين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وبناء على ما تقدم من الدوى والاجابة، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد اتفاق محرر على مطبوعات شركة (.....) بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢٠م موقع من كلا الأطراف، ولما دفع وكيل المدعية بحدوث خسائر في رأس المال المقدم من المدعي بسبب جائحة كورونا، ولما نصت المادة (٣) نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولما لم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت وقوع خسائر في رأس المال، ولإقرار وكيل المدعى عليها الضمني بالعقد المبرم بين الطرفين وإرسال رأس المال إلى المدعى عليها، وحيث يعد الاقرار حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(......) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي (.....) هوية وطنية رقم (...)مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث