حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430476156
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404860/1444
رقم الحكم:4430476156
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404860 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430476156 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470404860 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 26/ 5/ 1444هـ وفيها جرى سؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرة ما نصه"إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥هـ على أن يقوم بـ(تمثيل المدعى عليه بالدعوى المقامة ضده) في الدعوى المقامة من (شركة فنادق ومنتجعات (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٠٦٢٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ والمنظورة لدى (التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق مع المدعى عليه بالترافع عنه بالدعوى المقامة ضدة والمطالب فيها بمبلغ يتجاوز خمسة مليون ريال وتم تمثيل المدعى عليه في الدعوى وكسب حكم لصالحة الا انه امتنع عن سداد باقي مبلغ الأتعاب والمقدر ب عشرون ألف ريال سعودي) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: الحكم بالدعوى؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي متى صدور حكم، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام (...) بدفع مبلغ وقدرة واحد واربعون ألف ريال فقط ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠١٣٩٩٣٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١هـ، وعليه أستحق (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: اتفاق، هذه دعواي.. " هكذا ادعت، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، و تبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية من الاتفاق على مبلغ قدره: (40.000) أتعابا للقضية محل الدعوى صحيح، وتفصيلها على النحو التالي: (20.000) عند استلام القضية، و (20.000) عند تأييد الحكم من دوائر الاستئناف، ولكن يوجد أكثر من تعامل مع المدعية لعدة قضايا في عدة محاكم، وكنت أقوم بتحويل مبالغ أثناء نظر الدعاوى، هكذا أجاب، وبسؤاله؛ هل الحكم محل الدعوى جرى تأييده من دائرة الاستئناف؟ فأجاب بقوله: نعم، وبسؤاله هل جرى تحويل أي مبالغ مالية للمدعية بعد تأييد الاستئناف؟ فأجاب بقوله: لم يتم تحويل أي مبلغ مالي بعد تأييد الحكم من دائرة الاستئناف، هكذا أجاب، وبسؤال الأطراف عما يودان اضافته؛ اكتفى كل واحد منهما بما تقدم، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها؛ إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (20.000) عشرون ألف ريال لقاء الترافع عن المدعى عليه في القضية المقامة ضده من (شركة فنادق ومنتجعات (...)) برقم (٤٣٩١٠٦٢٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ إذ العقد بين الطرفين ينص على مبلغ قدره: (40.000) أربعون ألف ريال، (20.000) عن استلام القضية، و (20.000) بعد اكتساب الحكم القطعية، وبما أن المدعى عليه لا ينكر الاتفاق وما تضمنه من جدول الدفعات، ولا ينكر كذلك عمل المدعية وفق المتفق عليه، ولا ينكر اكتساب -الحكم محل الدعوى- القطعية؛ ولا ينكر عدم تسليمه المدعية أي مبلغ مالي بعد اكتساب الحكم القطعية؛ الأمر الذي يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من تحويله عدة مبالغ للمدعية أثناء نظر الدعوى، إذ المدعى عليه مقر بتوكيل المدعية بعدة قضايا، ومقر كذلك بأن موعد استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ومقر كذلك بأنه لم يسلم المدعية أي مبلغ مالي بعد اكتساب الحكم القطعية، الأمر الذي يثبت معه عدم توارد المبلغ الذي دفع به المدعي على هذه الدعوى، إذ محل المبلغ محل النزاع بعد اكتساب الحكم القطعية لا أثناء نظر الدعوى، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بدفعه للمدعية وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حكما نهائيا: بإلزام (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ (...) تحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (20.000) عشرون ألف ريال.