حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430555952

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435823/1444
رقم الحكم:4430555952
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435823 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430555952 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470435823 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مغسلة (...) لغسيل الملابس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/01/27هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (1)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (3,600.00) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (3,600.00) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (1,800.00) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ 1443/01/27هـ، المسددة بتاريخ 1443/01/27هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (1,800.00) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ 1442/07/20هـ والمبالغ حالة السداد هي (1,800.00) ألف وثمانمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/27هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1443/01/27هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/08/1هـ حتى 1444/02/8هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,800.00) ألف وثمانمائة ريال، عن الفترة من 1443/08/1هـ الموافق 2022/03/04م إلى 1444/02/8هـ الموافق 2022/09/04م، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي العقد الإلكتروني من تاريخ 1443/08/1هـ حتى 1444/02/8هـ محرر على مطبوعات مغسلة (...) لغسيل الملابس. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/10هـ وملخصها: فيها حضرت المدعية بالوكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها المرفقة بملف القضية، وبالإشارة للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن: -الاختصاص تجاري (اجارة). - وقامت بحصر طلباتها وأسانيدها فيما سبق ذكره. - وأن الأدلة: كتابية (مستندات)، وعليه رفعت الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/07/02هـ، وملخصها: فيها تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا وبحضور وكيلة المدعيه وطلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى والحكم لموكلتها بمبلغ وقدره (1,800.00) ألف وثمانمائة ريال، واستندت في ذلك العقد الالكتروني والعقد اليدوي،وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,800.00) ألف وثمانمائة ريال، وبما إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مغسلة (...) لغسيل الملابس سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 1800 الف وثمان مائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث