حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430503239

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449046632/1444
رقم الحكم:4430503239
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046632 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430503239 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 449046632 لعام 1444 هـ المدعي: شركه(.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/(.....) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية ذات الرقم (......) وتاريخ 27/02/1442هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بالطعن في قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 25/12/1443هـ والمستلم 25/1/1443هـ والقاضي برفض التظلم المقدم من موكلتنا بخصوص قبول تسجيل العلامة التجارية رقم (......) على الفئة 30 بواسطة المدعى عليها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 14/03/1444هـ موعدًا لنظرها حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهة المدعى عليها طلب مهلة للرد فأجابته الدائرة إلى طلبه على أن يقدم جوابه خلال عشرين يوما على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية على أن يتضمن جوابه بيانات قيد الدعوى وصفة مقيد الدعوى ونسخة من السجل الاجرائي فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ 04/05/1444هـ حضر أطراف الدعوى وبعد إطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين أن الجهة المدعى عليها لم تقدم جوابا في ملف القضية فذكر ممثل الجهة بأنه قد تقدم بالمذكرة في ملف القضية الالكتروني برقم وتاريخ وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه لم يطلع على المذكرة لعدم وجودها في الملف فطلبت الدائرة من ممثل الجهة إعادة تقديم المكرة وارسال نسخة لبريد الدائرة مع نسخة العلامة محل الدعوى فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 05/05/1444هـ أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها من الناحية الشكلية أفيد فضيلتكم أن صحيفة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في الفقرة رقم (3) من المادة الخامسة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على " ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به.." لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ 1443/12/25هـ، وهو تاريخ تبليغ المدعية برفض اعتراضها من قبل إدارة العلامات التجارية، فإننا نطلب من عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. أما من الناحية الموضوعية: 1-أفيد فضيلتكم أن الأصل في تقدير التشابه بين العلامات التجارية يكون بالنظر إلى في مجموعها لا إلى عنصر فيها دون الآخر وبتطبيق ذلك على العلامة محل الدعوى يتبين اختلافها الظاهر والجلي عن العلامة المعترضة، وعليه فقد أسست إدارة العلامات التجارية رفضها لاعتراض المدعية لكون العلامة طالبة التسجيل جاءت مميزة بذاتها واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل وبالتالي قيام التشابه المحظور نظاماً والمؤدي إلى الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين 2- إضافة إلى ما سبق ذكره فإن الاختلاف ظاهر وجلي أيضاً في المعيار اللفظي والجرس الصوتي فالعلامة طالبة التسجيل تنطق (الخير) والعلامة المعترضة تنطق (خير اتنا)، الأمر الذي يثبت معه انتقاء قيام التشابه المؤدي إلى الخلط واللبس الذي جمهور المستهلكين 3- لو فرضنا جدلا صحة ما ذكره وكيل المدعية في صحيفة دعواه من شهرة علامة موكلته وتشابه الخدمات والسلع... إلخ. هو في نهاية الأمر غير مؤثر ولا ينظر له. إذ أن مناط المنع من تسجيل بعض العلامات التجارية هو قيام التشابه المؤدي إلى وقوع اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين وهو مالم يتحقق في العلامة محل الاعتراض. وطلب: رفض الدعوى المقامة من شركة الربيع السعودية للأغذية. وفي جلسة بتاريخ 16/06/1444هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم 196129114 وبسؤال الحاضر عن المدعية عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 25/12 /1443هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (337068) بالفئة رقم (30) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 25/12/1443هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 20/01/1444هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (337068) بالفئة رقم (30) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (142702060) وتاريخ 05 /03 /1427هـ بالفئة (29) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو كلمة (خيراتنا) حيث أن العلامة محل الاعتراض لكلمة (الخير) تتشابه تماماً من حيث الكتابة و النطق والجرس الصوتي، ولا ينفي وجود هذا التشابه إضافة عناصر أخرى وألوان للعلامة المنشورة وذلك يؤدي بموجب ما سبق جميعه إلى تظليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية، وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن أن الأصل في تقدير التشابه بين العلامات التجارية يكون بالنظر إلى في مجموعها لا إلى عنصر فيها دون الآخر وبتطبيق ذلك على العلامة محل الدعوى يتبين اختلافها الظاهر والجلي عن العلامة المعترضة، وعليه فقد أسست إدارة العلامات التجارية رفضها لاعتراض المدعية لكون العلامة طالبة التسجيل جاءت مميزة بذاتها واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل وبالتالي لا يوجد التشابه المحظور نظاماً والمؤدي إلى الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين، وعليه فإنه وباطلاع على الدعوى والإجابة والعلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية وتنتهي إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتنتهي معه إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (.....) العضو الثاني (....) رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث