حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430483933

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470213452/1444
رقم الحكم:4430483933
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213452 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430483933 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470213452 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذه الدعوى وفي الجلسة الأولى حضر وكيل المدعية وفق الموضح في الضبط، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في القضية، وخلاصتها: أن موكلته وردت للمدعى عليه أدوية طبية بملغ إجمالي وقدره 55,026.03 ريال لم يسددها المدعى عليه، وطلب إلزامه بسداد قيمتها، وحصر بيناته بمطابقة الرصيد إضافة الى فواتير. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أقر بصحتها وصحة استحقاق المدعية لما تطلبه، واطلعت الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليه المرفق بملف القضية المتضمن تملك المدعى عليه لصيدلية زين الطبية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى والاجابة، ولما كان كلا طرفي الدعوى يمتهن شراء الأدوية لأجل بيعها ؛ فإن هذا النزاع داخل في ولاية القضاء التجاري استنادا للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد أقر في مجلس الحكم بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لما تطلبه، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به؛ لأدلة كثيرة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقرار المملي، لم يكن لإملائه فائدة، ولما صح في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، كما نقل ذلك الموفق ابن قدامة وغيره، ولما نصت عليه المادة 14 والمادة 17 من نظام الاثبات ؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (55,026.03) خمسة وخمسون ألفًا وستة وعشرون ريالا وثلاث هللات وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث