حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430505285
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470503046/1444
رقم الحكم:4430505285
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470503046 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430505285 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470503046 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله بن سعيد بن محمد عبيد بن زقر المدعى عليه: شركة ثلاجات عبدالله ابار وأولاده الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 17/ 06/ 1444هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (434265743) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواه قدمت مذكرة محررة نصها: (بالإشارة الى القضية المنظورة لدى فضيلتكم والمقيدة برقم 4470503046 وتاريخ 3/6/1444هـ المقامة من المدعي /عبدالله سعيد بن زقر سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبصفتي وكيله عن المدعي / عبدالله سعيد بن زقر أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوانا وهي: موضوع الدعوى: إخراج شريك مساهم من شركة المدعي عليها /شركة ثلاجات ابار عبدالله وأولاده. حيث أن موكلي قد تلقى إقرار ابراء ذمة من مجلس الإدارة وذلك بتاريخ 1/5/2019 كما أن تم رفع دعوى سابقه في الدائرة التجارية الثالثة بإثبات تخارج المدعي عبدالله سعيد بن زقر بتاريخ 6/8/1443هـ والذي كان منطوقه من دائرة الاستئناف الثانية (حكم الدائرة: بقبول الإعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ 21/3/1444هـ في القضية رقم 439159422 والحكم مجدداً بإثبات تخارج المدعي عبدالله بن سعيد بن محمد بن زقر..) الا أنه وحتى الان لم تقم المدعى عليها بتحديث السجل التجاري وعقد التأسيس الخاص بها وإزالة اسم موكلي من عضوية مجلس الإدارة وحيث أن وجود اسم موكلي في السجل التجاري وعقد التأسيس للمدعي عليها أوقع عليه المسؤولية القانونية مما تسبب في الإضرار عليه بشكل شخصي وذلك بصفته عضواً في مجلس الإدارة للمدعى عليها بالرغم ان المدعى عليها قدمت إقرار من قبلها بإبراء ذمة موكلي من مجلس الإدارة في الحكم المشار إليه. الطلبات: عليه نأمل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري الخاص بالشركة وحذف إسم موكلي منها وذلك دفعاً للضرر الذي لحق بموكلي.) وبمطالعة الدائرة للصك الصادر من دائرة الاستئناف الثانية رقم: (4430369192) وتاريخ: 24/ 5/ 1444هـ رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها؛ فأمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه؛ الزام المدعي عليها بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري الخاص بالشركة وحذف اسم موكلها منهما، وبما أن دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة أصدرت حكمها رقم: (4430369192) وتاريخ: 24/ 5/ 1444هـ المنتهي إلى ما نصه: (إثبات تخارج المدعي: عبدالله بن سعيد بن محمد بن زقر هوية وطنية رقم (...) من مجلس إدارة الشركة المدعى عليها شركة ثلاجات عبدالله أبار وأولاده سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 01 / 05 / 2019م) وبما أن حقيقة ما يطالب به المدعي في دعواه؛ هو أثر حكم دائرة الاستئناف ولازم من لوازمه، ولا يحتاج معه إلى إصدار حكم بالنص على: إخراج المدعي من عقد التأسيس والسجل التجاري مع ثبوت تخارجه، لأن ذلك من قبيل تحصيل الحاصل وهو ممتنع، ومضافا إلى ذلك؛ أن ثبوت التخارج يتضمن بحكم اللزوم؛ تعديل عقد التأسيس والسجل التجاري بإخراج المدعي منهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.