حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430556752

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430556752

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470460207لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430556752 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٠٢٠٧لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء بالآجل. وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩٨,٦٦٩.٨١) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وستون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مستند خطاب المصادقة على الرصيد) ٢-أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد المبلغ الثابت في ذمة المدعى عليها مما أدى إلى (التعاقد مع شركة محاماة للمطالبة بحقوق المدعية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩,٨٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٨,٦٦٩.٨١) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وستون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٨٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مستند مطابقة الرصيد المستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٩٨,٦٦٩.٨١) مائة وثمانية وتسعون ألف وستمائة وتسعة وستون ريال وواحد وثمانون هللة، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٧/٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ مالك المؤسسة بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها و بطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد تبين ان مطابقة الرصيد كان موجه الى مؤسسة (...)وهي من طابقه على صحة الرصيد وبتوجيه السؤال لوكيل المدعية افاد بأن (...)تحولت الى مؤسسة (...)بذات السجل فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت ذلك خلا عشرة أيام فأستعد بذلك , وفي جلسة ٢/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر صاحب المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعى عليه أفاد بأنه توصل لصلح مع المدعية منهٍ للنزاع القائم بينهما ونصه (اتفق طرفا الدعوى صلحاً على ما يلي:أولًا: أن يلتزم المدعى عليه: (...)- سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...)مؤسسة (...)التجارية سابقاً ، - سجل تجاري رقم (...) بسداد المبلغ الثابت في ذمّته للمدعية: شركة (...)المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، البالغ قدره: (١٨٨.٦٧٠) مئة وثمانية وثمانون ألف وستمائة وسبعون ريال على عدد (١٨) ثمانية عشر دفعة شهرية وفق ما يلي: ١- الدفعة الأولى: مبلغ وقدره: (١٠.٤٩٣) عشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٢/٢٠٢٣م. ٢- الدفعة الثانية: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٣/٢٠٢٣م. ٣- الدفعة الثالثة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٣م. ٤- الدفعة الرابعة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٥/٢٠٢٣م. ٥- الدفعة الخامسة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٦/٢٠٢٣م. ٦- الدفعة السادسة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٧/٢٠٢٣م. ٧- الدفعة السابعة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٨/٢٠٢٣م. ٨- الدفعة الثامنة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٩/٢٠٢٣م. ٩- الدفعة التاسعة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/١٠/٢٠٢٣م. ١٠- الدفعة العاشرة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/١١/٢٠٢٣م. ١١- الدفعة الحادية عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/١٢/٢٠٢٣م. ١٢- الدفعة الثانية عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠١/٢٠٢٤م. ١٣- الدفعة الثالثة عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٢/٢٠٢٤م. ١٤- الدفعة الرابعة عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٣/٢٠٢٤م. ١٥- الدفعة الخامسة عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٤/٢٠٢٤م. ١٦- الدفعة السادسة عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٥/٢٠٢٤م. ١٧- الدفعة السابعة عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٦/٢٠٢٤م. ١٨- الدفعة الثامنة عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٧/٢٠٢٤م. وعلى أن تكون آلية سداد كافة الدفعات الموضحة أعلاه عن طريق حوالات بنكية على الحساب البنكي العائد للمدعية لدى البنك (...)، آيبان رقم: (...). ثانيا: اتفقا على أنه في حال تأخر المدعى عليه عن سداد أي من الدفعات الموضحة أعلاه لأكثر من (١٠) عشرة أيام عن ميعاد استحقاقها فإن كافّة الدفعات المتبقية تعد حالّة فورًا دون النظر إلى ميعاد استحقاقها، وفي حال عدم التزام المدعى عليه بأي من بنود هذا الصلح فإن المحكمة المختصة بتنفيذه هي محكمة التنفيذ بمحافظة جدة.) وأقر وكيل المدعية بهذا الصلح وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أن له حق الصلح واطلعت الدائرة على السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه (...)واستبان أنه هو مالك المؤسسة المدعى عليها وطلب وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية تقدم بدعوى موكلته مطالباً الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٨٨.٦٧٠) مئة وثمانية وثمانون ألف وستمائة وسبعون ريال، قيمة توريد موكلته للمدعى عليه مواد بناء، وحيث توصل الطرفان لصلح ينهي النزاع بينهما وأرادا اثبات ذلك، وحيث إن وكيل المدعية مخول له حق الصلح بموجب الوكالة الممنوحة له، وحيث إن المدعى عليه أصالة أقر بصحة المبلغ وبصحة اتفاقية الصلح بينه وبين المدعية، وحيث رغب أطراف الدعوى وكالة اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، عليه فإن الدائرة تثبت هذا الصلح المبرم بين الطرفين كما هور وارد في وقائع هذه الدعوى، وتنتهي في حكمها إلى الحكم بما ورد في اتفاقية الصلح نص الحكم: حكمت الدائرة: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين يقوم بموجبه المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...)سجل تجاري (...) ، بدفع مبلغ قدره ١٨٨.٦٧٠ مائة وثمانية وثمانون ألف وستمائة وسبعون ريال لصالح المدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري (...) وذلك على دفعات بالنحو التالي : ١- الدفعة الأولى: مبلغ وقدره: (١٠.٤٩٣) عشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريال، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٢/٢٠٢٣م. ٢- الدفعة الثانية: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٣/٢٠٢٣م. ٣- الدفعة الثالثة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٣م. ٤- الدفعة الرابعة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٥/٢٠٢٣م. ٥- الدفعة الخامسة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٦/٢٠٢٣م. ٦- الدفعة السادسة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٧/٢٠٢٣م. ٧- الدفعة السابعة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٨/٢٠٢٣م. ٨- الدفعة الثامنة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٩/٢٠٢٣م. ٩- الدفعة التاسعة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/١٠/٢٠٢٣م. ١٠- الدفعة العاشرة: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/١١/٢٠٢٣م. ١١- الدفعة الحادية عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/١٢/٢٠٢٣م. ١٢- الدفعة الثانية عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠١/٢٠٢٤م. ١٣- الدفعة الثالثة عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٢/٢٠٢٤م. ١٤- الدفعة الرابعة عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٣/٢٠٢٤م. ١٥- الدفعة الخامسة عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٤/٢٠٢٤م. ١٦- الدفعة السادسة عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٥/٢٠٢٤م. ١٧- الدفعة السابعة عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٦/٢٠٢٤م. ١٨- الدفعة الثامنة عشر: مبلغ وقدره: (١٠.٤٨١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ، تستحق بتاريخ: ٢٤/٠٧/٢٠٢٤م. وفي حال تأخر المدعى عليه عن السداد لأي دفعة من الدفعات لأكثر من عشرة أيام من تاريخ استحقاقها فإن المبلغ المتبقي يحل كاملاً ثانياً- تكون محكمة التنفيذ في جدة هي المختصة في تنفيذ هذا الحكم، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث