حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430552804

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470556453/1444
رقم الحكم:4430552804
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556453 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430552804 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470556453 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (دهانات ومشتقاتها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٤,٣١٢.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٨/١٩م بمبلغ قدره (١٣,٩٥٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٦/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد).٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٩٥٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 02/ 07/ 1444هـ بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم 196660098 المتضمنة ما نصه:" عزيزي المستفيد (...)، نحيطكم بأنه تم تفعيل جلسة المحاكمة عن بعد بالقضية من خلال الاتصال المرئي في القضية رقم 4470556453 للجلسة المحددة في يوم 23/06/1444 الساعة 8:50 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/3d6zq6pp ويمكن الاطلاع عليه من البوابة، لشرح الخدمةhttps://youtu.be/rbBj1Kv4luM" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى ما يلي: أولاَ: إلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغاً قدره (13,952) ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً؛ لقاء بيع دهانات لمؤسسة المدعى عليه ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه ذات السجل التجاري رقم (...) تتضمن المصادقة على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وبالاستعلام عن السجل التجاري تبين عائديته للمدعى عليه، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر كما لم يحضر من يمثله، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (1,395) ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً؛ ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (13,952) ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,395) ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث