حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430553303
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470416518/1444
رقم الحكم:4430553303
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416518 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430553303 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٦٥١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ملابس بالجملة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (٣٨.٦٢٨.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال، سدد منه (٢٥.٩٦٨.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٠م بمبلغ قدره (١٢.٦٦٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢.٦٢٨.٠٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريالأ. وقدم سنداً لطلبه: ١- مصادقة رصيد مطبوعة على أوراق المدعية بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٨هـ، ممهورة بتوقيع وختم المدعية والمدعى عليها، . وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ عن بعد، حضر المدير التنفيذي للمدعية والمخول له حضور الدعاوى والمطالبات بموجب عقد التأسيس المرفق في ملف القضية الخاص بالمدعية وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى المدعية أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يستطع الاطلاع على ملف القضية كونه لم يكن مضافاً ويطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب على الدعوى وعلى مطابقة الرصيد خلال خمسة أيام من تاريخه وفي حال عدم تقديمه للجواب فأنه يعد نكولاً من قبل موكلته عن الجواب عن دعوى المدعية على أن يقدم ممثل المدعية رده خلال الخمسة الأيام التالية، وبتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى جاء فيه: انه تم سداد المبلغ بالكامل حيث كان لدى المدعي شيكات بالمبلغ، كـضمانات وتم دفع المبلغ نقداً في مكتب المدعي في جدة وتم استلام الشيكات منهم، وتم الرد من موظف المدعية بأنه في حال تم استرجاع الشيكات لصاحبها لا يلزم كتابه سند بسداد المديونية والاكتفاء بأخذ الشيكات منهم. وبذلك يعتبر منتهي ولا يطالبنا بشي.، وبعد حضور الجلسة الأولى في تاريخ ١٠/٦/١٤٤٠ تم التواصل مع الموظف الذي استلم مبلغ السداد (...) وقد أكد ذلك لنا وقد قام بالاتصال على (...) واخباره بأن المبلغ تم سداده بالكامل .، وقد تم التواصل مع المدعي مني أنا المدعى عليه وتم توضيح الأمر له ورد قائلاً بأنه سوف يتم الرجوع للحسابات الخاصة بهم وتأكيد الأمر، وفي جلسة ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ،: حضر أطراف الدعوى أصالة، وسألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن بينته على السداد فأفاد بأن ليس لديه أي بينة على السداد ولكنه سدد لشخص اسمه (...) ويعمل في الشركة المدعية، وسألت الدائرة مدير الشركة المدعية الحاضر وحيث إنه ممثل الشركة بموجب عقد التأسيس المرفق فسألته الدائرة عن حصر دعوى الشركة فأفاد بأنه يحصرها بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لهم مبلغاً قدره ١٢.٦٢٨ اثنا عشر ألف وستمائة وثمانية وعشرون ريال، بموجب مطابقة الرصيد. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى ولإجابة، ولما كان ممثل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بان تدفع لهم مبلغاً قدره (١٢.٦٢٨ اثنا عشر ألف وستمائة وثمانية وعشرون ريال، وأرفق ما يراه سنداً لدعوى الشركة وهي بيّنات عبارة عن: ومصادقة على صحة الرصيد موقعة وختمة بختم المدعى عليها، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وحيث إن المدعى عليه دفع بسداد المبلغ نقداً، وحيث إنه لم يقدم البينة المثبتة لصحة كلامه، وحيث إنه لم ينكر التعامل ولم ينكر استلام البضاعة، وحيث إنه دفعه بالسداد يحتاج إلى بينة وهي التي لم يقدمها، عليه فإن الثابت للدائرة عدم السداد، ولوجود مطابقة الرصيد بمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة مما يؤكد دعوى المدعية، عليه فإن الدائرة ترى ثبوت هذا المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف فيعتبر الحكم الصادر نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة (...) سجل تجاري رقم مبلغ ١٢.٦٢٨ اثنا عشر ألف وستمائة وثمانية وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب.