حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430552800

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430552800

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457543 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430552800 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470457543 لعام1444ه المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: وكالة جناح الطير للدعاية والاعلان لصاحبها هيثم عبدالرحمن بالطيور الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إن المدعى عليها قد كفلت مؤسسة زياد صالح عبدالله سلامه للمقاولات كفالة غرم وأداء لقائها شرائها من موكلتي سيارة من نوع نيسان تيرانو، موديل (2001)، رقم الهيكل (448931)، بثمن اجمالي قدره (80600) ثمانون ألف وست مئة ريال سعودي، وذلك بتاريخ 08/08/2001م بموجب اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط، وتم الاتفاق مع الأصيل على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (14000) أربعة عشر ألف ريال سعودي، وأن يكون سداد المتبقي من قيمة التعاقد على أقساط شهرية عددها (36) قسط بمقدار (1850) ألف وثمان مئة وخمسون ريال سعودي لكل قسط منهم على أن يبدأ سداد الأقساط من تاريخ 28/08/2001م، وقد سدد الأصيل مبلغ قدره (17700) سبعة عشر ألف وسبع مئة ريال سعودي من اجمالي قيمة التعاقد وتم التخلف عن السداد بعدها فتبقى لموكلتي مبلغ حال قدره (٦٢٩٠٠) اثنان وستون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، لم يتم سداده.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٢٩٠٠) اثنان وستون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حضر نايف فيصل هايف البصيص سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 40162490،كما حضر هيثم بن عبدالرحمن بن اسماعيل بالطيور سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل سبق وإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة العامة أو صدر حكم بعدم الاختصاص؟ أجاب قائلاً: الذي يظهر لا، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (62,900) اثنان وستون ألفاً وتسعمائة ريال، لقاء كفالة المدعى عليها لـ(مؤسسة زياد صالح عد الله سلامة)، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولو لم يثر ذلك أحد من طرفي الدعوى استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥هـ، والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ولأن المدعية تطالب الكفيل في هذه الدعوى الماثلة عن تعثر مكفوله عن الوفاء بالدين المطالب به، ولأن الكفالة تعتبر من عقود التبرعات، فتبقى على أصلها باعتبارها من المعاملات المدنية لأنها عقد تبرع محض، لا تقوم على الربح، وقد استقر القضاء على اعتبار هذه الأعمال من الأعمال المدنية، يعضد ذلك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام برقم 4430501313 المؤرخ في 17/ 06/ 1444هـ، ولم يظهر للدائرة خلاف ذلك، ولعدم صدور حكم من محكمة أخرى يقضي بعدم الاختصاص، لذا فإن هذه الدعوى لا تندرج ضمن الفقرات المشار إليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى والفصل فيها؛ وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها وكالة جناح الطير للدعاية والاعلان لصاحبها هيثم عبدالرحمن بالطيور سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث