حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430753572

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470482886/1444
رقم الحكم:4430753572
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482886 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430753572 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٨٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حاصلها أن موكله سبق له وأن أقام دعوى ضد المدعى عليه تحمل الرقم ٦٧٩٨ لعام ١٤٣٩هـ للمطالبة بقيمة أغنام باعها المدعي على المدعى عليه تقدر قيمتها بــ(٦٦٨.٥٤٨) ريال، وقد نظرت أمام هذه الدائرة، وصدر بها حكم لصالح موكله، ولأن من حق المتضرر المطالبة بتضمين خصمه لما لحقه من ضرر فقد طالب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة التي غرمها المدعي وقدرها (١٠٠.٢٨٢.٢٠) مائة ألف ومائتان واثنان وثمانون ريالا وعشرون هللة، والتي تمثل (١٥%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ١٠/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى الصحيفة المرفقة في ملف القضية وأحال إلى البينات التي أرفقها في ملف الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل قام موكلك بسداد أتعاب المحامي؟ فأجاب بأنه يطلب مهلة لذلك وأفهمته الدائرة بإيداع ما لديه بالموقع الإلكتروني قبل موعد الجلسة القادمة، وقد تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها ما نصه (إن المبلغ المحكوم به في الموضوع هو (٥٤٨ ٦٦٨ ريال) ستمائة وثمانية وستون ألفا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالا وقد قام مكتب المحاماة باستلام المبلغ المحكوم به وتحويل جزء منه للمدعي وقدره (٩٤. ٦٩٢ ٦٠١) ستمائة وألف وستمائة واثنان وتسعون ريالا وأربع وتسعون هللة، والباقي من المبلغ المحكوم به هو ما قبضه المكتب من استحقاقه لأتعاب المحاماة وقدره (٠٦. ٨٥٥ ٦٦) ستة وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالا وست هللات، وقد طلب المدعي من مكتب المحاماة مطالبة المدعى عليه بكامل مبلغ النسبة الذي ذكرناه في صحيفة الدعوى باعتبارها دينا في ذمة المدعي للمكتب بناء على أن النسبة المتفق عليها هي ١٥% خمسة عشر بالمائة مما يحكم به، وقد أرفقنا الكشف البنكي للحوالة يوضح ما أشرنا له عن تحويل المكتب لجزء من المبلغ المحكوم به، وأن ذلك من حساب المحامي (....) في البنك (.....) برقم (...) إلى حساب يملكه المدعي في بنك (...) ورقم الحساب (...) وتاريخ ذلك ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢١ , الموافق ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٢. لذلك أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠. ٢٨٢ ١٠٠) مائة ألف ومائتان واثنان وثمانون ريالا وعشرون هللة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، وفي جلسة ٢٦/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم تقدم وكيل المدعى عليه بجوابه على الدعوى عبر الدردشة تضمن ما يلي (" أولاً ":- الأصل الشرعي والنظامي أن تعاقُد المدعي مع الغير ونتيجة ما آل إليه هذا التعاقد يُعد غير نافذ في حق موكلي، وحيث إن هذا التصرف تم بإرادة تعاقديهِ فهم وحدهم من يتحملون نتيجتهِ، وبالبحث في مصادر الالتزام الشرعية والنظامية لم نجد ما يُفيد ان موكلي هو من يتحمل أعباء نتيجة إبرام الغير للتعاقدات، ومن جانب آخر وحيث ان الأصل هو مجانية الترافع امام المحاكم وهو المستقر عليه، وموكلي لم يُحوج المدعي إلى الشكاية ولم يضطرهِ إلى إقامة الدعوى للمطالبة بباقي مستحقاته، إضافة إلى إمكانية ترافع صاحب الحق بنفسه. " ثانياً ":- لم يقدم المدعي وكالة أي دليل على دفع موكلة المبلغ الذي يدعي تحمل موكله له. " ثالثاً ":- نصت المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية على " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية " ولما كان المدعي لم يضمن دعواه الاصلية المطالبة بأتعاب المحاماة وتأسيساً على هذه المادة فقد سقط حق المدعي في المطالبة بأتعاب التقاضي في دعوى مستقلة. " رابعاً ":- دعوى الاتعاب هي قائمة على إلحاق الضرر بالمدعي وحيث ان المدعي لم يقدم ما يفيد وقوع الضرر، وكما تعلمون فضيلتكم انه يلزم عدة شروط للقضاء بالتعويض وهي: وجود الفعل الضار او (الخاطئ) ٢- الضرر ٣- علاقة السببية بين الخطأ والضرر، " خامساً ":- المدعي لم يُقدم ما يُثبت قيمة الأضرار المادية التي نالت منه نظير قيامه برفع دعوى بمطالبة موكلي بمستحقاته وهذا محل نظر. " سادساً":- إن من شروط التعويض هو تحقق الضرر فإن تحقق الضرر وحصوله شرط للتعويض، لأن الضرر هو سبب التعويض، فلا يوجد التعويض مع انعدام سببه ولم يقم المدعي بإثبات الضرر وعليه فإن عدم وقوع الضرر ينتفي معه التعويض. " سابعاً":- إن الجهد المبذول سواء من حضور الجلسات أو كتابة اللوائح غير موازي أطلاقاً للمبلغ المطلوب. لذلك نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي:- ١- برد الدعوى كطلب اصلي. ٢- واحتياطياً بإعادة تقدير قيمة اتعاب التقاضي وفقاً للوقائع الواردة بالصك في الدعوى الاصلية. والله يرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، مقدمة وكيل المدعى عليه (...) ثم أضاف المدعى عليه في هذه الجلسة بأن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت سداد مبلغ الاتعاب المطالب بها بالرغم من أن الدائرة قد طلبتها منه ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. فخُتمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة والدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند مطالبة موكلته بأتعاب المحاماة من خلال العقد المبرم بين موكله وبين مكتب المحامي (...) المؤرخ في ١٥/٥/١٤٣٩هـ، كما قدم كذلك ما يثبت استلام المحامي لأتعاب المحاماة وفقا للحوالة التي قام بها المحامي حيث قام المحامي بخصم مستحقاته وتحويل باقي المبلغ المحكوم به والذي يقدر بــ(٦٠١.٦٩٢.٩٤) ستمائة وألف ريال وستمائة واثنين وتسعين ريالا وأربعة وتسعين هللة للمدعي، وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال) كما جاء في منتهى الإرادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه) وبما أن الدائرة أصدرت حكمها في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٦٦٨.٥٤٨) ريال والمؤيد من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وعليه فإن مطالبة المدعي للمدعى عليه بأتعاب المحاماة له وجاهته، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الثابت لدى الدائرة أن المدعي قد غرم من أتعاب المحاماة ما نسبته (١٠%) من قيمة المطالبة الأصلية وليس ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينه وبين المحامي، وذلك وفقا للحوالة التي تقدم بها وكيل المدعي، حيث إن المحامي قد استلم المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية البالغ (٦٦٨.٥٤٨) ريال ثم قام بتحويل مبلغ وقدره (٦٠١.٦٩٢.٩٤) ستمائة وألف ريال وستمائة واثنان وتسعين ريالا وأربعة وتسعون هللة للمدعي مما يعني أن ما قبضه المحامي يمثل أتعاب المحاماة والتي تقدر بــ(٦٦.٨٥٥.٠٦) ستة وستين ألف وثمانمائة وخمسة وخمسين ريالا وست هللات، وعليه فإنه لا مناص للدائرة سوى إلزام المدعى عليه بما غرمه المدعي وليس ما تم الاتفاق عليه في عقد المحاماة، لذلك فإن المدعى عليه ملزم بسداد أتعاب المحاماة إلى المدعي وقدرها ستة وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال وست هللات، أما عن دفوع المدعى عليه وكالة التي قدمها فإن ذلك لا ينفي استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، فأركان المسؤولية الموجبة للتعويض قد اكتملت، وبالتالي لا تلتفت لها الدائرة لعدم وجود مؤثر فيها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (.....) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (.....) هوية مقيم (...) مبلغ قدره ستة وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال وست هللات. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430753572 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤٨٢٨٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (.......) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة التي غرمها المدعي وقدرها (١٠٠.٢٨٢.٢٠) مائة ألف ومائتان واثنان وثمانون ريالا وعشرون هللة، والتي تمثل (١٥%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره ستة وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال وست هللات، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الضوابط الموضوعية المُتعارف عليها لتقدير الجهد والتي تُعين القاضي على تقدير الاتعاب لا تنعكس أبداً على الدعوى الاصلية وما قُدم فيه وما تتطلبته وصولاً للحكم، حيث أن المجهود الذي بذله المحامي وأهمية القضية. ولما كان في تحديد هذا الضابط عدة عوامل تؤثر فيه وتكون مؤشراً عليه، وهي أن يكون هذا الجهد داخلا في إطار الجهد المعقول المعتاد ولا يحتاج إلى عمل وجهد فني كبير، كأن تكون القضية من القضايا السهلة الواضحة التي لا تتطلب توكيل محام متخصص ذي اجرة عالية، كذلك ومن العوامل المهمة في تحديد أتعاب المحاماة وقائع القضية وتعقيداتها، وحيث أن الدعوى الاصلية قد اجتمع فيها قدر كبير من السهولة ولم تحتاج إلا إلى المجهود المُعتاد الغير مقترن بالتعقيدات الأمر الذي يلزم معه مراعاة الدائرة لهذه العوامل عند تقدير الاتعاب، و الوقت المستغرق في القضية وطابع الاستعجال. لا سيما وان وقت القضية لم يستغرق سوى جلستين فقط قدم فيها المحامي على الوجه المعتاد صحيفة دعوى ورد جوابي واحد فقط، وكذلك أقدمية المحامي وشهرته وسنوات الاشتغال بالمهنة، ومن البين بعد الاطلاع على ترخيص وكيل المدعي تبين انه حديث العهد بالمهنة، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب إعادة تقدير الأتعاب بما يتناسب مع الجهد المبذول.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، غير ان ما حكمت به الدائرة الابتدائية من مبلغ ترى هذه الدائرة انه لا يتناسب مع ما بذل في الدعوى من جهد والعائد منها وحتى لا يتحمل المدعى عليها ضررا من الحكم ترى الدائرة مناسبة تعديل الحكم للمبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٥٣٨٤٢٧ وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٨٨٦ مع تعديله ليكون بالنص التالي: إلزام المدعى عليه / (......) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (......) هوية مقيم (...) مبلغ قدره ٣٣.٤٢٧ ثلاثة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وسبع وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث