حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630096676
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670087483/1446
رقم الحكم:4630096676
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670087483 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630096676 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٧٤٨٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (مأكولات بحرية) عدد (٢,٦١٠) أسماك مجمدة بثمن إجمالي قدره (١٤٩,٠١٤.٧٠) مئة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعة عشر ريال وسبعون هلله، سدد منه (٦٢,٨٣٢.٣٠) اثنان وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م بمبلغ قدره (٨٥,٥٨١.٨٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ تسليم المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٨٥,٥٨١.٨٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال وثمانون هلله، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٨٣٧) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرران عاديان متمثلة في: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٥م والمتضمنة مبلغ المطالبة والممهور بختم مطعم المدعى عليه. ٢-عدد (٣) فواتير على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (١٤٩,٠١٤.٧) مئة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعة عشر ريال وسبعون هللة، ممهورة بختم مطعم المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٢هـ: حضرت المدعية وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها؟ أحالت على لائحة الدعوى، وقررت أنهم توصلوا إلى صلح بالأمس وأن موكلتها استلمت كامل المبلغ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلاً: صحيح، عليه أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٨٥,٥٨١.٨٠) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال وثمانون هلله، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٨٣٧) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال، لما كانت المدعية وكالة في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتمثل في توريد أسماك مجمدة للمدعى عليه، ولما حضرت وكيلة المدعية وأقرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمة: انقضاء هذه الدعوى باستلام المدعية لكامل مبلغ المطالبة، والله الموفق.