حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630090156
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670068360/1446
رقم الحكم:4630090156
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068360 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630090156 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨٣٦٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)للمقاولات لصاحبها (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة والعشرين) بشأن المطالبة بـ(اتفق المدعي مع المدعى عليه على القيام في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ بأعمال تشطيبات عامة في جدة، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ إلى تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، بأجرة قدرها (٦٢٢,٨٧١) ست مئة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، وحلت الأجرة كاملة، وتم الانتهاء من تنفيذ العمل حسب الاتفاق المبرم، والواصل منها (٣٢٢,٧٤٦) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألف وسبع مئة وستة وأربعون ريال، والمتبقي في ذمته (٣٠٠١٢٥) ثلاثمائة ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال، كما تم تنفيذ أعمال زائدة على الاتفاق وهي: (أعمال لوجستية وتوريد عمالة يومية واعمال جبس بورد) بمبلغ قدرة (٦٣,٢٢٣) ثلاثة وستون الف ومائتان وثلاثة وعشرون ريالاً.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة السابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٩٣٢١٣٩ وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨ هـ القاضي بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات (...) لصاحبها (...) (...)) بأن تدفع للمدعي ((...) (...)) مبلغاً قدرة (ثلاث مئة وثلاثة وستون ألف وثلاث مئة وثمانية واربعون ريالاً)) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٣٤٧٨٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٥هـ, ، وقد تضرر بسبب هذه القضية في المماطلة برد المبلغ والامتناع عن السداد مما أدى إلى (إحواج موكله إلى إقامة محامي للمطالبة)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٢,٦٦٩) اثنان وسبعون ألف وست مئة وتسعة وستون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٩٣٢١٣٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠) الصادر من الدائرة التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، ٢-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣١١٣٤٧٨٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٥هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠) الصادر من المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف الثالثة، ٣- عقد أتعاب محاماة، بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٩هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، ثم سألت المحكمة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٢,٦٦٩) اثنان وسبعون ألف وست مئة وتسعة وستون ريال، ثم سألته المحكمة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا: يحصر البينة في الحكم بالدعوى الأساسية وصك الاستئناف وعقد الأتعاب، وبسؤال المدعى عليها وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا: يحصر الدفوع بأن المدعى عليها في القضية الأصلية شركة والمدعى عليه هنا فرد وفي الموضوع فلا يوافق على طلب المدعي وكالة وفي قضايا سابقة أحيلت القضية للجنة المحامين للنظر في أتعاب المحاماة، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فقررا أنه يخص التعويض عن مصاريف التقاضي للقضية الأصلية رقم ٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن دعوى تعويض عن أضرار ناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها دعاوى التعويض عن الأضرار الناشـئة عن دعوى سـبق نظرها من المحكمة، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة يذكر أنه سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة وأن موضوع تلك الدعوى يخص اتفاق المدعي مع المدعى عليه على القيام في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ بأعمال تشطيبات عامة في جدة، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ إلى تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، بأجرة قدرها (٦٢٢,٨٧١) ست مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وواحد وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، وحلت الأجرة كاملة، وتم الانتهاء من تنفيذ العمل حسب الاتفاق المبرم، والواصل منها (٣٢٢,٧٤٦.٠٠) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال، والمتبقي في ذمته (٣٠٠١٢٥) (ثلاثمائة ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً)، كما تم تنفيذ أعمال زائدة على الاتفاق وهي: (أعمال لوجستية وتوريد عمالة يومية واعمال جبس بورد) بمبلغ وقدرة (٦٣,٢٢٣) ثلاثة وستون الفاً ومائتان وثلاثة وعشرون ريالاً)، ويذكر أن القضية انتهت بحكم محكمة الاستئناف بما نصه (حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة السابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٩٣٢١٣٩ وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨ هـ القاضي بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات (...)لصاحبها (...)) بأن تدفع للمدعي ((...) (...)) مبلغاً قدرة (ثلاث مئة وثلاثة وستون الفاً وثلاث مئة وثمانية واربعون ريالاً)) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٣٤٧٨٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٥هـ, ، ويذكر أن موكله تضرر بسبب تلك القضية من المماطلة في رد المبلغ والامتناع عن السداد مما أحوج موكله إلى إقامة محامي للمطالبة، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٢,٦٦٩.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة وستون ريالًا لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ، وحصر البينة في صك الحكم الابتدائي وصك حكم الاستئناف وعقد الأتعاب، ولأن المدعى عليه وكالة حصر الدفوع في الدفع الشكلي بأن المدعى عليها في القضية الأصلية شركة والمدعى عليه هنا فرد وفي الموضوع فلا يوافق على طلب المدعي وكالة، وأنه في قضايا سابقة أحيلت القضية للجنة المحامين للنظر في أتعاب المحاماة، ولأن الدائرة بعد فحصها ملف القضية والقضية الأصلية الصادر بها الحكم المشار إليه، تبين انعقاد الصفة في المدعى عليه إذ صدر الحكم في مواجهته، وبشأن طلب المدعي فإن من المقرر في القواعد العامة استحقاق المضرور التعويض عن أية أضرار ناشئة عن الفعل الضار ، وهو ما قررته المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولأن ذلك يستوجب استيفاء عناصر المسؤولية والتحقق منها، ولأن هذا النوع من الأضرار المتعلقة بالتقاضي؛ يستدعي بيان ركن الخطأ، ولا يكفي في هذا الشأن الارتكان على مجرد الحكم على المدعى عليه، إذ التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم في الحق الجلي الظاهر، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم وإلحاق الضرر الفعلي على خصمه في ذلكم الحق، حيث إن التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولأنه بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية الأصلية وتسبيب الحكم تبين أن الحق لم يكن جليًا بادئ الأمر واستلزم الفصل فيه لجهة القضاء، فالدائرة بحثت الدفوع والجوابات في حيثيات الحكم في الدعوى الأصلية واستخلصت قوة جنبة المدعي، وانتهت إلى يمين المدعي، والمتقرر في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، يتبين للدائرة عدم تحقق ركن الخطأ من المدعى عليه، كما لم تتحقق العلاقة السببية بين الضرر المدعى به والخطأ؛ إذْ لا بد أن يرتبط أي ضرر بالخطأ الذي جرى الادعاء به بما يبين نشوؤه عنه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات ونصها (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، واستنادًا إلى قرار المحكمة العليا رقم ٦٨٦٢٤٥٧ وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٦٧٠٠٦٨٣٦٠)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم