حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630027554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571163035/1445
رقم الحكم:4630027554
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163035 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630027554 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٣٠٣٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدد لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المرئي وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية) رقم (...) , كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه , ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مجموعة من كميات الحديد الخام) عدد (١٠٠٠) (مجموعة من كميات الحديد الخام) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٣٦٤,٢٧٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٦٥,٣٧٨.٠٠) مئتان وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م بمبلغ قدره(٩٨,٨٩٢.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية السداد المرفقة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بأداء الحق مما أدى إلى (تضرر موكلتي بدفع مصاريف المحامي لرفع الدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٨٩٠.٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة وتسعون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٨,٨٩٢.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٨٩٠.٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة وتسعون ريال سعودي هذه دعواي). وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة(٩٨,٨٩٢.٠٠) ريال ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي إضافة الى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٩,٨٩٠.٠٠) تسعة آلاف وثمان مئة وتسعون ريال سعودي ويستند في دعواه إلى (اتفاقية السداد المرفقة) . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته عن دعواه أجاب بقوله: اتفاقية فتح الحساب وباطلاع الدائرة عليها تبين انها على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه ومصدقة من الغرفة التجارية الصناعية بأبها كما اطلعت الدائرة على اتفاقية جدولة المديونية بين المدعية والمدعى عليه حيث تم الاتفاق على جدولة مبلغ (١٢٩.٧٠٠) مائة وتسعة وعشرون الف وسبع مائة ريال على عدة دفعات بتوقيع وختم المدعى عليه. وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى اتفاقية فتح الحساب على مطبوعات المدعي ومختومة من طرف المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية ، كما قدم اتفاقية جدولة المديونية بين المدعية والمدعى عليه حيث تم الاتفاق على جدولة مبلغ (١٢٩.٧٠٠) مائة وتسعة وعشرون الف وسبعمائة ريال على عدة دفعات بتوقيع وختم المدعى عليه. وبما أن المدعى عليه تبلغ بالجلسة ولم يحضر فقد ترك بذلك حقه في الدفع بما يناله من دعوى المدعية ، وبما أن المدعية قدمت ما يثبت العلاقة التعاقدية وقدمت اتفاقية جدولة مديونية مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها ، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليه لم يحضر ولم يرسل جواباً على الدعوى ، ولأن ابرام الاتفاقية حجة في مضمونها متممة بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوى ، وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع رغم تبلغه ، وبما ان المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، وبما أن المدعى عليه أحوجت المدعية إلى القضاء للمطالبة بحق ثابت لها ولقاعدة الفقيه التي نصت على أن الضرر يزال , ولقوله صلى الله وسلم عليه لا ضرر ولا إضرار ولما قرره الفقهاء من أن المدين لو ماطل غريمه حتى احوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل فقد قررت الدائرة الزام المدعى عليها يدفع (٥.٠٠٠) خمسة ألاف ريال اتعاباً للتقاضي, وبناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٠٣.٨٩٢.٠٠) مائة وثلاثة الاف وثمان مائة واثنان وتسعون ريال وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث