حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630071258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571315320/1445
رقم الحكم:4630071258
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571315320 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630071258 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٥٣٢٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليها في تاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/١١/٢٠٢٢م على شراكة محل بوفية لتقديم الوجبات السريعة، إذ تلتزم المدعى عليها بإدارة النشاط التجاري، ويقع على عاتق موكله أن يدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال مقابل شراكة مع المدعى عليها بنسبة ٥٠% من رأس المال متمثلة في أرباح شهرية طوال فترة التعاقد بنسبة ٥٠% من الأرباح. ولم يحظى موكله بأي ربح أو أي مقابل مالي خلال فترة التعاقد إلى الوقت الحالي، واستنادًا على المادة (١٣٧) من نظام المعاملات المدنية، مما يظهر جليًا استحقاق موكله لتعويضه عن الربح الفائت لا سيما أن البوفية كانت تعمل خلال سنة التعاقد وحتى الآن دون ورود أي حوالة أو مبلغ لموكله. كما فوجئ موكله بأن المدعى عليها عرضت البوفية المتعاقد عليها للتقبيل وهو ما يخالف العقد المبرم بينهما بالمحافظة على شخصية المتعاقد لما لها من أهمية أكد عليها كلا الطرفين في المادة (٥) من العقد التي نصَت على أنه: لا يحق لأي طرف الانسحاب من الشراكة أو ادخال شريك أو بيع نصيب إلا بموافقة الأطراف جميعًا ما يؤكد مخالفة المدعى عليها لأحكام العقد المبرمة بينهما، وعدم اتباعها ما تضمنت عليه. ولما أن المادة السادسة من العقد نصَت على أنه: في حال الخلاف لا قدر الله بين الشركاء..... يأخذ كل شخص حصته حسب النسب الموزعة بين الطرفين ٥٠% لكل طرف ما يؤكد أحقية الأطراف بأخذ حصصهم عند حدوث نزاع، وطالب بالزام المدعى عليها بإعادة رأس المال كامل والبالغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيع وبصمة كلا الطرفين. ٢-مجموعة حوالات بنكية على مطبوعات البنك (...) ولصالح بوفية (...) بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعى عليها بإعادة رأس المال كامل والبالغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في عقد شراكة -غير محدد المدة- على مطبوعات بوفية (...) إبراهيم علي الشاعري والمبرم مع المدعى عليها والمتضمن دخول المدعي شراكة مع المدعى عليها في مطعمها بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال والمذيل بتوقيع وبصمة منسوبة للمدعى عليها، ومجموعة حوالات بنكية على مطبوعات البنك (...) ولصالح بوفية (...) بذات مبلغ رأس المال على ذات الحساب المذكور في العقد محل الشراكة، وإذ أن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر قرينة على صحة دعوى المدعي؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وإذ أن الثابت بالبينة دخول المدعي كشريك وتسليمه لرأس المال للمدعى عليها، وبما أن الأصل عدم وضع المال في وعاء الشراكة وتشغيله، مما يكون معه طلب المدعي مع عدم حضور المدعى عليها حريا بالإجابة، ومما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ (...) بسجل مدني رقم: (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال للمدعي/ (...) بسجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.