حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630095507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670083197/1446
رقم الحكم:4630095507
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670083197 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630095507 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٣١٩٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليها شاحنة (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: ((...) لمدة (٣٦) شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون ألف ريال، بثمن إجمالي قدره (٢,٦٣٢,٠٠٠) مليونان وستمائة واثنان وثلاثون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأالمدعى عليه:، المتمثل في (وقوع مخالفات من (...) على المشتري أثناء استخدامه للعين المؤجرة)، مما تسبب بـ(اضطرار المدعي:ة لسداد المخالفات لتتمكن من إتمام إجراءاتها الحكومية لامتناع المدعى عليه:عن سدادها).٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه:عن دفع المستحقات مما أدى إلى (مصاريف إدارة التحصيل و المتابعة و الشؤون القانونية). وطالب بإلزام المدعى عليه:بـ: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ وفيها: حضرا طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي: عن دعواه؟ ذكر أنه تم تحويل المبالغ محل المطالبة ويرغبون في إثبات الصلح على المبلغ المذكور وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه:بـ: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. تأسيسًا على ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وعن الموضوع ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على المبلغ المذكور وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ونصت الفقرة الثانية من المادة (٢٩)من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا ، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة توجب الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى والإلزام به وإنهاء النزاع بموجبه، والله الموفق.