حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630360132

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571442969/1445
رقم الحكم:4630360132
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571442969 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630360132 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4571442969 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) العربية للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:تعاقدت المدعي:ة مع المدعى عليه: على أن تقوم المدعي:ة بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتشطيب وذلك في تنفيذ اعمال توريد وتركيب وتشطيب مقهى (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 2021/04/05م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2021/11/23م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (799,250.) سبع مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (799,250) سبع مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (519,512.50) خمس مئة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال و خمسون هللة، والمتبقي (279,737.50) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال و خمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2021/11/23م ،وطالب وكيل المدعي:ة: بإلزام المدعى عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (279,738) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال.وقدمت سند لطلبها: محرر عادي يتمثل في وثيقة عقد تنفيذ أعمال التجهيز على مطبوعات علوم المعاجم للترجمة وممهور بختم منسوب لمطبوعات (...) للترجمة . ثم قدم المدعى عليه: جوابه على الدعوى المتضمن:بالنسبة لتعاقد موكله مع المدعي:ة فهو صحيح، وأن مبلغ العقد المتفق عليه هو سبعمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون (799,250) سبعمئة وتسعة وتسعون ألف ومئتين وخمسون ريال ، وأنه تم سداد (519,000)خمسمائة وتسعة عشر ألفاً (512,000)وخمسمائة وإثنى عشر ألف فكل ذلك صحيح، أما بشأن أنه تم إتمام تنفيذ ما أتفق عليه فهو غير صحيح، إذ لم تقم المدعي:ة بتنفيذ ما يلي:1- عدم تنفيذ أعمال النجارة الخاصة بالدواليب والأدراج.2- عدم تسليم ضمانات الأجهزة الكهربائية.3- عدم تسليم المفاتيح الخاصة بالكاميرات والأجهزة الصوتية كالسماعات.4- عدم تسليم أجهزة الإنذار ومتطلبات الدفاع المدني.5- عدم إكمال أعمال السباكة وتمديدات الكهرباء.6- عدم إكمال أعمال البلاط والدهان.وعقدت المحكمة جلسة في1446/02/24هـ:حضر الطرفان ،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: طلبه في: إلزام المدعى عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (279,738) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال.وأجمل وكيل المدعى عليه: إجابته في: بالإقرار بصحة المبلغ . وبما أن الدعوى مطالبة المدعى عليه: بالمبلغ المتبقي ،وبما أن وكيل المدعى عليه:ــا المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بـ صحة مبلغ المطالبة وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في (تاريخ 1446/02/24هـ)، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (17) من ذات النظام. و على المادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مماتنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه:ا/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (279,738) مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريال ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630360132 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4571442969 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه ، وتتلخص بمطالبة المدعي:ة للمدعى عليه بإلزام المدعى عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (279,738) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال ، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية نظرتها ثم أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليه:ا/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (279,738) مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريال وبتسليم وكيل المدعى عليه: نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعى عليه: بما يلي: أن الحكم لم يمكننا من الرد على ما تقدمت به المستأنف ضدها من إجابة في جلسة 1446/02/24ه، وإنما بادرت الدائرة في إصدار الحكم مباشرة، دون أن تنظر بـ الخلل الجوهري الذي تسبب فيه المستأنف ضده وهو عدم الإلتزام بتنفيذ ما ورد بـ العقد. 2- أن الحكم إعتمد على إقرار المستأنف وكالة، فالمستأنف وكالة ذكر المبلغ المتبقي في حال تم إنجاز وإكمال العمل محل العقد المطلوب إنجازه من المستأنف ضدها، فالمستأنف ضدها لم تكمل العمل حتى تستحق المبلغ الذي أصدرته الدائرة، ولا يحق للمستأنف ضدها المطالبة به قبل تنفيذ ما التزمت به. -3 من الأجدر بالدائرة قبل إصدار الحكم أن تعرض الدعوى على قسم الخبرة للشخوص على المقر لمعرفة العمل المنجز من العمل الغير منجز وتحديده ليتسنى للدائرة حينئذ الحكم بما تستحقه المدعي:ة وما لا تستحقه لإستجلاء الحقيقة، فالدائرة اجتهدت اجتهادا في غير محله وحكمت للمستأنف ضدها دون أن تتحقق بالتفصيل. -4- أن الحكم الذي أصدرته الدائرة في حال تنفيذه سيتسبب في ضرر موكلي وتحميله مبالغ إضافية وخسائر من جراء هذا الحكم. 5- أن الحكم ساهم في إثراء المستأنف ضدها بدون سبب، دون مراعاة لموكلي، وهذا من المؤكد أن فيه ظلم لموكلي إذ أعطى الحكم المستأنف ضدها حقا بغير وجه حق ودون التأكد من أسباب إمتناع المستأنف ضدها من إكمال العمل المتعاقد عليه. أن الحكم لم ينظر في الإلتزام العقدي وإنما بنى العلاقة بين دائن ومدين ولم يناقش محل العقد. -7- أخطأت المستأنف ضدها بالتوقف عن إكمال العمل المتفق عليه، وهذا خطأ جوهري إذ يتعلق بتعليمات عدد من الجهات الرقابية كالبلدية والدفاع المدني وغير ذلك .. نطلب نقض الحكم وإلغائه والقضاء مجدداً بما يلي: أولا: بصفة أصلية: 1- رد الدعوى 2- إلزام المستأنف ضدها بإكمال ما أتفق عليه في العقد من التزام جوهري. ثانيا: بصفة إحتياطية: ندب خبير في الدعوى لاستجلاء مدى استحقاق المستأنف ضده من عدمه ، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت الاطلاع عليها ودراستها ، وفي موعد الجلسة التي حددها النظام بتاريخ 20 / 4 / 1446 هـ جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا ؛ أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ؛ وبناء عليه فإنها تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما ورد في الاعتراض ؛ فالمشروع (المقهى) تم استلامه من المشرف بتاريخ 23 / 11 / 2021 م ودون أية ملاحظات أو عيوب أو نواقص ، وقد أقر المستأنف بصدور هذا الاستلام ، و العقد قد نص على أنه يجب أثناء توقيع شهادة إنجاز وتسليم المشروع توضيح العيوب والنواقص إن وجدت وكتابتها في الشهادة ، والشهادة خلت تماما من ذكر أية عيوب أو نواقص ، كما نص العقد على أن فترة المسؤولية عن العيوب 120 يوما من تاريخ تسليم المشروع وهذه الفترة قد انتهت ، والمدعى عليه:ا وجّهت دعوة للمدعية لافتتاح المشروع (المقهى) ، وتم افتتاح المشروع ، والمدعى عليه: طيلة هذه السنوات لم يقم بطلب او مخاطبة أو اتخاذ أي إجراء في شأن ما يدعيه ؛ وما يدعيه يخالف العقد والعرف . نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4630167425) وتاريخ 30 /02 /1446هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليه:/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (279,738) مائتان وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريال] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث