حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630083695

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571371335/1445
رقم الحكم:4630083695
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371335 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630083695 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٣٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي:ة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعي:ة بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وتشطيب للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره: تسعمائة وعشرون ألفًا ريال (٩٢٠,٠٠٠)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة تسعمائة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال (٩٤٢,١٨٣)، سُدد منها مبلغ وقدره: ثمانمائة وأربعة وسبعون ألفًا ريال (٨٧٤,٠٠٠)، وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره ستة وأربعون ألفًا ريال (٤٦,٠٠٠) لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. إضافة إلى دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها اثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال (٢٢,١٨٣). إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره أربعة عشر ألفًا ريال (١٤,٠٠٠)،وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضمت وكيلة المدعي:ة / (...) حامل الهوية الوطنية رقم: ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٩/١٠/٢٨هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتاريخ ١٤٥٠/٦/٣٠هـ، كما انضمت وكيلة المدعى عليه:ا /(...) حامل الهوية الوطنية رقم: ( ... ) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٦هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٩/٣/١٧هـ، وبسؤال وكيلة المدعي:ة عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى المقدمة، وبالطلاع عليها وعرضها على وكيلة المدعى عليه:ا وطلب الجواب أحالت على المذكرة الجوابية المقدمة وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة الجوابية طلبت الدائرة من وكيلة المدعي:ة الجواب عنها خلال مدة أقصاها خمسة أيام وبيان وتفصيل المبالغ المطالب بها تحديدا وبيان كل مبلغ وما يقابله من عمل كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه:ا بتقديم جوابها بعد اطلاعها على مذكرة المدعي:ة في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ اطلاعها عليها. وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضمت وكيلة المدعي:ة / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...)والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/١٠/٢٨هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٦/٣٠، كما انضمت وكيلة المدعى عليه: / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: ( ... ) بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٦ـ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٣/١٧هـ، وبعد اطلاع الدائرة على الدفوع المقدمة من الطرفين وعلى ما قدمته وكيلة المدعي:ة سألتها الدائرة عن الأعمال الإضافية وموجب استحقاقها فأجابت بأن لدى موكلها تسجيل صوتي تقر فيه المدعى عليه:ا باستحقاق موكله لمبلغ المطالبة وقدره ستة وأربعون ألف وتقر بوجود الأعمال الإضافية إلا أنها تطلب الاكتفاء بمبلغ الدفعة الأخيرة دون الأعمال الإضافية، ثم عرضت المقطع أمام الدائرة ولم يتبين من الصوت المعروض تفاصيل الحوار، فطلبت الدائرة من المدعي:ة وكالة تفريغ المحتوى وإرساله عبر الطلبات، كما طلبت تزويد وكيلة المدعى عليه:ا بالمحتوى الصوتي برسالة الكترونية، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه:ا عرض المقطع الصوتي على موكلتها وتقديم جوابها خلال خمسة أيام، كما طلبت الدائرة من المدعي:ة وكالة الجواب على ما ستقدمه وكيلة المدعى عليه:ا وقبل موعد الجلسة القادمة. وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضمت وكيلة المدعي:ة / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/١٠/٢٨هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم :(...) وتنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٦/٣٠، كما انضمت وكيلة المدعى عليه: / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: ( ... ) بموجب الوكالة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٦ـ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٣/١٧هـ، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرات المودعة سألت الدائرة المدعي:ة وكالة عن حصرها لدعوها فقررت بأنها تحصر دعواها بطلب المبلغ المتعلق بتنفيذ الأعمال والمطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي وتحتفظ بحقها في المطالبة بالأعمال الإضافية بدعوى مستقلة وبعرض لك على المدعى عليه:ا وكالة أجابت بأن موكلتها تقر باستحقاق المدعي:ة للأعمال المتعلقة بالعقد إلا أن موكلتها لا تقر بما تطالب به المدعي:ة من أعمال إضافية وتحيل إلى ما قدمته في مذكرتها من جواب على تلك الأعمال وعلى المحادثة التي تستند عليها المدعي:ة في دعواها وبعد اكتفاء الطرفين رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى أعمال مقاولة تقوم بها المدعي:ة شركة (...) للمقاولات للمدعى عليها شركة (...) القابضة، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيلة المدعي:ة تطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه:ا بسداد الثمن وقدره: ستة وأربعون ألفً ريال (٤٦,٠٠٠) وذلك مقابل أعمال مقاولة (إنشاء وتشطيب)، وبما أن وكيلة المدعي:ة استندت في مطالبتها بذلك على عقد بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه:ا، وبما أن المدعى عليه:ا أقرت بصحة الدعوى وصحة المطالبة ولم تنازع في صحة دعوى المدعي:ة، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية قد نصَّت على أنَّه يُعد الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، كما تقدمت وكيلة المدعي:ة بطلب تعويض عن أضرار التقاضي وتطلب إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره أربعة عشر ألفًا ريال (١٤,٠٠٠) ، وذلك قيمة أتعاب التقاضي في ذات القضية وحيث أن المطالبة في أتعاب المحاماة تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليه:ا هي من ألجأت المدعي:ة لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسبب لها بالأضرار المتمثلة في دفعها لأتعاب المحاماة ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعي:ة بسبب تلك الدعوى، وحيث إن وكيلة المدعي:ة طالبت بمبلغ قدره: أربعة عشر ألفًا ريال (١٤,٠٠٠)، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والحق المطالب به فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) القابضة، سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره: واحد وخمسون ألف ريال (٥١٠٠٠) لما هو موضح بالأسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ٣٠ يوما أمام محكمة الاستئناف الكترونيا من تاريخ تسلمه نسخة الحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث