حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630348428

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670404257/1446
رقم الحكم:4630348428
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670404257 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630348428 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٠٤٢٥٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (١,٧٧٦) مستحضرات تجميل، بثمن إجمالي قدره (١,٧٧٦.٧٧) ألف وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وسبع وسبعون هللة لم يسدد منها شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: توريد مستحضرات تجميل وخلال مدة (٣٠) يوم تسدد الفاتورة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـما يلي: تسليم الثمن وقدره (١,٧٧٦.٧٧) ألف وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وسبع وسبعون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد فتح حساب مبيعات عاجلة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م على ورقة عادية والمبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٩م المتضمن مبلغ قدره (١,٧٧٦.٧٧) ألف وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وسبع وسبعون هللة. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١,٧٧٦.٧٧) ألف وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وسبع وسبعون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٧هـ: حضر ممثل ومالك الشركة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـما يلي: تسليم الثمن وقدره (١,٧٧٦.٧٧) ألف وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وسبع وسبعون هللة المتمثل في قيمة توريد مستحضرات تجميل، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال. ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً مع صحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية طلب ثمن توريد، وحيث قدم لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم مع المدعى عليها الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وكما قدم أيضاً مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة الممهور بختم المدعى عليها، مما تعده المحكمة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإن أركان المسؤولية التقصيرية مكتملة، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة استناداً لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعية بالأتعاب التي تطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة الرابعة والستون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١,٧٧٦.٧٧) ألف وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وسبع وسبعون هللة، إضافة لمبلغ قدره (٢٠٠) مائتا ريال أتعاباً للتقاضي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث