حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630439600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630439600

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670497637لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630439600 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٩٧٦٣٧لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٦٠١٦٢٨٥٥١) المؤرخ في ١٤٤٦/٠٤/٢٧هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٦٠١٦٢٨٥٥١) على صك رقم (٤٥٧٠١١١١٣٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٣هـ، وقدره (٤٤٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (أننا تقدمنا بالتماس إعادة نظر يثبت ان الخصم أستلم بضاعة وأنه على معرفة بالمدعو (...)، واننا لم نقم بتنفيذ السندات لامر والحكم في وقت واحد)، ومبررات حالة الاستعجال: (سيقع ضرر كبير على موكلنا في حال وقف حسابته البنكية لا سيماً وأننا نملك الادلة القاطعة على تواطئ المدعى عليها مع (...)، ونطلب وقف التنفيذ لحين البت بالتماس إعادة النظر .، علماً أن القرارات ستوقع على موكلنا خلال أيام قليلة وهذا سبب للاستعجال .), ؛ لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه احال الى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه حرره عبر محادثة الجلسة ونصه ما يلي:(رداً على دعوى المدعي أجيب بالتالي: حيث أن الصك الذي قمنا بتقديمه لمحكمة التنفيذ قد تم تنفيذه بالفعل من خلال سداد المبلغ – موضوع الصك-، وبالتالي فإن دعوى المدعي هذه حرية بالرد، ناهيكم عن عدم وجود مبررات لإيقاف التنفيذ، وان قيام المدعي بتقديم التماس إعادة النظر ليس سبباً كاف لإيقاف التنفيذ، فلا يوجد أي سبب من الأسباب التي نص عليها النظام، لكل ذلك نلتمس رفض الدعوى)، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٦٠١٦٢٨٥٥١ المؤرخ في ٢٧/٠٤/١٤٤٦هـ على سند لأمر قدره ٤٤٠,٠٠٠.٠٠ريال، لحين البت بالتماس إعادة النظر، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه، وبما أن المدعى عليه أجاب أنه تم التنفيذ بالفعل وأنه لا توجد أسباب صحيحة تدعو لإيقاف التنفيذ أصلا ، وبما أن الأصل صحة المطالبة المالية بهذه الورقة التجارية، ولا يصار عن هذا الأصل إلا بدليل مساو، كما أنه لا يؤجل استحقاقها إلا بسبب قوي ظاهر يجعل أصل الصحة فيها مضطربا، ولم يقدم المدعي من الأسباب الظاهرة ما يجعل أصل الاستحقاق المالي بهذا السند مضطربا، بالإضافة إلى أن أسباب المدعي ومبرراته لإيقاف التنفيذ لا توصل إلى مطلوبه وليس فيها ما يحدو إلى الاستعجال ، لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق السند موضوعا، وتستدعي النظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ ويحتاج للدخول في موضوع الدعوى وتفاصيل التعامل بين الطرفين، فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وبناء عليه تنتهي الدائرة في حكمها للوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذا الطلب . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث