حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630432264
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670467403/1446
رقم الحكم:4630432264
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670467403 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630432264 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670467403 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت: إنه بتاريخ 1445/12/19هـ الموافق 2024/06/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سلع) عدد (20) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/12/19هـ الموافق 2024/06/25م بثمن إجمالي قدره (8,624.20) ثمانية آلاف وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/12/19هـ الموافق 2024/06/25م بمبلغ قدره(8,624.20) ثمانية آلاف وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/12/19هـ الموافق 2024/06/25م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة بيع) ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,624.00) ثمانية آلاف وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(03/05/1446) هـ تبين عدم حضور المدعية أو من ينوب عنها شرعاً، وتم التأكد من صحة تبليغ المدعي إلكترونياً من قبل الدائرة برقم (775980266)، كما لم يتبين وجود أي تحضير الكتروني للمدعية أو من يمثلها أو ينوب عنها، عبر التحضيرات الالكترونية في النظام، كما لم يتبين وجود عذر لتخلف من يمثل المدعية عن حضور هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة 10/05/1446هـ وفيها حضر مدير الشركة المدعية/ (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونيا (777326661)، ثم أحال مدير الشركة إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن بينتهم فذكرة فاتورة ممهورة بختم المدعى عليها، ثم قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(8,624) ثمانية آلاف وست مئة وأربعة وعشرون ريال؛ قيمو مواد غذائية مباعة للمدعى عليها، وتستند لصحة دعواها بفواتير وكشف حساب، ولكون المدعى عليها لم تحضر الجلسات القضائية مع صحة تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعية، وذلك استناداً للمادة (81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري: (...) بان تدفع لـ/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (8,624) ثمانية آلاف وست مئة وأربعة وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذ1