حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630414439

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670112149/1446
رقم الحكم:4630414439
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670112149 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630414439 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٢١٤٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بلوك) عدد (٢٠٠٠٠) (بلوك)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد طابوق بلوك بقيمة٣٠٠٠٠)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة مما أدى إلى (اللجوء للمحكمة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٩/٠٢/١٤٤٦ حضر وكيل المدعيه (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم: (...) وحضر المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته صاحب الشركة، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر أنها الشيك ورقة الاعتراض وذكر أن الذي قام بتوقيع الشيك هو المفوض (...) بالنيابة عن الشركة، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بقوله: هذا الشخص لا أعرفه نهائيا والشيك ما صدرته ولا لي علاقة فيه ثم استمهل الدائرة فأفهمت الدائرة الأطراف بالتالي: يجب على المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (خمسة أيام). ثانيا: يجب على المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أخرى) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيًا في نهاية اليوم الخامس فتفهما ذلك ورفعت الجلسة، ثم بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٦ تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة ونصها سعادة رائيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة نرفع لفضيلتكم مذكرة وفيها رد على الدعوى ٤٦٧٠١١٢١٤٩ ونحيطكم علما ان ما ذكر في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيل وانه لا يوجد تعامل بين شركتنا شركة (...) لمقاولات وشركة تلال الاستثمار المدعية ونفيدكم بالاتي ١) لا يوجد مفوض من قبل الشركة بإصدار شيكات لأي مورد كان. ٢) لا يوجد للشركة حساب في نفس البنك المصدر منه الشيك. ٣) لا يوجد عقد توريد بيننا وبين مقدم الدعوة. لذلك نطلب من فضيلتكم رد الدعوى وأخذ معلومات مصدر الشيك لنتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة، ونقدم لكم خالص الشكر ثم بتاريخ ١٨-٣-١٤٤٦ تقدم وكيل المدعي بمذكرة ونصها بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة القاضي بالدائرة (٢) بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة/ سلمه الله الســـلام عليـــكم ورحمــــة الله وبـركـــاتـه المـوضــوع لائحة دعوى التاريخ:‏‏١٥‏/٠٣‏/١٤٤٦هـ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، هذه مذكرة رد مقدمة من المدعية وتتلخص فيما يلي: المدعية/ شركة (...) للاستثمار شركة مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم: (...). المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...). بدايةً: لقد تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية غير ملاقيه وقد اشتملت على عدة مغالطات وتناقضات ونجيب عليها بالآتي: أولاً: بخصوص ما ذكرته المدعى عليها ونصه: نحيطكم علما ان ما ذكر في الدعوى غير صحيح جملة وتفصيل وانه لا يوجد تعامل بين شركتنا شركة (...) للمقاولات وشركة (...) الاستثمار المدعية... ونجيب بالآتي: ١- ما ذكرته المدعى عليها من نفي الدعوى ونفي التعامل بينها وبين موكلتي، فهذا غير صحيح والصحيح: أن موكلتي تعاملت مع المدعى عليها بالفعل وتم توريد عدد (٢,٠٠٠- بلوك بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠,٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يتم سداداها حتى الآن. ٢- أما فيما يتعلق بدفعها بعدم وجود مفوض لإصدار الشيكات فغير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح: أن المدعى عليها قد استلمت المبيع بالفعل وقد أصدرت لموكلي شيك بنكي على (بنك (...)) برقم (٢١٠) وتاريخ: ٢٧/١/٢٠٢١٧م وهذا الشيك حجة عليها، فالمدعى عليها نفت وجود مفوض لإصدار الشيك لكنها لم تنفي استحقاق ما تم تدوينه في الشيك وعليه فيظل هذا الشيك حجة عليها استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه... ٣- أما بخصوص نفي المدعى عليها (وجود حساب بنكي لها في البنك مصدر الشيك) فلم تقدم المدعى عليها أي إفادة من (بنك (...)) يفيد بعدم وجود حساب بنكي، بل الثابت وجود الحساب بموجب المرفق المقدم من موكلتي لفضيلتكم. ٤- فالشيك صحيح وصادر على أوراق البنك ومذيل ببيانات الشركة ورقم الايبان الخاص بها، ومن المعروف لفضيلتكم أن دفتر الشيكات الذي يصدره البنك لصالح شركة يكون مذيل باسمها ورقم حسابها ورقم الايبان، ووجود اسم الشركة على أصل الشيك يثبت أن هذا الشيك صادر منها وحجة عليها. ثانياً: ما أرفقته المدعى عليها من سجل تجاري فهو السجل الرئيسي للشركة، وهذه الشركة لها عدة فروع وموكلتي قد تعاملت مع أحد فروعها والذي يحمل السجل التجاري رقم: (...) وقد صدر هذا الشيك من المدعو (...) بصفته وكيل عن الشركة، وأرفق لفضيلتكم ما يثبت وجود هذا الفرع وكذلك ما يثبت وجود الحساب البنكي للشركة المدعى عليها لدى (بنك (...)) وكذلك ما يثبت صحة الشيك، إلا أن سبب عدم قبول الشيك لدى البنك هو كونه قديم فقط لكن الشيك صحيح ومبلغه مستحق مرفق رقم (١) الشيك البنكي – وما يثبت وجود الحساب البنكي وسبب عدم قبول الشيك- مرفق رقم (٢) السجل التجاري رقم: (...) – مرفق رقم (٣) فروع الشركة المدعى عليها لــــذا ولكل ما تقدم فإنني أطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الحال والمستحق لموكلتي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠,٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠ ثمانية آلاف ريال سعودي، والله يحفظكم ويرعاكم. وبجلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٦ والحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) (...) الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) للاستثمار شركة مساهمة سعودية مقفلة بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه: (...) (...) الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته مالك شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، وسألت الدائرة أطراف الدعوى عن تقديمهم للمذكرات المطلوبة منهم في الجلسات السابقة، فقرروا جميعاً تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية، وأفهمت أطراف الدعوى بذلك، وبجلسة ٠٤/٠٥/١٤٤٦ الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) (...) الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) للاستثمار شركة مساهمة سعودية مقفلة بالوكالة رقم (...)، وأكد أن بيناته على صحة الدعوى هي الشيك وورقة الاعتراض على الشيك واستعلام عن السجلات التجارية وأنها أحد الفروع للشركة المدعى عليها وأرفق عقدا سنويا عن أتعاب المحاماة، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي، وسبب الطلب الأول ذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها ملبوسات ومستلزمات رجالية بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م إلا أن المدعى عليها لم تسدد شيئا من قيمتها، وبما أن المدعى عليه دفع بأنه لا يوجد تعامل بين موكلته شركة (...) لمقاولات والمدعية شركة (...) الاستثمار المدعية وأنه لا يوجد مفوض من قبل الشركة بإصدار شيكات لأي مورد كما أنه لا يوجد للشركة حساب في نفس البنك المصدر منه الشيك إضافة إلى أنه لا يوجد عقد توريد بيننا وبين مقدم الدعوى وطلب من الدائرة رد الدعوى وأخذ معلومات مصدر الشيك لتتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وبما أن وكيل المدعية أنكر دفع المدعى عليها بنفي التعامل وذكر أن التعامل صحيح كما ذكر أن المدعى عليها قد استلمت المبيع بالفعل ثم أصدرت لموكلته شيكا بنكيا على (بنك (...)) برقم (٢١٠) وتاريخ: ٢٧/١/٢٠٢١٧م وهذا الشيك حجة عليها، فالمدعى عليها نفت وجود مفوَّض لإصدار الشيك لكنها لم تنف استحقاق ما تم تدوينه في الشيك وعليه فيظل هذا الشيك حجة عليها واستند على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه... كما ذكر أن الشيك صحيح وصادر على أوراق البنك ومذيلا ببيانات الشركة ورقم الايبان الخاص بها، معلّلا أن دفتر الشيكات الذي يصدره البنك لصالح شركة يكون مذيلا باسمها ورقم حسابها ورقم الايبان، وذكر أن وجود اسم الشركة على أصل الشيك يثبت أن هذا الشيك صادر منها وحجة عليها، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في أصل الشيك المحرر على بنك (...) وورقة الاعتراض على الشيك ولعدم وجاهة أقوال المدعى عليها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وأما عن أضرار التقاضي فبما أن وكيل المدعية ذكر أن بينته على هذا الطلب متمثلة بعقد أتعاب سنوي مع شركة المحاماة فإن الدائرة ترى رفضه مبررة بأن العقد السنوي يجعل المحامي أجيرا خاصا يترافع في عدة قضايا وبالتالي فلا يستحق المدعي إلا ما يغرمه على نفس القضية مما يكون معه الطلب خاليا عن البينة الموصلة المثبتة للغرم في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاستثمار شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث