حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630388000
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670420789/1446
رقم الحكم:4630388000
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670420789 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630388000 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670420789 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره الدوليه المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 2021/01/06م تعاقدت موكلته شركة (...) للتجارة الدولية المحدودة مع مؤسسة (...) لقطع غيار السيارات على أن تبيع موكلته للمدعى عليها قطع غيار سيارات على أن يتم سداد (10%) من قيمة الرصيد أسبوعيا من تاريخ الفاتورة وقد تم التعامل بعدد (171) قطعة غيار سيارات بثمن اجمالي وقدره (49,665) تسعة وأربعون ألفا وست مئة وخمسة وستون ريال سدد منها (42,990) اثنان وأربعون ألفا وتسع مئة وتسعون ريال علما أن نشوء الحق كان بتاريخ 31/12/2021م وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المتبقي من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (6,675.77) ستة آلاف وست مئة وخمسة وسبعون ريال و سبعة وسبعون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية متضمن لمبلغ المطالبة . 2-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه بإجمالي مبلغ وقدره (5,398) خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هللة . 3-محررعادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية مذيل بختم المطابقة من المدعى عليه بإجمالي مبلغ وقدره (4,917.39) أربعة آلاف وتسعمائة وسبعة عشر ريال وتسعة وثلاثون هللة . 4-محررات عادية متمثلة في مجموعة من فواتير على مطبوعات المدعية بأكثر من مبلغ المطالبة . وقد عقدت الدائرة جلسة في 1446/04/26هـ وفيها حضر وكيل المدعية، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، و أحال على المستندات المرفقة في النظام، واكتفى بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (6,675.77) ستة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريالا وسبعة وسبعون هللة ، وذلك لقاء ما وردته المدعية للمدعى عليه قطع غير . وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف حساب متضمن لمبلغ المطالبة ، ومجموعة من الفواتير ومطابقات رصيد بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيعه ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليه وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليه تبلغ بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقط حقه في الدفاع عن نفسه الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعية ، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنيه رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجاره الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (6,675.77) ستة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة . وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.