حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630388689
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670410174/1446
رقم الحكم:4630388689
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670410174 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630388689 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٠١٧٤ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (١٢٩) (أدوات سباكة ومواد بناء متفرقه)، بثمن إجمالي قدره (١٤,٨٣٧.٩٥) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٣٧.٩٥) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٠٠.٠٠) ألف وأربع مئة ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق فتح حساب مؤجل الدفع مؤرخ في ١٤٤٣/١١/٠٩هـ مذيل بختم وتوقيع منسوب إلى طرفي الدعوى، ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع وختم منسوب إلى مؤسسة (...) للأدوات الصحية، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى عبر النظام، وبسؤاله عن البينة أجاب: بأن بينته تتمثل في مصادقة رصيد بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ومبلغ (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، وقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٣٧.٩٥) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٠٠.٠٠) ألف وأربع مئة ريال سعودي، وبما أن محل الدعوى ناشئ نزاع بين تاجرين لأعمالهم التجارية، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٣) من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، والواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وللبينة التي قُدمت من ممثل المدعية والمتمثلة في مصادقتي الرصيد المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم المدعى عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه على الدعوى، وأن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، واستناداً إلى المادة رقم (١٠) العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والتي نصت على: (١- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. ٢-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (١) في المادة رقم (٣٠) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه والمفرط أولى بالخسارة، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للمادة رقم (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعي وكالة طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٤٠٠.٠٠) ألف وأربع مئة ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي وكالة الأصلية ولما رأت المحكمة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتناداً إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت المحكمة بما يلي: أولا : إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٨٣٧.٩٥) أربعة عشر ألفاً وثمان مائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة. ثانيا : إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٠٠) ألف وأربعمائة ريال أتعاب التقاضي.