حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630432813

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670429300/1446
رقم الحكم:4630432813
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670429300 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630432813 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670429300 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/07/08هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم تستلم المدعية من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/27هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ أجرة النقل وقدره (33,836) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين ممهور بختم المدعى عليها، 2- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (DHA2304011261) بتاريخ 2023/04/17م على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ قدره (5,900) خمسة آلاف و تسعمائة ريال. 3- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم (DHA2304010012) بتاريخ 2023/04/02م على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ قدره (27,936) سبعة و عشرون ألفاً و تسعمائة و ستة و ثلاثون ريال. 4- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية يتضمن المبلغ محل المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في 10\05\1446هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ أجرة النقل وقدره (33,836) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد والفواتير وكشف الحساب، ووفقاً لما نصّ عليه نظام الإثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بان تسلم للمدعية مبلغا قدره (33,836) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث