حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630403892
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670254227/1446
رقم الحكم:4630403892
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670254227 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630403892 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالة وبناء على القضية رقم 4670254227 لعام 1446 هـ المدعي: مجموعة (...) للاستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت إنه بتاريخ 1435/11/4هـ الموافق 2014/08/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ساعات) عدد (200) (ساعات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1435/11/4هـ الموافق 2014/08/30م بثمن إجمالي قدره (28,937.78) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله سدد منه (21,300.00) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بالآجل)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/07/26هـ الموافق 2017/04/23م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير الصادرة والسند لأمر) 2- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة مما أدى إلى (ألجأ موكلتي للتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,000.00) ألف ريال سعودي ويطلب: إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (7,637.78) سبعة آلاف وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000.00) ألف ريال سعودي ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ14/03/1446هـ وفيها حضر/ (...)، وكيلاً عن المدعية، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة برقم (114439060)، وسألته الدائرة عن حقيقة دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها وبيناتها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها وفي جلسة 02/05/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً(117493840)، وعليه قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (7,637.78) سبعة آلاف وست مئة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية وسبعون هلله؛ قيمة توريد (ساعات) للمدعى عليها، بالإضافة للتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال، وبما أن المدعية تستند لصحة دعواها على طلب فتح حساب بالآجل، وفواتير، وكشف حساب، ولكون المدعى عليها لم تحضر الجلسات القضائية مع صحة تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة، وأما عن الطلب الثاني: التعويض عن اضرار التقاضي، فإنه لما كانت المادة ( 51 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم توجب إقامة الدعاوى اليسيرة من محامٍ، فضلاً عن الترافع بها، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب قيد الدعوى والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنها هي من صنعت لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليها – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. نص الحكم: بإلزام (...)، هوية وطنية: (...) بان تدفع لـ/ مجموعة (...) للاستثمار، سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (7,637.78) سبعة آلاف وست مئة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية وسبعون هللة ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.