حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630401708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670422467/1446
رقم الحكم:4630401708
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670422467 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630401708 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4670422467 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (22,500.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تسويق وتوزيع الخضار من البيوت المحمية وكذلك الأعلاف كالبرسيم وغيره من أعلاف الحيوانات وتسويق)، و أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، ونشاط الشراكة تسويق وتوزيع الخضار من البيوت المحمية وخلافة، وقد بدأت الشراكة في 1442/04/16هـ الموافق 2020/12/01م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (حسب مدة العقد وهي سنة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وسند قبض)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/16هـ الموافق 2020/12/01م. وطالب بإلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (22,500.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال. 2-دفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (11,250.00) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000.00) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سندات قبض عدد (2) بمبلغ قدره (22,500.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال الممهورة بختم المدعى عليها. 2- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 01/12/2020م الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 02/05/1446ه وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عبر النظام، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة دعواه، ثم حصر أسانيده في الآتي: عقد مضاربة - سندات قبض. ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء؛ وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال في شركة مضاربة، وقدره (22,500.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال. 2-دفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (11,250.00) أحد عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000.00) سبعة آلاف ريال، على تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استنادا لنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع، وبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (22,500.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، واستناداً على المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بعقد الشراكة وسندات القبض الممهورة بختم المدعى عليها، ولما كان الثابت استلام المدعى عليها لرأس المال، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالأرباح ولأن المدعي وكالة لم يقدم البينة على طلبه فإن المحكمة تنتهي معه لرفض الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليها للمدعية، مما أحوج المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه. ويعد هذا الحكم نهائياً لأن مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال، استنادا للمادة المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره: (22500.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي مبلغ وقدره: (1000) ألف ريال سعودي؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.