حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430528381

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470556513/1444
رقم الحكم:4430528381
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556513 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430528381 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470556513 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها طالباً التعويض عن مصاريف التقاضي، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 24/ 6/ 1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، والتي تخولهم حق الصلح، واصطلحا على دفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره ألف ريال، واعتباره منهياً للنزاع بينمها في هذه الدعوى، وطلبا إثبات الصلح، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على التالي من الأسباب: الأسباب: ولما كان الطرفان وكالة -المخول لهما بالصلح -قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة القضائية الوارد بتفاصيله في وقائع الجلسة القضائية بتاريخ 24/ 6/ 1444هـ، على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع الماثل بين الطرفين، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب رده شرعاً أو نظاماً، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وحيث نصّت المادة (29) من نظام المحاكم التجارية "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك" ولما كان النظام الإلكتروني لا يمكن من إخراج القضية من الدائرة إلا بحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: إثبات ما تصالحا عليه الطرفان والإلزام به واعتباره منهياً للنزاع بينمها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث