حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430787684

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439025626/1439
رقم الحكم:4430787684
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439025626 لعام 1439هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430787684 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439025626 لعام 1439هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بوكالة رقم (...) بصفته وكيل المدعي بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية، و اختصر المدعى طلباته:1/ إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعيين مبلغ (19,588,010 ريال) تسعة عشر مليون ريال وخمسمائة وثمانية وثمانون الفا وعشرة ريالات. 2/ إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعيين مبلغ (150,000 ريال) مائة وخمسون ألف ريال مصاريف واتعاب التقاضي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 24/04/1443هـ لتحديد جلسة تحضيرية مرئية - عن بعد - استنادا لنص المادة الحادية والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبتاريخ 25/05/1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليه أعلاه فيما تبين عدم حضور المعد عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وطلبت مهلة لتقديم دعواه محررة في مذكرة فاستعدت بتقديمها. وبتاريخ 21/06/1443هـ وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وتشير الدائرة الى عدم تقديم وكيلة المدعية ما استمهلت لأجله، وبسؤالها أشارت لعدم إمكانية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لخلل تقني فطلبت إعادة الإمهال عليه تقرر تأجيل الجلسة. وبتاريخ 20/07/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر المشار إليهما أعلاه، وذكرت وكيلة المدعية بأنها قد قامت بمراجعة الدائرة وتقديم لائحة دعوى محررة تم إرفاقها في ملف القضية الإلكتروني. وبطلب الجوب من وكيل المدعى عليه طلب إمهاله أجلا للجواب والرد. وبتاريخ 18/08/1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليهما أعلاه، المدعية وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وأشارت المدعية وكالة بأن حضورها عن (...) بالوكالة رقم (...)وبالوكالة عن (...) بالوكالة رقم (...)، كما تشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه وكالة ما استمهل من أجله، وبسؤاله أشار لتعذر ذلك لخلل تقني، وأشار بأن المذكرة لديه وطلب إرفاقها، ثم أرفقها ونصها ما يلي: (أولًا: من الناحية الشكلية: نصت المادة (19) من نظام المحاكم التجارية على أنه: 1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. ، وحيث لم يصلنا اخطار من المدعيين بموجب المادة المشار لها قبل إقامة هذه الدعوى، وقد ذكرنا ذلك لمقام الدائرة الموقرة في الجلسة الماضية وتمّت إفادتنا من قبل الدائرة بأن لديهم صورة الاخطار والمستندات اللازمة، فإن كان الحال كذلك وقد وصل الاخطار بأداء الحق لمقام الدائرة بينما لم يصل لموكلتي المطالبة بأداء الحق فنأمل تزويدنا بصورة منه للاطلاع عليه وإلّا فإن ذلك مما يوجب الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لمخالفة نص النظام. نصت المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب_ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشر من اللائحة. ونصّت الفقرة (1) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: أ_ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. وبالرّجوع للمادة (16) من النظام فقد نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1_ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2_ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ، وبتطبيق هذه المواد على الدعوى محل النزاع، وبالنظر إلى الطلبات الواردة في لائحة دعوى المدعي، نجد أن قيمة المطالبة تتجاوز (19.000.000) تسعة عشر مليون ريال، مما يوجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة بقوّة النظام قبل رفع الدعوى، وهذا ما تخلّف عنه المدعيان أصالة ووكالة مما يوجب الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لمخالفة الإجراءات النظامية في رفعها. نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ، وحيث سبق للمدّعيان أن قاما برفع دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض تم قيدها لدى الدائرة التجارية الثانية بقضية رقم (7990) وتاريخ 17/11/1442ه، وهي دعوى مطابقة لهذه الدعوى من حيث الأطراف والموضوع والطلبات، وصدر فيها حكم الدائرة التجارية الثانية بتاريخ 25/11/1442ه المنتهِ من حيث النتيجة إلى: عدم قبول هذه الدعوى ، مما يوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ثانيًا: من حيث الموضوع: ومع تمسّكنا بكافة ما ذكر من الناحية الشكلية أعلاه، وحيث يُوجب الحكم بعدم قبول الدعوى وعدم جواز نظرها، إلّا أننا نرفق ردنا من حيث الموضوع امتثالًا لطلب الدائرة خلال الجلسة الماضية، وبيانه تفصيلًا على النحو التالي: تم توقيع عقد البيع محل الدعوى بقيمة إجمالية قدرها (30.000.000) ثلاثون مليون ريال سعودي، يكون سدادها على 3 أقسام بيانها تفصيلًا على النحو التالي: مبلغ وقدره (18.297.257) ثمانية عشر مليون ومئتان وسبعة وتسعون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال، تلتزم موكلتي بسداده بعد عام من تاريخ توقيع عقد البيع، وذلك بعد قيام المدّعيان بنقل ملكية المبيع على اسم موكلتي شركة (...)، أي أن هذا الالتزام مُترتب على التزام المدعيان ابتداءً بنقل ملكية المبيع ابتداءً. مبلغ (5.900.000) خمسة ملايين وتسعمائة ألف قيمة قرض (...)، تلتزم موكلتي بنقلها على اسمها لدى (...) مبلغ يتجاوز (5.802.742) خمسة ملايين وثمانمائة وألفي ريال وسبعمائة واثنان وأربعون ريال سعودي، تمثل مديونيات الموردين تلتزم موكلتي بسدادها للموردين. فيما يتعلق بالمبلغ الوارد في الفقرة (ب) وهو مبلغ قرض (...) والمتفق عليه بين الطرفين بقيمة (5.900.00) خمسة ملايين وتسعمائة ألف، فقد تفاجأت موكلتي بعد عقد البيع بأن الصندوق (...) يطالب بمبلغ (9.400.000) تسعة ملايين وأربعمائة ألف!، وتم إبلاغ المدعيين بذلك بغية توضيح الحاصل والوصول إلى حل واتفاق بين الطرفين إلّا أن المدعيين لم يتجاوبا مع موكلتي وقاما بتجاهل كافة المخاطبات والاستفسارات حتى مرور 8 أشهر من توقيع العقد، بدأ التجاوب من قبل المدعيين والتوصل إلى حل وهو خصم الزائد من مبلغ قرض الصندوق (...) من إجمالي قيمة المبيع الواردة في الفقرة (أ). أما يتعلق بالمبلغ الوارد في الفقرة (ج) وهو مبلغ المديونيات الخاصة بالموردين فقد تم سدادها كاملة وزيادة عليها مبلغ بقيمة (2.000.000)، وتم الاتفاق على خصم القيمة الزائدة من إجمالي قيمة المبيع الواردة في الفقرة (أ). مما يعني أن مبلغ المبيع الوارد في الفقرة (أ) تم الاتفاق على أن يخصم منه مبلغ (4.000.00) أربعة ملايين القيمة الزائدة على قيمة مبلغ الصندوق (...) المتفق عليها في عقد البيع، ومبلغ بقيمة (2.000.000) مليوني ريال سعودي مبلغ ما تم سداده زيادةً على قيمة مديونيات الموردين المتفق عليها في العقد، فيكون المبلغ الوارد في الفقرة (أ) والذي يمثل المتبقي من إجمالي قيمة المبيع بما لا يتجاوز (11.000.000) أحد عشر مليون ريال فقط. رغم مرور أكثر من عامين على توقيع عقد البيع إلّا أنه لم يتم نقل ملكية المصنع إلى اسم موكلتي حتى تاريخه، وقد قامت موكلتي بمخاطبة المدعي/ (...) بالعديد من الخطابات بطلب نقل ملكية المصنع وكافة الأوراق النظامية المتعلقة به، إلّا أنه لم يتم التجاوب من قبل المدعي وكانت مخاطبات موكلتي إما أن تُلقّى بالرفض أو بالتجاهل والمماطلة، حتى تاريخه، بما يخالف الاتفاق الوارد صراحة في عقد البيع في الفقرة (سادسًا) بما نصّه: وقد اتفق الطرفان على اعتبار يوم الاثنين الموافق 15/2/1441 يوم انتقال الملكية ، إلّا أن المدعيان تخلّفا عن تنفيذ هذا البند لمدة عامين كاملين حتى تاريخه، مما سبب الضرر لموكلتي حيث تسبب ذلك في منعها وعرقلتها عن تقديم أي طلبات تمويل من البنوك إذ تشترط البنوك أن يكون المصنع باسم شركة (...) وإلّا فلا صفة لها بتقديم طلبات التمويل. تقدم المدعو/ (...) مدير شركة (...) بتقديم سند تنفيذ بقيمة (2.700.000) مليونين وسبعمائة ألف يمثل مبلغ يطالب به الشركة قديمًا قبل شراء موكلتي، وتم تسليمه هذا السند كضمان، وعليه قام المدعو/ (...) بتقديم السند المشار إليه إلى محكمة التنفيذ مما تسبب بإيقاف حسابات الشركة بناء على هذه المديونية، ولم تكن موكلتي على علم بهذا السند وهذه المديونية ولم يتم الإفصاح عنها من قبل المدعيان عند الشراء، وقامت موكلتي بمخاطبة المدعيان والاستفسار عن هذا السند والمديونية المترتبة عليه وعدم إفصاح المدعيان عنه عند الشراء إلّا أن المدعيان قاما بتجاهل خطابات موكلتي واستفساراتها وتهربا عن الإجابة عن ذلك حتى تاريخه. بتاريخ 15/3/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) بمخاطبة المدعو/(...) بطلب الميزانيات الخاصة بالمصنع عن عام 2016و2017و2018 لإرسالها لصندوق (...) حيث لم يتم تزويد موكلتي بالميزانيات. بتاريخ 30/11/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعي/ (...) بطلب البدء بإجراءات نقل ملكية المصنع الى اسم شركة (...) للخدمات اللوجستية. بتاريخ 15/12/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعو/ (...) المفوض العام لشركة (...)، بطلب الميزانيات الخاصة بالمصنع عن عام 2016و2017و2018 لإرسالها لصندوق (...) حيث لم يتم تزويد موكلتي بالميزانيات. بتاريخ 6/2/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعي/ (...) بطلب الاجتماع والوصول لاتفاق فيما يتعلق بقيام موكلتي بسداد مبالغ للموردين تتجاوز المتفق عليه في عقد البيع وعدم استلام الميزانيات مما تسبب بعرقلة الحصول على التمويلات اللازمة من قبل البنوك وصندوق (...) والتي أضرّت بموكلتي بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتسيير الأعمال. بتاريخ 8/3/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعي/ (...) بطلب رفع الحد اليومي للتعاملات المالية في الحساب البنكي لدى مصرف (...) لتتمكن موكلتي من تسيير أعمالها، حيث ما زالت الحسابات بيد المدعي ولم تنقل الملكية والأوراق النظامية باسم موكلتي. بتاريخ 28/3/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعي/ (...)، بطلب نقل ملكية شركة (...) إذ لم يتم التنازل ونقل الملكية حتى تاريخه. قامت موكلتي بسداد مبالغ مالية تمثل التزامات على الكيان محل المبيع بجزء من قيمة المبيع، وكذلك بسداد مبالغ مالية تمثل مديونيات على المصنع محل المبيع، تتجاوز (6.000.000) ستة ملايين ريال سعودي، مما يُثبت حسن نية موكلتي والتزامها بتنفيذ العقد ومُضيّها في السداد وعدم تخلّفها عنه لا مع المدّعيان ولا مع موردي المصنع و دائنيه) اهـ. وبعرضه على المدعية وكالة طلبت الإمهال للجواب، وعليه تقرر تأجيل الجلسة. وبتاريخ 17/09/1443هـ في هذه الجلسة المرئية عن بعد وفيها حضر الأطراف المشار إليهم بعاليه، كما طلبت وكيلة المدعين اثبات وكالتها عن المدعي/ (...) برقم الوكالة: (...)، وبطلب الجواب من وكيلة المدعين عما ورد في جواب المدعى عليها المقدم للدائرة في الجلسة الماضية والمرسل نسخة منه على ايميل الدائرة فذكرت بأن لديها جواب على ذلك (جوابا على ما ذكره وكيل المدعى عليها من دفوع شكلية فاني افيد فضيلتكم بما يلي: 1-ماذكره وكيل المدعى عليها من عدم استكمال المدعيين الشروط اللازمة قبل قيد الدعوى: فهو كلام مرسل لا صحة له جملة وتفصيلا كما هو ثابت في مرفقات الدعوى امام فضيلتكم. 2- ما ذكره وكيل المدعى عليها من انه سبق للمدّعيان أن قاما برفع دعوى لدى الدائرة التجارية الثانية بقضية رقم (7990) وتاريخ 17/11/1442ه، وهي دعوى مطابقة لهذه الدعوى من حيث الأطراف فلا صحة له جملة وتفصيلا حيث ان الدعوى السابقة تضمنت مدعى عليه اخر ضامن للمدعى عليها وهو المدعو: (...)، وقد حكمت الدائرة الموقرة بعدم قبول الدعوى كون الدعوى جمعت بين طلبات لا رابط بينها، ويظهر ذلك من خلال الصك المرفق من المدعى عليها. ثالثا: جوابا على ما ذكره وكيل المدعى عليها من دفوع موضوعية فاني افيد فضيلتكم بما يلي: 1-اقر وكيل المدعى عليها بجزء من مطالبة المدعيان ويحصر المدعيان دعواهما بها امام فضيلتكم مع احتفاظهم بحق المطالبة في المبلغ المتبقي من جرد قيمة المخزون الذي استلمته المدعى عليها لاحقا بعد توقيع العقد والمشار له في البند الثامن من العقد، حيث ذكر واقر وكيل المدعى عليها: بانه تم الاتفاق على ان تدفع المدعى عليها للمدعيان مبلغ وقدره (18.297.257) ثمانية عشر مليون ومئتان وسبعة وتسعون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال بعد عام من تاريخ توقيع عقد البيع. 2-ان ما ذكره وكيل المدعى عليها بانه من المتفق عليه ان يتم نقل ملكية المبيع للمدعى عليها فلا صحة له حيث ان العقد نص صراحة في مادته السادسة على انه تتم الموافقة من المدعيان على نقل ملكية المبيع لدى وزارة التجارة للمدعى عليها بعد تحقق شرطين:الأول- سداد كامل المبالغ المتفق عليها للمدعيان وللغير، والثاني -بعد موافقة وزارة التجارة، والمدعى عليها تعلم يقينا ان هذا المتفق عليه ويؤكد ذلك عدم تقدم المدعى عليها بطلبات الكترونية لدى وزارة التجارة لنقل حصص المدعيان الى ملكيتها وهو ما اتاحه وسهله لها النظام، علما بان المبيع تم تسليمه للمدعى عليها بالتاريخ المتفق عليه، واستنفعت منه المدعى عليها وحققت مبيعات بعشرات الملايين حيث بلغت مبيعاتها على سبيل الذكر لا الحصر في عام 2020 م لوحدها ولمدة اثنتي عشر شهرا حسب المرفق والثابت في الاقرارات الضريبية ما مجموعه:(51,277,822) واحد وخمسون مليونا ومئتان وسبعة وسبعون الفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالا (مرفق لفضيلتكم الاقرارات الضريبية)، ولا زالت المدعى عليها تستنفع منه حيث قامت بتأجيره للغير مقابل مبلغ مالي لكل طن يتم انتاجه من الحديد (مرفق لفضيلتكم صورة من العقد)، مع العلم بأنه قد تم تعيين مديرا في السجل التجاري من طرف المدعى عليها بناء على طلبها و لها كامل الصلاحيات للإدارة من تاريخ استلامها للمبيع كما ان لها كامل الصلاحيات على التصرف في الحسابات البنكية، و تم الارفاق. 3-ان ما ذكره وكيل المدعى عليها من كلام لاحق وما ذكره من اتفاقات وما ارفقه من مرفقات رغم عدم صلته او تأثيره على الدعوى فانا نجيب عليه بانه كلام مرسل لا صحة له جملة وتفصيلا وينكره المدعيان صراحة كما ينكرون استلامهم للخطابات المرفقة في الدعوى والتي لا تأثير لها على مطالبة المدعيان، والخطابات المرفقة من وكيل المدعى عليها التي ينكر المدعيان صراحة استلامها على النحو التالي: أ-الخطاب المطبوع على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ:15 / 03 / 1441 ه. ب- الخطاب المطبوع على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ:30 / 11 / 1441 ه. ج- الخطاب المطبوع على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ:15 / 12 / 1441 ه. د- الخطاب المطبوع على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ:06 / 02 / 1442 ه. ه- الخطاب المطبوع على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ:08 / 03 / 1442 ه، علما بان محتوى الخطاب يبين مدى المنفعة التي تحققها المدعى عليها والمتمثلة في حجم المبيعات اليومية والتي قد تقارب:(3,000,000 ريال). و-الخطاب الصادر من الخدمات الالكترونية للمشتركين في الغرفة التجارية بتاريخ:28 / 03 / 1442 ه. رابعا: الطلبات: 1-تعديل قيمة المطالبة الرئيسية لتكون بإلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعيين مبلغ وقدره (18.297.257) ثمانية عشر مليون ومئتان وسبعة وتسعون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال والمتفق على سداده حسب ما اقر به وكيل المدعى عليها بعد عام من تاريخ توقيع عقد البيع، مع احتفاظ المدعيان بحقهما في إقامة دعوى للمطالبة في المبلغ المتبقي من جرد قيمة المخزون الذي استلمته المدعى عليها لاحقا بعد توقيع العقد والمشار له في البند الثامن من العقد. 2 -إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعيين مبلغ (150,000 ريال) مائة وخمسون ألف ريال مصاريف واتعاب التقاضي) وباطلاع وكيل المدعي عليها على جواب المدعية وكالة طلب امهاله للرد عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ 09/11/1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليهم بعاليه، وطلب وكبل المدعى عليها اثبات جوابه في هذا المحضر نظرا لكون النظام مازال لا يقبل تقديم المذكرات من الطرفين فقدم مذكره جاء فيها بما في نصه (نتمسّك بكافة ما ورد في لائحة دعوانا المقدمة بتاريخ 17/8/1443ه من حيث عدم التزام المدّعيان بالإجراءات الشكلية الواجبة نظامًا قبل رفع الدعوى، من حيث الإخطار بموجب المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، واللجوء للمصالحة بموجب المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فضلًا عن عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية واستنادًا على حكم القضية رقم (7990) وتاريخ 17/11/1442ه الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرّياض، ولم يرد في مذكرة رد وكيلة المدّعيان جواب ملاقٍ لكافة الدفوع أعلاه، وعليه نتمسّك بكافة دفوعنا الشكلية الواردة أعلاه والواردة تفصيلًا في مذكرتنا المشار إليها، وحق موكلتي في الاخطار بموجب المادة (19) وحقها باللجوء للمصالحة والوساطة قبل رفع الدعوى بموجب المادة (58) إنما هي حقوق مقرّرة لها نظامًا بموجب نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/8/1441ه من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء، وعليه فلا يحقّ لكائن من كان اسقاط هذا الحق لموكلتي أو التغاضي عنه، وحيث أقرّت موكلتي بأنه لم يصلها أي اخطار موجه لشركة (...) للخدمات اللوجستية قبل رفع هذه الدعوى أو تقام أي جلسة مصالحة مع شركة (...) للخدمات اللوجستية قبل رفع هذه الدعوى، وما ادّعت به وكيلة المدّعيان من القيام باللازم وفق ما هو ثابت في مرفقات الدعوى فغير صحيح ولم يثبت لدينا بقيام البينة المثبتة على ذلك، كما طلبنا ذلك من الدائرة الموقرة ولم يتم التجاوب معنا بتقديم ما يثبت قيام المدّعيان ووكيلتهما بالإجراءات اللازمة المشار لها قبل رفع الدعوى، وحيث أن الدفوع الشكلية من الدفوع الواجب تقديمها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث لم نتقدم بالدفوع الموضوعية إلّا امتثالًا لأمر الدائرة ومن باب الاحتياط، فإننا نؤكد على تمسّكنا بكافة دفوعنا الشكلية المقدّمة منذ الجلسة الأولى حتى الآن، ونتمسّك بحق موكلتي في المُحاسبة القضائية والنظامية لكل ذي شأن إن ثبت عدم قيام المدعيان أو وكيلتهما بالإجراءات الشكلية الواجبة نظامًا والمقرّرة لموكلتي بموجب الأنظمة واللوائح أو التدليس في ادعاء القيام بها. ثانيًا: من الناحية الموضوعيّة: لم تتقدم وكيلة المدّعيان بجوابٍ ملاقٍ لما ورد في مذكرة ردّنا، وجرى التهرّب من الإجابة عن العديد من النقاط المهمّة والمؤثرة، فلم تُجب وكيلة المدّعيان عن التالي: - مبلغ قيمة قرض صندوق (...) والذي ظهر ما فيه من كذب وتلاعب بعد انعقاد عقد البيع، وما ترتب عليه من إنقاص القيمة الأصلية بالمبيع نتيجة تحمل موكلتي للمبلغ وفق ما ورد فيه من زيادة على النحو الوارد تفصيلًا في مذكرتنا السابقة. مبالغ المديونيات الخاصة بالموردين والتي التزمت موكلتي بسدادها مع المبلغ الزائد على المبلغ المتّفق عليه في عقد البيع، على أن يُخصم المبلغ الزائد من القيمة الأصلية للمبيع وفق ما ورد تفصيلًا في مذكرتنا السابقة. السند التنفيذي المحرر للمدعو/ (...)، والذي لم تعلم عنه موكلتي إلا بعد انعقاد عقد البيع. لم تُنكر وكيلة المدعيان عدم قيام موكليها بنقل ملكية المبيع لموكلتي بل تناقضت في أقوالها في الفقرة (2) من الرد الموضوعي في مذكرتها، مما ترتب عليه إقرارها بعدم قيام موكليها بالالتزام المشار له وهو عدم تنفيذ التزامها بنقل ملكية المبيع إلى موكلتي حتى تاريخه، والبينة على ذلك هو عقد التأسيس الذي ما زال باسم المدّعيان حتى تاريخه مرفق صورة منه ، أما ما ذكرته من دفوع في الفقرة المشار لها فجوابنا عليها كالتالي: أولًا: ما ذكرته وكيلة المدّعيان من قيام موكلتي بالانتفاع من المصنع وتحقيق مبيعات بعشرات الملايين بموجب الإقرارات الضريبية المرفقة، فذلك غير صحيح، والإقرارات التي تم تقديمها فضلًا عن كونها نماذج وليست الإقرارات المعتمدة من الهيئة، ويظهر ذلك جليًا وواضحًا في كافة الإقرارات المرفقة، فإن موكلتي لا علاقة لها بها ولا بما ورد فيها من مبالغ، بل إن قيام وكيلة المدعيان بالوصول إلى مثل هذه المستندات والنماذج بينة على أن موكليها ما زالا يملكان كافة حسابات المواقع والمنصات الحكومية الخاصة بالمصنع وباستطاعتهما الوصول إليها واستخدامها ولم يتم تسليمها لموكلتي، وإلّا فكيف استطاعت وكيلة المدعيان الوصول لمثل هذه النماذج لو كان الحساب الخاص بالهيئة العامة للزكاة والدخل تحت تصرف موكلتي؟. ثانيًا: ما ذكرته وكيلة المدعيان بقيام موكلتي بتأجير المصنع والاستنفاع منه بموجب العقد المرفق فذلك غير صحيح، فضلًا عن أن العقد المرفق يخلو من أي توقيع أو ختم، بل إن وكيلة المدعيان قامت بتقديم ما تدعي أنه بينة لإثبات صحة ما تدعيه، ثم في الفقرة التالية قامت بالطعن على صحة بينة مساوية لها قمنا بإرفاقها مع مذكرتنا السابقة، وسيرد تفصيل ذلك في الفقرة التالية، ثم لو سلّمنا جدلًا بصحة ما ذكرته وكيلة المدعيان ولو فرضنا صحة قيام موكلتي بتأجير المصنع والانتفاع به، فما علاقة ذلك وتأثيره على الدعوى؟ وماذا يقابل من الدفوع التي تقدمنا بها في مذكرتنا السابقة؟، فلو فرضنا صحة قيام موكلتي بتأجير المصنع فإن ذلك لا يؤثر في حقيقة عدم قيام المدّعيان بنقل ملكية المصنع حتى تاريخه ومماطلتهما في ذلك والكذب والتدليس والتلاعب الحاصل منهما في هذا البيع على النحو الوارد تفصيلًا في مذكرتنا السابقة. ذكرت وكيلة المدعيان في الفقرة (3) من مذكرتها إنكار موكليها لاستلام كافة الخطابات التي ارفقناها وصحتها، ومن تلك الخطابات ما أوردته في الفقرة (3/و): الخطاب الصادر من الخدمات الإلكترونية للمشتركين في الغرفة التجارية ، في حين أرفقت وكيلة المدعيان في الفقرة السابقة نموذج من عقد الإيجار الذي تدعي أنه موقع بين موكلتي والمدعو/ شركة (...)، فكيف تطعن وكيلة المدعيان في بينة ثم تأتي ببينة مساوية لها؟، بل إن بينة موكلتي المتمثلة في الخطاب الصادر من الخدمات الإلكترونية للمشتركين في الغرفة التجارية مدعّمة برقم الطلب ورقم المرجع، الذي خلت منه بينة المدّعيان فضلًا عن خلوها من التواقيع أو الاختام المطلوبة في ختام العقد!، مما يدل على عدم صحة ما دفعت به وتملصها من الإجابة على دفوعنا الموضوعية المقدمة في مذكرتنا السابقة. الطلبات عليه ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الآتي: من حيث الشكل: نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لكافة الأسباب المذكورة من الناحية الشكلية أعلاه. من حيث الموضوع: نطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ عقد البيع لتخلّف المدعيان عن تنفيذ التزاماتهما الواردة في عقد البيع.) وباطلاع وكيلة المدعين عليها طلبت مهلة للإجابة والرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ 28/12/1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهم بعاليه، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعية وكالة المرفقة بملف المودعة عن طريق النظام وباطلاع وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب ثم قررت وكيلة المدعين ان ما قدمته في مذكرتها هو اكتفاء منها بما تم وأنها قد ارفقت محضر استلام المبيع ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ان تكون مذكرته ختامية للدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في القضية بتاريخ 04/02/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهم بعالية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما استمهل من اجله في الجلسة الماضية وذكر بانه لم يستطع تقديمها على النظام بسبب خلل تقني يمنعه من ذلك وطلب اثباتها وقيدها في محضر هذه الجلسة التي جاء فيها ما نصه (أولًا: المستند الذي قامت وكيلة المدّعيان بتقديمه كبيّنة وهو تقرير جرد المخازن، لا يعدو أن يكون إجراءً صوريًا، أما عن توقيع (...) عليه فقد كان هذا التوقيع في مدينة (...) وكإجراء شكلي مطلوب لإتمام ما بعده من إجراءات، فلم يقف على عملية الجرد ولا الموجودات ولا معاينتها في موقعها إنما قامت بذلك اللجنة المشار لها في المحضر، ولُب الموضوع هنا أن هذا الجرد والتسليم المزعوم بدأ وانتهى في هذا المستند، فلم يتم التسليم الفعلي لموكلي حتى تاريخه، وذلك من خلال نقل الأوراق الثبوتية والنظامية للمصنع باسم موكلتي، ونقل الحسابات البنكية باسم موكلتي، وتمكين موكلتي من التصرف التام في المصنع كمالك حقيقي وانتهاء صلاحيات المدّعيان من التصرف في المصنع وحساباته، بل مازال المدّعيان ممتنعان عن نقل ملكية المصنع وأوراقه الثبوتية باسم موكلي، فأصبح هذا البيع محسوبًا على موكلتي بالخسائر فقط، إذ أصبحت ملتزمة بسداد مصروفات المصنع اللازمة لتشغيله وسداد مصروفات الموردين، دون أن تتمكن من إدارة وتشغيل المصنع بشكل فعلي أو الاستفادة من أرباحه، وما تم تقديمه من قبل وكيلة المدعيان لا يؤثر ولا يقدح في اعتبار عدمِ نفاذ هذا البيع، إذ ما جدوى الجرد والتسليم الصوري في حينِ أن التسليم الفعلي للمبيع لم يتم؟، ومن المعلوم لفضيلتكم أن التسليم والقبض في مثل هذه الحالة يكون بانتقال الملكيّة المخوّل لممارسة الصلاحيات على المبيع والتمكين منه وليس بمجرد التوقيع بالتّسليم، وحيث أن موكلتي قامت بالتزامها في عقد البيع من خلال سداد ثمن المبيع، فيما لم يقم المدّعيان بتنفيذ التزامهما في هذا العقد من خلال تسليم المبيع مقابل ذلك الثمن، فإن ذلك الإخلال في إداء الالتزامات يجعل هذا البيع باطلًا وغير مكتمل الأركان وموجب لفسخ عقد البيع واعتباره كأن لم يكن. ثانيًا: كما أشرنا إليه في الفقرة أولًا فرغم مرور أكثر من عامين على توقيع عقد البيع إلّا أنه لم يتم نقل ملكية المصنع إلى اسم موكلتي حتى تاريخه، وقد قامت موكلتي بمخاطبة المدعي/ (...) بالعديد من الخطابات بطلب نقل ملكية المصنع وكافة الأوراق النظامية المتعلقة به، إلّا أنه لم يتم التجاوب من قبل المدعي بما يخالف الاتفاق الوارد صراحة في عقد البيع في الفقرة (سادسًا) بما نصّه: وقد اتفق الطرفان على اعتبار يوم الاثنين الموافق 15/2/1441 يوم انتقال الملكية ، إلّا أن المدعيان تخلّفا عن تنفيذ هذا البند لمدة عامين كاملين حتى تاريخه، مما سبب الضرر لموكلتي حيث تسبب ذلك في منعها وعرقلتها عن تقديم أي طلبات تمويل من البنوك إذ تشترط البنوك أن يكون المصنع باسم شركة (...) للخدمات اللوجستية وإلّا فلا صفة لها بتقديم طلبات التمويل. ثالثًا: قام المدعيان بتحرير سند لأمر بقيمة (2.599.233) مليونين وخمسمائة وتسعة وتسعون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال للمدعو/ (...) مدير شركة (...) يمثل ضمان لمبلغ يطالب به الشركة قديمًا قبل شراء موكلتي، ولم يبلّغ المدعيان موكلتي شيئًا عن أمر هذا السند قبل المبايعة، وتفاجأت موكلتي بعد البيع بقيام المدعو/ (...) (...) بتقديم هذا السند لمحكمة التنفيذ بالرياض وصدور قرار التنفيذ رقم (400344200251874) وتاريخ 29/8/1442ه، مما تسبب بإيقاف حسابات الشركة بناء على هذه المديونية، والخسائر المحسوبة على موكلتي حتى تاريخه وهذا من الإضرار الذي قاما به المدّعيان بحق موكلتي وقصد العرقلة لها في الاستفادة من المصنع أو أرباحه.رابعًا: قامت موكلتي بسداد مبالغ مالية تمثل التزامات على الكيان محل المبيع بجزء من قيمة المبيع، وكذلك بسداد مبالغ مالية تمثل مديونيات على المصنع محل المبيع، تتجاوز (6.000.000) ستة ملايين ريال سعودي، وكل هذه المبالغ محسوبة على موكلتي وتسببت بخسائر فادحة على مالكها المشتري بصفة شخصية إذ اضطر لتسديد هذه المبالغ من أمواله الخاصة وليس من أرباح المصنع وعوائده إذ لا يتمكن من الوصول لها أصلًا نظرًا لكون الحسابات البنكية في يد المدّعيان وباسمهما حتى تاريخه. خامسًا: قامت موكلتي بتحرير سند لأمر بقيمة (18.297.000) ريال بتاريخ 15/2/1441ه، لأمر المدعي/ (...)، وسند آخر بقيمة (1.290.752) مليون ومئتان وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال بتاريخ 7/3/1441ه، لأمر المدعي/ (...)، وقد قام المدعيان بتقديم هذه السندات للتنفيذ وصدر بها طلب تنفيذ رقم (401014200534758) وتاريخ 24/8/1442ه، وطلب التنفيذ رقم (401014200483082) وتاريخ 22/7/1442ه، وهذا مما يثبت قصد الإضرار والنكاية بموكلتي من قبل المدعيان. سادسًا: بتاريخ 15/3/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعو/ (...) بطلب الميزانيات الخاصة بالمصنع عن عام 2016و2017و2018 لإرسالها لصندوق (...) حيث لم يتم تزويد موكلتي بالميزانيات، كما أخلت مسؤوليتها عن الآثار المترتبة على عدم قيام المدعيان بتزويدها بالميزانيات المطلوبة. سابعًا: بتاريخ 30/11/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعي/ (...) بطلب البدء بإجراءات نقل ملكية المصنع الى اسم شركة (...) للخدمات اللوجستية. ثامنًا: بتاريخ 15/12/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعو/ (...) (...) المفوض العام لشركة (...)، بطلب الميزانيات الخاصة بالمصنع عن عام 2016و2017و2018 لإرسالها لصندوق (...) حيث لم يتم تزويد موكلتي بالميزانيات، كما أخلت مسؤوليتها عن الآثار المترتبة على عدم قيام المدعيان بتزويدها بالميزانيات المطلوبة. تاسعًا: بتاريخ 6/2/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعي/ (...) بطلب الاجتماع والوصول لاتفاق فيما يتعلق بقيام موكلتي بسداد مبالغ للموردين تتجاوز المتفق عليه في عقد البيع وعدم استلام الميزانيات مما تسبب بعرقلة الحصول على التمويلات اللازمة من قبل البنوك وصندوق (...) والتي أضرّت بموكلتي بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتسيير الأعمال. عاشرًا: بتاريخ 8/3/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعي/ (...) بطلب رفع الحد اليومي للتعاملات المالية في الحساب البنكي لدى مصرف (...) لتتمكن موكلتي من تسيير أعمالها، حيث ما زالت الحسابات بيد المدعي ولم تنقل الملكية والأوراق النظامية باسم موكلتي. الحادي عشر: كافّة ما ذكر أعلاه من وقائع وبيّنات ومستندات مثبتة لها، تم تقديمه مسبقًا للدائرة الموقرة في مذكرتنا المؤرخة بتاريخ 18/3/1443ه، وطلبت وكيلة المدعيان مهلة للرد إلّا أنها لم تتقدم في ردها اللاحق المقدم بتاريخ 17/9/1443ه على كافة ما ورد من دفوع وبينات في مذكرتنا السابقة، وأشرنا في مذكرتنا اللاحقة بتاريخ 19/11/1443ه إلى عدم جواب وكيلة المدعيان عن العديد من النقاط الجوهرية الواردة في مذكرتنا وطلبنا منها الإجابة عليها، ولم تتقدم بالإجابة وتكرّر تهرب و النكول من قبل وكيلة المدعيان حتى الجلسة الأخيرة بتاريخ 28/12/1443ه إذ لم تقدم مذكرة إجابة واكتفت بما سبق وبتقديم المستند المرفق دون إجابة موضوعية على مذكرتنا السابقة، وهذا التهرب و النكول دليل على عدمِ صحة دعوى المدعيان كاملة وعدم صحة ما يطالبان به. الطلبات: عليه ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الآتي: الحكم بفسخ عقد البيع منذ تاريخ المبايعة 15/2/1441ه لتخلّف المدعيان عن تنفيذ التزاماتهما الواردة في عقد البيع، وإجراء المقاصة القضائية وإعادة كافة المبالغ التي التزمت بها موكلتي وصرفتها على الكيان محل البيع منذ تاريخ البيع 15/2/1441ه حتى تاريخه.) وبطلب الجواب من وكيلة المدعية ذكرت ما نصه (لم ينكر وكيل المدعى عليها توقيع مدير المدعى عليها على استلام المبيع، وما دفع به من ان هذا الاستلام اجراء صوريا فهو دفع مردود عليه ولا يتصوره ما جرت به العادة في التعاملات التجارية بين التجار، واما ما ذكره من إجابات أخرى سبق لنا الرد عليها.) ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وان قدما وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ 14/03/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى المعرف بهما سابقا واطلعت الدائرة على ملف القضية وما حصل اثناء الترافع من إشكاليات تقنيه تمنع رفع المذكرات ومرفقاتها على النظام ونظرا لتعذر الفصل في هذه القضية الا بعد الاطلاع على المرفقات المشار اليها في مذكرات الطرفين وعليه طلبت الدائرة من الطرفين تقديم جميع المذكرات مع مرفقاتها وارسالها على بريد الدائرة المشار اليه في محادثه التميز فاستعدا لرفعها وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية. وبتاريخ 06/04/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، واطلعت الدائرة على الايميل المرسل من كلا الطرفين تحققت من بعض المسائل الواردة في هذه المذكرات لذلك قررت الدائرة على رفع الجلسة للنطق في الحكم. وبتاريخ 04/05/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد وبحضور المشار لهما بعاليه تشير الدائرة لتعذر فتح منصة تقاضي لدى المحكمة يوم أمس لخلل تقني وفق ما قدم بالتذكرة الإلكترونية رقم 76292583 ولا زال العطل قائم جزئيا لهذا اليوم وعليه فقد جرى تأجيل الجلسة. وبتاريخ 11/06/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد إجمالي قيمة المبيع بموجب عقد البيع المبرم بين الطرفين بمبلغ قدره (19,588,010 ريال) تسعة عشر مليون ريال وخمسمائة وثمانية وثمانون الفا وعشرة ريالات، إضافة لإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب محاماة مبلغ عشرة آلاف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14هـ، وبالدخول لموضوع الدعوى وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بصحة عقد البيع إلا أن موكلته لا تقر بكامل المبلغ للمدعية إذ أنه تم توقيع عقد البيع محل الدعوى بقيمة إجمالية قدرها (30.000.000) ثلاثون مليون ريال سعودي، يكون سدادها على 3 أقسام بيانها تفصيلًا على النحو التالي: مبلغ وقدره (18.297.257) ثمانية عشر مليون ومئتان وسبعة وتسعون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال، تلتزم موكلتي بسداده بعد عام من تاريخ توقيع عقد البيع، وذلك بعد قيام المدّعيان بنقل ملكية المبيع على اسم موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية، أي أن هذا الالتزام مُترتب على التزام المدعيان ابتداءً بنقل ملكية المبيع ابتداءً. مبلغ (5.900.000) خمسة ملايين وتسعمائة ألف قيمة قرض صندوق (...)، تلتزم موكلتي بنقلها على اسمها لدى (...) مبلغ يتجاوز (5.802.742) خمسة ملايين وثمانمائة وألفي ريال وسبعمائة واثنان وأربعون ريال سعودي، تمثل مديونيات الموردين تلتزم موكلتي بسدادها للموردين. فيما يتعلق بالمبلغ الوارد في الفقرة (ب) وهو مبلغ قرض (...) والمتفق عليه بين الطرفين بقيمة (5.900.00) خمسة ملايين وتسعمائة ألف، فقد تفاجأت موكلتي بعد عقد البيع بأن (...) يطالب بمبلغ (9.400.000) تسعة ملايين وأربعمائة ألف!، وتم إبلاغ المدعيين بذلك بغية توضيح الحاصل والوصول إلى حل واتفاق بين الطرفين إلّا أن المدعيين لم يتجاوبا مع موكلتي وقاما بتجاهل كافة المخاطبات والاستفسارات حتى مرور 8 أشهر من توقيع العقد، بدأ التجاوب من قبل المدعيين والتوصل إلى حل وهو خصم الزائد من مبلغ قرض (...) من إجمالي قيمة المبيع الواردة في الفقرة (أ). أما يتعلق بالمبلغ الوارد في الفقرة (ج) وهو مبلغ المديونيات الخاصة بالموردين فقد تم سدادها كاملة وزيادة عليها مبلغ بقيمة (2.000.000)، وتم الاتفاق على خصم القيمة الزائدة من إجمالي قيمة المبيع الواردة في الفقرة (أ). مما يعني أن مبلغ المبيع الوارد في الفقرة (أ) تم الاتفاق على أن يخصم منه مبلغ (4.000.00) أربعة ملايين القيمة الزائدة على قيمة مبلغ (...) المتفق عليها في عقد البيع، ومبلغ بقيمة (2.000.000) مليوني ريال سعودي مبلغ ما تم سداده زيادةً على قيمة مديونيات الموردين المتفق عليها في العقد، فيكون المبلغ الوارد في الفقرة (أ) والذي يمثل المتبقي من إجمالي قيمة المبيع بما لا يتجاوز (11.000.000) أحد عشر مليون ريال فقط. رغم مرور أكثر من عامين على توقيع عقد البيع إلّا أنه لم يتم نقل ملكية المصنع إلى اسم موكلتي حتى تاريخه، وقد قامت موكلتي بمخاطبة المدعي/ (...) بالعديد من الخطابات بطلب نقل ملكية المصنع وكافة الأوراق النظامية المتعلقة به، إلّا أنه لم يتم التجاوب من قبل المدعي وكانت مخاطبات موكلتي إما أن تُلقّى بالرفض أو بالتجاهل والمماطلة، حتى تاريخه، بما يخالف الاتفاق الوارد صراحة في عقد البيع في الفقرة (سادسًا) بما نصّه: وقد اتفق الطرفان على اعتبار يوم الاثنين الموافق 15/2/1441 يوم انتقال الملكية ، إلّا أن المدعيان تخلّفا عن تنفيذ هذا البند لمدة عامين كاملين حتى تاريخه، مما سبب الضرر لموكلتي حيث تسبب ذلك في منعها وعرقلتها عن تقديم أي طلبات تمويل من البنوك إذ تشترط البنوك أن يكون المصنع باسم شركة (...) للخدمات اللوجستية وإلّا فلا صفة لها بتقديم طلبات التمويل. تقدم المدعو/ (...) (...) مدير شركة (...) بتقديم سند تنفيذ بقيمة (2.700.000) مليونين وسبعمائة ألف يمثل مبلغ يطالب به الشركة قديمًا قبل شراء موكلتي، وتم تسليمه هذا السند كضمان، وعليه قام المدعو/ (...) بتقديم السند المشار إليه إلى محكمة التنفيذ مما تسبب بإيقاف حسابات الشركة بناء على هذه المديونية، ولم تكن موكلتي على علم بهذا السند وهذه المديونية ولم يتم الإفصاح عنها من قبل المدعيان عند الشراء، وقامت موكلتي بمخاطبة المدعيان والاستفسار عن هذا السند والمديونية المترتبة عليه وعدم إفصاح المدعيان عنه عند الشراء إلّا أن المدعيان قاما بتجاهل خطابات موكلتي واستفساراتها وتهربا عن الإجابة عن ذلك حتى تاريخه. بتاريخ 15/3/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعو/ (...) (...) بطلب الميزانيات الخاصة بالمصنع عن عام 2016و2017و2018 لإرسالها لصندوق (...) حيث لم يتم تزويد موكلتي بالميزانيات. بتاريخ 30/11/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعي/ (...) بطلب البدء بإجراءات نقل ملكية المصنع الى اسم شركة (...) للخدمات اللوجستية. بتاريخ 15/12/1441ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعو/ (...) المفوض العام لشركة (...)، بطلب الميزانيات الخاصة بالمصنع عن عام 2016و2017و2018 لإرسالها لصندوق (...) حيث لم يتم تزويد موكلتي بالميزانيات. بتاريخ 6/2/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعي/ (...) بطلب الاجتماع والوصول لاتفاق فيما يتعلق بقيام موكلتي بسداد مبالغ للموردين تتجاوز المتفق عليه في عقد البيع وعدم استلام الميزانيات مما تسبب بعرقلة الحصول على التمويلات اللازمة من قبل البنوك وصندوق (...) والتي أضرّت بموكلتي بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتسيير الأعمال. بتاريخ 8/3/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعي/ (...) بطلب رفع الحد اليومي للتعاملات المالية في الحساب البنكي لدى مصرف (...) لتتمكن موكلتي من تسيير أعمالها، حيث ما زالت الحسابات بيد المدعي ولم تنقل الملكية والأوراق النظامية باسم موكلتي. بتاريخ 28/3/1442ه قام/ (...) مالك ومدير موكلتي شركة (...) للخدمات اللوجستية بمخاطبة المدعي/ (...)، بطلب نقل ملكية شركة (...) إذ لم يتم التنازل ونقل الملكية حتى تاريخه. قامت موكلتي بسداد مبالغ مالية تمثل التزامات على الكيان محل المبيع بجزء من قيمة المبيع، وكذلك بسداد مبالغ مالية تمثل مديونيات على المصنع محل المبيع، تتجاوز (6.000.000) ستة ملايين ريال سعودي، مما يُثبت حسن نية موكلتي والتزامها بتنفيذ العقد ومُضيّها في السداد وعدم تخلّفها عنه لا مع المدّعيان ولا مع موردي المصنع و دائنيه، وبما أن وكيلة المدعى عليها حصرت دعواها بما أقرت به المدعى عليها في مذكرة وكيلها بالمبلغ المتبقي بعد خصم ما ذكره وكيل المدعى عليها مع احتفاظ موكليها بالمطالبة بما تبقى بعد جرد المخزون، ولما كان طرفي النزاع يحكمهم العقد المبرم بينهما وهو مرجع الأطراف وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين وهو الفيصل عند اختلاف الطرفين ولما كان العقد ينص على التزام المدعى عليه بدفع مبلغ المبيع وقت إبرام العقد. وحيث اقر وكيل المدعى عليه بجزء من مبلغ المطالبة وبما أن الإقرار حجةٌ على المقر يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه، وهو أقوى الأدلة لأن احتمال الصدق فيه أرجح من احتمال الكذب، إذ العاقل لا يقر عادةً ولا يرتب حقاً على نفسه إلا إذا كان صادقًا في إقراره وهو من أهم وسائل الإثبات ,كما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أنه لا عذر لمن أقر , وقد حصرت وكيلة المدعية دعواها بما أقر به فإن الدائرة تجيبها لطلبها وفقاً لأصول التقاضي نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: الزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعيين (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره احدى عشر مليون ريال ثانيا: الزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعيين (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) خمسة وسبعون الف ريال اتعاب محاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430787684 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439025626 لعام 1439هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الواحد والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430481537) وتاريخ 1444/07/07هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعين يطالبون بــإلزام المدعى عليها بسداد إجمالي قيمة المبيع بموجب عقد البيع المبرم بين الطرفين بمبلغ قدره (18.297.257) ريال، مع احتفاظ المدعيين بحقهما في إقامة دعوى للمطالبة في المبلغ المتبقي من جرد قيمة المخزون الذي استلمته المدعى عليها لاحقاً بعد توقيع العقد والمشار له في البند الثامن من العقد، إضافةً إلى إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (150.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعيين (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره احدى عشر مليون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعيين (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) خمسة وسبعون ألف ريال أتعاب محاماة) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفين (المدعين) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالتين رقمي: (...)، (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/07/29هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أن ما ذكرته الدائرة في أسباب حكمها من حصر وكيلة المدعين دعواها في مبلغ (11.000.000) ريال غير صحيح ولم يكن ذلك في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وبعد صدور الحكم تقدمت وكيلة المدعين بالطلب الالكتروني رقم: (441089567) وذلك لتصحيح الحكم ، وطلب نقض الحكم والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مبلغ وقدره (18.297.257) ريال، مع الإبقاء على ما حكمت به بشأن أتعاب المحاماة. كما تقدم وكيل المستأنفة (المدعى عليها) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 1444/07/11هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/08/07هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: بُني حكم الدائرة على إقرار المدعى عليها بمستحقات المدعيين وهذا لا يصح أن يسمى إقراراً؛ لأنه غير صريح حيث أنه إقرار بوجود العقد ووصف لالتزامات الطرفين وليس إقرار بصحته والموافقة عليه بعيوبه الظاهرة، كما توضح المكاتبات بين موكلتي والمدعيان حسن النية لدى موكلتي في معالجة هذه العيوب إلا أن المدعيين استمرا في المماطلة إضراراً بموكلتي ، وطلب فسخ العقد وإجراء المقاصة القضائية وإعادة كافة المبالغ التي التزمت بها موكلتي وصرفتها على الكيان محل البيع منذ تاريخ البيع في 1441/02/15هـ وحتى تاريخه، مع مطالبتنا بتحمل المدعيين الأضرار الناتجة عن العقد.وقد جرى عقد عدة جلسات للنظر في طلب الاستئناف، وفي جلسة 1444/08/30هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، ثم سألت الدائرة المستأنف وكالة عن المدعى عليها عن الجواب الذي طلب منه فقرر اكتفاء موكلته بما قدمت ثم طلبت الدائرة من الوكيل المستأنف عن المدعيين تقديم رد واضح وملاق عن الدفع الذي أثارته المدعى عليها المتعلق بسداد مبالغ زائدة عما تم الاتفاق عليه وإيداع الرد عبر النظام خلال ثلاثة أيام فالتزم بذلك، ثم أودع رده عبر البريد المتضمن إنكار السدادات الزائدة. وفي جلسة هذا اليوم الموافق 1444/09/07هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وبعد إطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف أمامها، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه، ولا يؤثر في ذلك ما أثاره المستأنف عن المدعيين بخصوص تفسير الدائرة لجوابه عن الدفع المتعلق بالسددات الزائدة، وأن المراد الحقيقي هو تعديل المطالبة إلى مبلغ 18,297,257 مع احتفاظهما بحقهما بالزائد بعد جرد قيمة المخزون؛ بناء على أن أصل المطالبة كانت ب(19,588,010 ريال)؛ ذلك أن من الثابت عدم تعرض الدائرة الابتدائية لها بالفصل، ولأن الحكم لم يمنع المدعيين حق المطالبة بها بدعوى مستقلة؛ فإنها تعتبر من جملة الطلبات المغفلة، وتعامل وفقًا للمادة 175 من نظام المرافعات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430481537 وتاريخ 07 /07 /1444هـ والقاضي بــ (أولا: الزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعيين (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره احدى عشر مليون ريال ثانيا: الزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعيين (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) خمسة وسبعون الف ريال أتعاب محاماة). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث