حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430561826

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470416367/1444
رقم الحكم:4430561826
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416367 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430561826 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٦٣٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وفيها حضرت (...) بالوكالة عن شركة (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها ذكرت بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى، تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٥٠٢) ألفان وخمسمائة وريالان مقابل المتبقي من قيمة أجرة حاوية نفايات لصالح المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة على أن يقدم الجواب خلال خمسة أيام مشفوعاً بما لديه من مستندات، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمثبتة بياناتها في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم ترفق جوابها على الدعوى عبر النظام حتى تاريخه، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين وجود إقرار باستلام الحاوية من قبل المدعى عليها بالإضافة إلى وثيقة تقر فيه المدعى عليها بسداد القسط الأول من قيمة العقد والمتبقي في ذمتها لصالح المدعية قيمة القسط الثاني المدعى به والمذيل بختمها وتوقيعها، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها مزيد إضافة فقررت اكتفائها بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة (...) فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كانت وكيلة المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٥٠٢) ألفان وخمسمائة وريالان مقابل المتبقي من قيمة أجرة حاوية نفايات لصالح المدعى عليها، وحيث استندت وكيلة المدعية على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى وثيقة إقرار باستلام الحاوية من قبل المدعى عليها ووثيقة تقر فيه المدعى عليها بسداد القسط الأول من قيمة العقد والمتبقي في ذمتها لصالح المدعية قيمة القسط الثاني المدعى به والمذيل بختمها وتوقيعها، فالإقرار حجة على المقر، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابًا على دعوى المدعية حيث استمهل وكيلها في الجلسة السابقة ولم يقدم جوابه حتى جلسة هذا اليوم، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وتنتهي معه إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مطعم (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٥٠٢) ألفان وخمسمائة وريالان، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث