حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430560124

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439388167/1444
رقم الحكم:4430560124
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388167 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560124 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439388167 لعام 1444 ه المدعي: شركة مصنع عبوات الرياض شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة نجد للدهانات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (سعاد بنت سعود الحارثي) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (401060) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عبوات بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٣٦٩) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٨) ثمانية أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٣٦٩) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 09/10/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/11/1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (433368334) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على نظام التبليغات وجد بأن إفادة التبليغ تضمنت ما نصه (قيد التبليغ) وطلبت وكيلة المدعية إعادة إبلاغ المدعى عليها كما ذكرت وكيلة المدعية بأنها استكملت إجراءات قبول الدعوى حيث قامت بإرفاق تقرير المصالحة في خانة الطلبات. وفي جلسة 01/02/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وبالرجوع الدائرة لنظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها فطلبت وكيلة المدعية إعادة إبلاغ المدعى عليها على نفس رقم السجل التجاري المدون في بيانات المدعى عليها. وفي جلسة 15/03/1444هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وذكرت وكيلة المدعية بأن مدير الشركة المدعى عليها هو (عبد الله جابر فيصل السعدون هوية رقم (...) ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليه. وفي جلسة 14/04/1444هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وبالرجوع الدائرة لنظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها فطلبت وكيلة المدعية إعادة إبلاغ المدعى عليها على نفس رقم السجل التجاري المدون في بيانات المدعى عليها بالإضافة إبلاغ ممثل المدعى عليها عبدالله جابر السعدون على رقم الهوية المثبت في محضر الجلسة الماضية فطلبت منها الدائرة إرفاق المستخرج التجاري للمدعى عليها فاستعدت بذلك.... وفي جلسة 14/05/1444هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر عبدالله جابر السعدون وذكر بأنه صاحب الشركة المدعى عليها حيث ذكر بأنه كان معه في الشركة شخص سعودي واثنان من الجنسية المصرية وانسحبوا من الشركة وتملكها بالكامل بموجب المستخرج التجاري، وطلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بتعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأن دعوى موكلتها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وذكرت بأن بينة موكلتها على الدعوى هي كشف الحساب المصادق عليها من المدعى عليها بمبلغ (105.369.50) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريالًا وخمسون هللة حيث إنه مذيل بختم الشركة المدعى عليها وتوقيع المحاسب المؤرخ بتاريخ 29/ 8 / 2016م وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بأن هذا الختم تابع لشركته و المحاسب هو تابع لنا وهو مصري الجنسية وحاليًا عليه قضايا في النيابة ولا أعرف عن هذا التعامل شيء حيث كنت وقت هذا التعامل مريض في المستشفى هكذا أجاب، فعقبت وكيلة المدعية بأن المصادقة هي إقرار على صحة المبلغ ونطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريالًا، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٠٥,٣٦٩) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال يُمثِّل قيمة توريد عبوات على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كشف الحساب المصادق عليها من المدعى عليها بمبلغ (105.369.50) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريالًا وخمسون هللة المذيل بختم الشركة المدعى عليها وتوقيع المحاسب المؤرخ بتاريخ 29/ 8 / 2016م، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولكون هذه المصادقة معتمدة من المدعى عليها ولم يقدم ممثل المدعى عليها ما يثبت سدادها ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة 14من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، إذ حضر ممثل المدعى عليها وأقر بصحة الختم وأنه تابع لشركته و المحاسب هو تابع له،وحيث أن وكيل المدعية قد دفع على ما ذكره ممثل المدعى عليها بأن المصادقة هي إقرار على صحة المبلغ. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة نجد للدهانات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع عبوات الرياض شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (105.369) مائة وخمسة الاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430560124 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439388167 لعام 1444 ه المدعي: شركة مصنع عبوات الرياض شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة نجد للدهانات المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عبوات بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٣٦٩) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٨) ثمانية أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٣٦٩) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها شركة نجد للدهانات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع عبوات الرياض شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (105.369) مائة وخمسة الاف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 23/6/1444هـ بلائحة اعتراضية تلخصت في: أن المصنع ملكية فردية وليست شركة وليس صحيحا الاسم المذكور في الدعوى وعدم صحة صدور كشف الحساب المستند عليه في الحكم، ولايوجد إقرار صادر عني، وأن ما قدمته المدعية هي كشف حساب وليست مصادقة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام بتضمين صحيفة الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء على المادة (51) من ذات اللائحة والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم، وتعيد القضية إلى إدارة الدعاوى لتذييل الحكم الابتدائي بالصفة النهائية، تطبيقاً لأحكام المادة (208) من اللائحة، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث