حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430552750

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470543706/1444
رقم الحكم:4430552750
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470543706 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430552750 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٣٧٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد ادوات و معدات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٧٦,٧٩٦.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (طلب الأدوات من قبل المدعى عليها بموجب أوامر شراء تصدرها الى موكلتي المدعية وبعد الموافقة يتم تسليمهم الأدوات بموجب مذكرة تسليم.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في سداد الفواتير المثقبية مما أدى إلى (استعانة موكلتي بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١,٥١٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٧٦,٧٩٦.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥١٩.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ بحضور حضور(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وأفادت بوجود صلح مع المدعى عليها، وعقبت وكيلة المدعى عليها بصحة ذلك، وأرسلت وكيلة المدعية مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه:" استلمت موكلتي من المدعى عليها مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، وتبقى من مبلغ المطالبة مبلغ وقدره واحد وخمسون ألف وسبعمئة وستة وتسعون ريال واثنان واربعون هللة، حيث اتفقت موكلتي شركة (...) للتجارة مع المدعى عليها مصنع (...) لتشكيل المعادن على ان يتم جدولة المبلغ المتبقي على دفعتين كالتالي: الدفعة الأولى بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٣ بمبلغ وقدرة خمسة وعشرون ريال سعودي. الدفعة الثانية بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره ستة وعشرون ألف وسبعمئة وستة وتسعون ريال واثنان واربعون هللة" ا.هـ، وقررا صحة هذا الصلح المتفق عليه وطلبت وكيلة المدعية حصر دعواها في إثباته والإلزام به، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تحصر دعوى موكلها في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا بما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه، وتشير الدائرة إلى أن تاريخ النطق بالحكم في ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى، وذلك بأن يدفع المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة(...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥١,٧٩٦.٤٢) واحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون ريالاً واثنان واربعون هللة، تسدد مقسطة على دفعتين بيانها كالتالي:" ١- الدفعة الأولى وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تستحق في تاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٣م، ٢- الدفعة الثانية وقدرها (٢٦,٧٩٦.٤٢) ستة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون ريالاً واثنان وأربعون هللة تستحق في تاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٣م، وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث