حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430537670
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430537670
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470561243 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430537670 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٦١٢٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن مواد تغليف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م بثمن إجمالي قدره (٣,٧٣٧.٥٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (قام المدعى عليه مالك مؤسسة البيئة اولا للتجارة سجل رقم (...) بشراء بضاعة عبارة عن مواد تغليف (اوت كات رول) بمبلغ ٣٧٣٧ ريال لم يتم سداده حتى الان)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة موقعة ومستلمة وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مع تحملهاتعاب المحاماة مما أدى إلى (رفع دعوى قضائية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٧٣٧.٥٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٥/٦/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية الدونة بيانتها أعلاه ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم:(...)وقررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريا وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلبها البينة أجابت قائلة: بموجب فاتورة وعليها توقيع المدعى عليه هكذا أجابت وبالاطلاع عليه جرى سؤالها عن علاقة المدعى عليه بالمؤسسة الموجودة في الفاتورة أجابت قائلة: هو مالك المؤسسة هكذا أجابت وبطلب صورة من سجل المؤسسة أجابت أن المؤسسة ملغية وحينما أرفع من موقع ناجز يظهر أنه هو المالك هكذا أجابت وأرسلت صورة ذلك من موقع ناجز وجرى إرفاقها في ملف القضية وبسؤالها عن بينتها على أتعاب التقاضي أجابت قائلة: اتفاق شفهي بين مكتبنا المتخصص القانوني وبين موكلتي على أن تكون الأتعاب على هذه القضية ألف ريال هكذا أجابت ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثون وخمسون هللة (٣.٧٣٧.٥٠)، وقدمت سندا لمطالبتها فاتورة بذات مبلغ المطالبة وعليها توقيع منسوب للمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وأما ما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد تكبدت المدعية مصاريف إقامة هذه الدعوى حتى تحصل على حقها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدمت ذكرت وكيلة المدعية أن موكلتها تعاقدت شفهيا على أتعاب المحاماة وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامية مما يثبت استحقاقها للأتعاب في ذمة المدعية وحيث أن المبلغ التي تستحقه المدعية هي ما غرمت وهو على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم:(...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: أولا: مبلغا وقدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثون وخمسون هللة (٣.٧٣٧.٥٠). ثانيا: مبلغا قدره ألف ريال (١.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على بنينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)