حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430530978
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470524089/1444
رقم الحكم:4430530978
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470524089 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430530978 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470524089 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للاتصالات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاتصالات، وقد بدأت الشراكة في 1426/08/2هـ الموافق 2005/09/06م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهى فترة المساهمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مضاربة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1426/08/2هـ الموافق 2005/09/06م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (ان المدعى عليها وضعت اسمي في عقد التأسيس ولم تلتزم بالمضاربة لذى اطلب فسخ العقد واسقاط اسمي من عقد التأسيس)." هكذا ادعى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/24 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم ((...)) وتبين عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاتصالات، وقد بدأت الشراكة في 1426/08/2هـ الموافق 2005/09/06م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهى فترة المساهمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مضاربة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1426/08/2هـ الموافق 2005/09/06م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (ان المدعى عليها وضعت اسمي في عقد التأسيس ولم تلتزم بالمضاربة لذى اطلب فسخ العقد واسقاط اسمي من عقد التأسيس)." هكذا ادعى. وبسؤال وكيل المدعي عن الصلح تبين عدم إمكانية ذلك. وبسؤال وكيل المدعي هل كان دخول موكلك مع شركه (...) للاتصالات بعد قيام كيانها وتاسيسها أم لا؟ أجاب بأن موكله دخل في الشركة بعد قيامها. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمتعلق بالشراكة بين (...) وشركه (...) للاتصالات واسقاط اسمه من عقد التأسيس، وبما أن الثابت وبعد سؤال الدائرة لوكيل المدعي عن العلاقة التي تجمع بين المدعي والمدعى عليها ؛ أفاد بأن موكله قام بتسليم رأس ماله للمدعى عليها بغرض المساهمة معها، والتي هي - أي: المدعى عليها- أيضاً باذلة للمال من خلال تأسيس شركتها، ومايحلق ذلك من قيمة الشركة، وعمالتها ومحلها ورأس مالها ونحو ذلك، كما أن وكيل المدعي قرر، بأنّ: دخول موكله في العقد -محل النزاع- مع المدعى عليها كان بعد قيام نشاط وكيان المدعى عليها، وحيث إن الدائرة إنما تنطلق في تكييفها للدعوى على ما يقرره المدعي في دعواه وصفاً وكيفيّة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن الشراكة التي تدّعيها المدعية ليست من شركات المضاربة، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية من أنه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية والذي نص على اختصاص نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة، أو ما يتعلق بالشركات النظامية، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وتحكم وفق مايرد في منطوق حكمها أدناه، وترى الدائرة انعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، بحكم عموم ولايتها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله ولي التوفيق.