حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430501500
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470532537/1444
رقم الحكم:4430501500
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470532537 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430501500 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٢٥٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للنقل والمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٥ سيارات من نوع (...) بضاعة موديل ٢٠٢٠ لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٤,٦٢٧.٧٥) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٦٤,٦٩٩.٠٠) أربعة وستون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٠,٠٥٠.٢٥) عشرون ألفًا وخمسون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠هـ سدد منه (٢٠,٠٥٠.٢٥) عشرون ألفًا وخمسون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله والمبالغ حالة السداد هي (٤٤,٦٤٨.٧٥) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم تسدد المُدعى عليها باقي الأجرة المستحقة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦هـ، مما تسبب بـ(عدم سداد باقي الأجرة المستحقة طبقاً للعقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ولكون المُدعى عليها منتفعة بالسيارات المستأجرة) ومقدار التعويض المطلوب (٤٤,٦٤٨.٧٥) أربعة وأربعون ألف وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٤,٦٤٨.٧٥) أربعة وأربعون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١١/٠٦/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ، فيها حضر وكيل المدعية كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) وذكر بأنه مدير الشركة المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المقيد برقم ٠١/٤٤٠٦٠١١٣٧٠ وذلك لعدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد وكشف الحساب وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بأن الدعوى صحيحة ومبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٤٤٦٤٨.٧٥) أربعة وأربعون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة صحيح ولكن نطلب مهلة للسداد فعقب وكيل المدعية بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ الذي أقر به ممثل المدعى عليها مدير الشركة، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٤٤,٦٤٨.٧٥) أربعة وأربعون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة، يُمثِّل المتبقي من قيمة تأجير ٥ سيارات من نوع (...) بضاعة موديل ٢٠٢٠ لمدة (٦) ستة أشهر ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهو: العقد وكشف الحساب؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة ١٤من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، إذ حضر ممثل المدعى عليها وأقر بصحة ما يدعي به وكيل المدعية في صحيفة دعواه واستحقاق المدعية ما أقامت هذه الدعوى لأجله من طلبات، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنقل والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٤٦٤٨.٧٥) أربعة وأربعون ألفًا وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.