حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430553912

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432274/1443
رقم الحكم:4430553912
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432274 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430553912 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الحادية والأربعين وبناء على القضية رقم 439432274 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والإستثمار التجاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أورده المدعي في صحيفة دعواهـ وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء مفادها: أنه اشترى محلا تجاريا من المدعى عليها بتسعين ألف (90000) ريال واتفق معها على أن يدفع عن المدعى عليها مبلغا قدره مئة وعشرون ألف (120000) ريال يمثل قيمة أجرة العقار الحالة على المدعى عليها وأن يدفع مبلغا قدره ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون (3033) ريالا يمثل فاتورة كهربا مستحقة على المدعى عليها، بمقابل أن ترد له المدعى عليها ما زاد على مبلغ الشراء بعد شهرين من دفعها وختم المدعي صحيفته بإلزام المدعى عليها أن ترد له المبلغ الزائد عن مبلغ الشراء بالإضافة إلى أتعاب التقاضي بإجمالي قدره سبعة وثلاثون ألفا وثلاثة وثلاثون (37033) ريالاً وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضره المدعي أصلة دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر وفق ما جاء في عاليه ثم قرر المدعي أصالة أن المدعى عليها سددت المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى والناشئة عن العقد محل الدعوى كما قرر أنه لا يطالب المدعى عليها بأي شيء يخص هذه الدعوى ومحلها. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إن الثابت لدى الدائرة ثبوت سداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة حسب إقرار المدعي أصالة والذي قرر بأنه لم يعد لديه أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع وطلب هذه الدعوى، وأنه جرى تسوية النزاع بين الطرفين بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وحيث إن المدعي قرر وطلب تنازله عن هذه الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة وبالطلب، وعليه فإنه ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه للحق المطالب به، وتجيب طلب المدعي بالتنازل عن هذه الدعوى. نص الحكم: ثبوت سداد المدعى عليها للمدعي المبلغ المطالب به. ثبوت تنازل المدعي عن هذه الدعوى. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة 1 من المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية، واستنادا لتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 1455\ت وتاريخ 25-11-1441هـ، لأن القضية من الدعاوى اليسيرة. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث