حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430726439
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470555745/1444
رقم الحكم:4430726439
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470555745 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430726439 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٥٧٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامه المدعى عليه: شركة (...) للإنشاء والتطوير الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات العامة) ضد (شركة (...) للإنشاء والتطوير) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٢٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها لتنفيذ كافة الأعمال الميكانيكية والكهرباء والسباكة لمشروع (...) ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ ١٤٤٧١٣١ريال. حسب كشف الحساب المصادق عليه من قبلها وحسب كشف حساب الأعمال الإضافية المصادق عليه من قبلها أيضاً مما دفع موكلتي لرفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاتها لدى المدعى عليها وتعيين وكيل لها للمرافعة والمدافعة بالدعوى مما كلف موكلتي مبلغ ١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال أتعاب الوكيل في الدعوى وقد صدر حكم من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض يلزم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي والبالغ ١٤٤٧١٣١ ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاء والتطوير سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ١٤٤٧١٣١.٨٨ ريال مليون وأربعمائة وسبع وأربعون ألف ومائة وواحد وثلاثون ريال وثمان وثمانون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٢٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق عليها مما أدى إلى (مما دعانا لرفع دعوى قضائية ضدها لإلزامها بسداد المبلغ المستحق)، وانتهى إلى طلبه التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده على دعواه أحال على ماتم إرفاقه مع صحيفة الدعوى. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: ندفع بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة كون من مثل المدعية في الدعوى الأصلية ليس بمحامي. حيث أن من حضر هو وكيل شرعي ولا يخفى على شريف علمكم عدم جواز حضور الوكلاء إلا في حدود حددها النظام واللائحة. ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن اتفاقية الأتعاب المبرمة فأبرزها عبر نظام التيمز واستعد بإرفاقها عبر النظام وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم ولمــا كان النزاع بين الطرفين يتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٢٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة، ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية أخصه الالتزام بما ألزمت به نفسها، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للإنشاء والتطوير سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٦٠.٠٠٠)ستون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430726439 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٥٧٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامه المدعى عليه: شركة (...) للإنشاء والتطوير الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٢٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره: (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن اتفاقية الأتعاب المقدمة أبرمت بعد انتهاء الدعوى الأصلية بزمن وهذا يدل على التلاعب وعدم المصداقية من المدعية، وأيضاً إقرار المدعية بأن من كان يحضر في الدعوى الأصلية هو وكيل شرعي، وعدم ثبوت الضرر على المدعية حتى تطالب بالتعويض، وبناء على ما سبق تقدم بطلب رد الدعوى، وإلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ ٥٠.٠٠٠ريال.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٥٣٠٠١٥ وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٥٧٤٥ والقاضي بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للإنشاء والتطوير سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره:(٦٠.٠٠٠)ستون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.