حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430468599

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470472876/1444
رقم الحكم:4430468599
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472876 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430468599 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470472876 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذه الدعوى وتتلخص مجريات نظرها فيما يلي: حضرت وكيلة المدعية وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضرة عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى وخلاصتها: ان المدعية باعت على المدعى عليه سيارة من نوع (...) موديل (...)، وقد بقي من ثمن السيارة مبلغ وقدره (٤٤,٠١٤.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربعة عشر ريالا ، وانتهت الى طلب إلزام المدعى عليه بسداد بقية الثمن المذكور، وحصرت بيناتها في العقد المبرم بين الطرفين إضافة الى مجموعة سندات لأمر، وبالاطلاع على عقد البيع تبين انه مبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه بتاريخ 23/6/1430ه وبذيله اسم وختم وتوقيع المدعى عليه، كما اطلعت الدائرة على سندات الأمر المرفقة وعددها 12 سند لأمر تحمل الأرقام التالية: (٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨) وجميعها محرر في تاريخ ١٧/٦/٢٠٠٩م ، وبذيلها ختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا وقدره (٤٤,٠١٤.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربعة عشر ريالا، يشكل المتبقي من ثمن السيارة التي اشتراها المدعى عليه ممثلا عن مؤسسته من المدعية وفق الموصوف في العقد، ولما كان المدعى عليه قد اشترى السيارة بصفته مالكا لمؤسسته التجارية؛ فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية التبعية لشرائه السيارة لمصلحة عمله التجاري، وهو ما يكون معه طرفا الدعوى تاجرين وتكون المحكمة التجارية مختصة بنظر نزاعهما الماثل استنادا للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وبناء على ما قدمته المدعية وكالة من بينات تتمثل في عقد البيع المبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه بتاريخ 23/6/1430ه وبذيله اسم وختم وتوقيع المدعى عليه، كما اطلعت الدائرة على سندات الأمر المرفقة وعددها 12 سندا لأمر تحمل الأرقام التالية: (٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨) وجميعها محرر في تاريخ ١٧/٦/٢٠٠٩م ، وبذيلها ختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه، ولما كانت الدائرة تعد هذه الأدلة كافية في الحجية ، وتقدرها موصلة إلى لزوم الحكم للمدعية بما تدعية لتضمنها دليل الكتابة المتقرر حجيتها شرعاً ونظاماً ؛ لقول الحق تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد إلى حفظ الحقوق بها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ووجه الدلالة منه كالآية ، ولما هو متقرر في القواعد أن الكتاب كالخطاب، ولما نصت عليه المادة ١/٢٩ من نظام الاثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه…)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من ذات النظام من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها …)، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم علمه بالدعوى، ولم يجب عنها ولا عن بيناتها، ولما هو متقرر في القواعد من أن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، وهو ما يبقي بينات المدعية على قوتها وأصل حجيتها، وينتقل به جانب المدعى عليه عن البراءة الأصلية، ويوجب الحكم عليه بطلب المدعية، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه ادناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٤٤,٠١٤.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربعة عشر ريالا ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث