حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430556844

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439004519/1444
رقم الحكم:4430556844
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439004519 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430556844 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439004519 لعام 1444 هـ المدعي: شركة تمويلي العالمية المدعى عليه: شركة أعمال البراكي للتجارة والصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 17/09/1443وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلها فحررها بتاريخ 18/09/1443 على الوصف التالي: بوكالتنا عن شركة تمويلي العالمية سجل تجاري رقم (...) (شركة أقساط العالمية للأعمال التجارية سابقاً) نوجز لفضيلتكم دعواها فيما يلي: بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في 26/06/2012م، استأجرت المدعى عليها من موكلتنا عدد سبعة وعشرون 27 سيارة لمدة أربعة وعشرون 24 شهراً تبدأ في 01/09/2012م وتنتهي في 01/09/2014م مقابل أجرة إجمالية مقدارها مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانون 1,927,380 ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعون 329,340ريال عبارة عن دفعة مقدمة وتم الاتفاق على تقسيم المبلغ المتبقي وقدره مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعون 1,598,040 ريال على دفعتين ايجاريتين سنويتين تستحق أجرة السنة الأولى بتاريخ 01/09/2012م و تستحق أجرة السنة الثانية بتاريخ 01/09/2013م، سددت منها المدعى عليها مبلغاً وقدره مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألف وخمسة عشر 1,496,015 ريال وتبقى في ذمتها لموكلتنا مبلغا وقدره مائة واثنان ألف وخمسة وعشرون 102,025 ريال.ولما كانت المدعى عليها ظلت تستخدم وتنتفع بعدد خمسة وعشرون 25 سيارة فلا هي قامت بالسداد ونقل ملكيتها ولا بردها إلى موكلتنا، عليه فإن موكلتنا تستحق أجرة السيارات عن الفترة من تاريخ نهاية العقد في 01/09/2014م وحتى تاريخ تقدمها بالدعوى لدى فضيلتكم بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون 3,315.933 ريال نفصلها لفضيلتكم فيما يلي: 1 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة الأولى من تاريخ 01/09/2014م وحتى تاريخ 31/08/2015م مبلغا وقدره 719,118 ريال 2 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة الثانية من تاريخ 01/09/2015م وحتى تاريخ 31/08/2016م مبلغا وقدره 639,216 ريال 3 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة الثالثة من تاريخ 01/09/2016م وحتى تاريخ 31/08/2017م مبلغا وقدره 559,314 ريال 4 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة الرابعة من تاريخ 01/09/2017م وحتى تاريخ 31/08/2018م مبلغا وقدره 479,412 ريال 5 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة الخامسة من تاريخ 01/09/2018م وحتى تاريخ 31/08/2019م مبلغا وقدره 399,510 ريال 6 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة السادسة من تاريخ 01/09/2019م وحتى تاريخ 31/08/2020م مبلغا وقدره 319,608 ريال 7 - أجرة السنة الإيجارية الزائدة السابعة من تاريخ 01/09/2020م وحتى تاريخ 30/06/2021م مبلغا وقدره 199,755 ريال" وختم لائحته بالطلبات التالية:[ لـــذلــك نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها شركة أعمال البراكي للتجارة والصناعة بأن يدفع لموكلتنا ما يلي: 1- مبلغا وقدره مائة واثنان ألف وخمسة وعشرون 102,025 ريال المستحق في ذمتها.2- مبلغا وقدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون 3,315.933 ريال نظير الأجرة المستحقة والممتدة من تاريخ نهاية العقد في 01/09/2014م وحتى تاريخ 30/06/2021م.3- الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الزائدة من تاريخ 01/07/2021م في حال عدم التزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات المؤجرة.4- مبلغاً وقدره ثلاثمائة وأربعون ألف 340,000 ريال مقابل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى بالإضافة إلى مبلغ وقدره واحد وخمسون 51,000 ريال نظير القيمة المضافة.].وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم مذكرته بتاريخ 02/01/1444 التي يقول فيها: [ اولاً: من الناحية الشكلية: - ندفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لكون المدعي يدعي بوجود علاقة تمويلية وهي من اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. - ندفع بعدم تحرير الدعوى تحرير الدعوى تحريراً نظامياً وعدم تقديم البينة على صحة هذه الدعوى وهو مخالفة لما قرره أصحاب الفضيلة من تحرير الدعوى تحريراً وافياً وتقديم ما يثبت الدعوى، ثانياً: من الناحية الموضوعية: غير صحيح ان موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها وموكلتي تنكر دعوى المدعي وكالة، ثالثا: الطلبات 1- رد دعوى المدعي وكالة لعدم صحتها. 2- إلزام المدعية بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة خمسة وعشرون ألف (25.000) ريال.] ثم بتاريخ 12/1/1444 تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة ونصها: "أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيث ان موضوع الدعوى المقامة من المدعية هو نزاع متصل بعقد ايجار منتهي بالتمليك حسب دعواها وبناء على المادة (3) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 13\8\1433 والتي تنص على ما يلي:(تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تختص بالآتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي، ولائحتهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما)، وما تقدم يتوافق مع ما أقره معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بموافقته الكريمة على ما عرضه المستشار والمشرف على الإدارة العامة للمستشارين على معاليه، بعرضه رقم (٣٢٣٠٥) وتاريخ 1434/4/17هـ فيما يخص جهات الاختصاص بنظر دعاوى الإيجار التمويلي فعليه تلتمس موكلتي من أصحاب الفضيلة صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الاختصاص الولائي" ثم بتاريخ 17/01/1444 تقدم وكيل المدعي بمذكرة ونصها: " شارة إلى الموضوع أعلاه وبالوكالة عن شركة تمويلي العالمية (شركة أقساط العالمية للأعمال التجارية سابقاً) وردا على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها نوجز لفضيلتكم ردنا فيما يلي: أولا: نؤكد على انعقاد الاختصاص الولائي في هذه الدعوى لدائرتكم الموقرة استناداً للمادة الخامسة والثلاثون (35) من نظام المرافعات الشرعية وكذلك المادة (3) فقرة (1/1) من نظام مراقبة شركات التمويل وذلك حيث أن عقد الإيجار المبرم بين موكلتنا المدعية والمدعى عليها قد أبرم في تاريخ ٢٠١٢/٠٦/٢٦م وقد كان تاريخ ابرام العقد سابقاً لحصول موكلتنا على رخصة ممارسة نشاط الإيجار التمويلي برقم (30/أش/١٢٢٠١٤) 4 تاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢ م، وبالتالي فهو لا يعد من ضمن عقود الإيجار التمويلي وقد سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن فصل في هذا الموضوع مبيناً بأن الفصل 4 منازعات ودعاوي عقود التأجير التمويلي والتي أبرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسة الايجار التمويلي و لم يكن مصرفا فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام (مرفق صورة من دراسة المجلس الأعلى للمستشارين) وحيث أن طرية الدعوى يتمتعا بصفة التاجر عليه فإن الاختصاص الولائي لنظر هذه الدعوى ينعقد لدائرتكم التجارية الموقرة وذلك وفقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. ثانياً إن المدعى عليها تتجنب الرد على موضوع الدعوى وتهدف إلى إطالة أمدها من خلال دفوع شكلية لا صحة لها على الإطلاق حيث أننا أكدنا في كل جلسة بأن موكلتنا قامت بتحرير الدعوى تحريراً وافيا وذلك عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك غير طلبات إيداع مذكرة الرد على الدعوى وقد قيد الطلب برقم (٤٣٠٢۷۲۸۹۲) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/19م و تم تسليمه إلى الدائرة القضائية ويمكن لأي طرف من أطراف الدعوى الاطلاع عليه وكذلك الاطلاع على موضوع الدعوى من خلال صحيفة الدعوى الإلكترونية المودعة بالنظام، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ1443/11/14 هـ وجهتم فضيلتكم سؤالا للمدعى عليها عن المذكرة الختامية فلم تجب المدعى عليها ودفعت بأن موكلتنا لم تحرر دعواها وقد أثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك التزام موكلتنا الكامل بمتطلبات الدعوى وفقا لما قررته الأنظمة ذات الاختصاص. ثالثاً: ول جلسة يوم ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ أنكرت المدعى عليها وجود علاقة من الأساس بينها وبين موكلتنا وذلك بعد مرور ما يقارب عام على تقديم الدعوى وتبادل المذكرات وانعقاد الجلسات وماهي إلا محاولة جديدة لإطالة أمد الدعوى،، علماً أنه قـد سبق وتقدمنا لفضيلتكم بصورة من العقد المبرم بين المدعى عليها وموكلتنا والمؤرخ في ٢٠١٢/٠٦/٢٦م هذا فضلاً عن ان الشركة المدعى عليها مدرجة كمستخدم بنظام المرور (تـم) على السيـــــــارات التي امتنعت عن نـقـلها لملكيتها حيث يستحيل إضافة الشركة المدعى عليها دون موافقتها، مما ينتفي معه ادعائها بعدم وجود علاقة بينها وبين موكلتنا (مرفق لفضيلتكم كشف بالسيارات وعددهم (٢٥) للدرجة بنظام تمتحتوي على جميع بيانات و أوصاف السيارات) كما نضيف لفضيلتكم أنه وبمراجعة نظام تم تبين أن المدعى عليها واثناء انتفاعها من السيارات محل الدعوى ارتكبت عدد خمسة مخالفات مرورية بقيمة الفان وخمسون (٢٠٥٠) ريال قامت موكلتنا بسدادها لتجنب أي تبعات نظامية جراء قيد هذه المخالفات على موكلتنا بدون وجه حق. لذلك ولما تقدم تطلب موكلتنا من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها / شركة أعمال البراكي للأعمال التجارية بأن تدفع لموكلتنا إجمالي مبلغ وقدره أربعة مليون وخمس وثلاثون ألف وثمانمائة (٤,١٣٥٨٠) ريال وهي عبارة عن مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون (688 3.515) ريال الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية 2 ٢٠١٤/09/01م وحتى تاريخ ۲۰۲۲/۰۸/۳۱م ومبلغا وقدره مائة واثنان ألف وخمسة وعشرون (١٠٢٠٢٥) ريال المتبقي من المديونية المستحقة في ذمتها ومبلغا وقدره الفان وخمسون(٢٠٥٠) ريال نظير المخالفات المرورية المسجلة على المدعى عليها و مبلغا وقدره ثلاثمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون(٣٦١٧٧١) ريال مقابل اتعاب المحاماة عن هذه الدعوي فضلا عن مبلغ وقدره أربعة وخمسون ألف ومائتين وستة وستون (٥٤.٢٦٦) ريال نظير ضريبة القيمة المضافة مع الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الممتدة من تاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۰۱م وحتى تاريخ نقل الملكية أو حتى تاريخ رد السيارات إلى موكلتنا. وفق الله فضيلتكم لما فيه الحق والعدل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ثم بتاريخ 8/2/1444 تقدم وكيل المدعي بمذكرة يقول فيها: "1- لقد وجهت الدائرة لموكلتي مرتين عدم وجود الرد الملاقي على الدعوى بالرغم من وجود الرد الصريح بإنكار الدعوى في المذكرة الجوابية المقدمة بالطلب رقم 447016388وتاريخ 02/01/1444 حيث تضمن ردنا ما نصه (غير صحيح ان موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها وموكلتي تنكر دعوى المدعي وكالة). ولم يبين فضيلتكم النقاط التي لم يصيبها الجواب المقدم من قبلنا 2- مع تركيز فضيلتكم على جواب موكلتي لم يواجه فضيلتكم المدعي وكالة وسؤاله عن البينة (العقد)على دعواه. من الناحية الموضوعية: 1- أن موكلتي تنكر العلاقة التعاقدية المدعى بها وما استتبعها من سيارات والأجرة المطالب بها جملة وتفصيلا. 2- لم يقدم المدعى وكالة البينة على دعواه فلم يبرز في مذكراته العقد محل الدعوى. 3- ما قدم المدعي وكالة من كشف فهذا من صنيع يده وليس به ما يفيد العلاقة المدعى بها ولا توقيع موكلتي ولا ختمها، وأن المدعية وكالة لم يبرزه طيلة الجلسات الماضية إلا في الجلسة الأخيرة التي قفل بها باب المرافعة. ثالثا: الطلبات 1- رد دعوى المدعي وكالة لعدم صحتها. 2- إلزام المدعية بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة خمسة وعشرون ألف (25.000) ريال." ثم بتاريخ 12/2/1444 تقدم وكيل المدعية بمذكرة ختامية ونصها: "فيما يتعلق بإدعاء المدعى عليها بعدم وجود علاقة تعاقدية بينها وبين موكلتنا، فإننا وتأكيدا على هذه العلاقة نرفق لفضيلتكم نسخة من العقد المبرم بين موكلتنا والمدعى عليها والمؤرخ في 26/06/2012م مذيلاً بتوقيع من يمثلها السيد / بندر مرزق الحربي (مرفق صورة هويته) وهو مدير عام الشركة المدعى عليها عند التوقيع على العقد (مرفق صورة من عقد تأسيس الشركة المدعى عليها وصورة من قرار الشركاء). ثانياً: أما بشأن الكشف الخاص بيانات ومعلومات عن السيارات وأوصافها فهو ليس من صنع موكلتنا، وإنما هو صادر إدارة المرور (تم) والتي تتيح لكافة الجهات والشركات من الاطلاع على كامل المعلومات عن السيارات المدرجة في نظام (تم) (مرفق صورة الكشف يعلوه شعار إدارة المرور). وتؤكد موكلتنا على صحة و دقة كل مستند مقدم من طرفها للمحكمة الموقرة، كما تطالب بأن تتحمل المدعى عليها تبعات دفوعها الغير صحيحة و طعنها في صحة العقد المقدم.لذلك ولما تقدم تطلب موكلتنا من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها / شركة أعمال البراكي للأعمال التجارية بأن تدفع لموكلتنا إجمالي مبلغ وقدره أربعة مليون وخمس وثلاثون ألف وثمانمائة (4.035.800) ريال وهي عبارة عن مبلغاً وقدره مائة واثنان ألف وخمسة وعشرون (102,025) ريال المتبقي من المديونية المستحقة في ذمتها ومبلغاً وقدره ألفان وخمسون (2,050) ريال نظير المخالفات المرورية المسجلة عليها فضلا عن مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة عشر ألف وستمائة وثمانية وثمانون (3,515,688) ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في 01/09/2014م وحتى تاريخ 31/08/2022 م ومبلغاً وقدره ثلاثمائة وواحد وستون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون (361,771) ريال مقابل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى فضلا عن مبلغ وقدره أربعة وخمسون ألف ومائتين وستة وستون (54,266) ريال نظير ضريبة القيمة المضافة مع الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الممتدة من تاريخ 01/09/2022م وحتى تاريخ نقل الملكية أو حتى تاريخ رد السيارات إلى موكلتنا." وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها أن يدفع مبلغا قدره: مبلغا وقدره مائة واثنان ألف وخمسة وعشرون (102,025) ريال ومبلغا وقدره (3,315.933) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون نظير الأجرة التمويلية وفق العقد المبرم بينهما، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى؛ حسبما هو مقرر في أصول التقاضي وفق المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها على النظر في موضوع الدعوى والفصل فيها وهو شرط من شروط قبول الدعوى والتي يأتي بحثها سابقا وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية "المتعلقة بالنظام العام" حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22 / 01 / 1435 ه على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك أحدٌ من الخصوم"، وحيث إن المدعية شركة مرخص لها بممارسة نشاط الإيجار التمويلي حسبما هو موضح بسجلها التجاري وعقد التأسييس، وبما أن المنازعات التمويلية صدر بشأنها المرسوم الملكي رقم (م 51) وتاريخ 13 / 08 / 1433 ه وتضمن البند ثالثا اختصاصات اللجنة والتي من ضمنها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وقد نص المرسوم الملكي الكريم على اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بنظر المنازعات التمويلية وأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وعليه فتنحسر ولاية المحكمة التجارية عن نظر هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة ولائيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430556844 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439004519 لعام 1444 ه المدعي: شركة تمويلي العالمية المدعى عليه: شركة أعمال البراكي للتجارة والصناعة الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها أن يدفع مبلغا قدره: مبلغا وقدره مائة واثنان ألف وخمسة وعشرون (102,025) ريال ومبلغا وقدره (3,315.933) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون نظير الأجرة التمويلية وفق العقد المبرم بينهما، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة ولائيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف أجرت ما رأته لازما لنظرها وأصدرت لذلك حكمها المؤرخ في 22 / 04/ 1444هـ القاضي بتأييد الحكم، لما هو موضح بالأسباب، ومن ثم تقدّم وكيل المدعي بالتماس يطلب فيه إعادة النظر في القضية بالطلب رقم (4410568712) وتاريخ 21 / 05 / 1444هـ على نحو ما هو مُفصّل في لائحته: (إن من الأسباب التي استند عليها الحكم في عدم اختصاص المحكمة الموقرة بنظر هذه الدعوى أن موكلتنا مرخص لها بممارسة نشاط الايجار التمويلي حسبما هو موضح بسجلها التجاري وحيث أن السجل التجاري لموكلتنا في ذلك الوقت باسم شركة أقساط العالمية للأعمال التجارية بالرقم (...) لا يوجد به نشاط خاص بالإيجار التمويلي - مرفق صورة – فإن هذا التسبيب جانبه الصواب. وحيث أن المادة (٤) الفقرة (١) من نظام مراقبة شركات التمويل نصت على أنه (تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى) وبما أن السجل التجاري لموكلتنا في ذلك الوقت ليس به ترخيص بممارسة هذا النشاط، فإن العقد المبرم مع الملتمس ضده لا يعتبر من عقود الايجار التمويلي التي تختص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالنظر فيه، إذ أن العقد تم ابرامه بتاريخ 26 / 06 / 2012م وأن موكلتنا لم تتحصل على رخصة ممارسة هذا النشاط إلا في تاريخ 19 / 02 / 1436هـ الموافق 22 / ۱۲ / 2014 م لذا فإن تاريخ إبرام العقد يعتبر قبل حصولها على رخصة ممارسة النشاط. وحيث أن أسباب حكم المحكمة الموقرة مبنى النشاط المنصوص عليه في السجل التجاري لموكلتنا وأن ما جاء بالسجل يناقض أقوال المحكمة الموقرة فإن ذلك يعتبر تناقضا واضحا يعطي موكلتنا الحق تقديم طلب التماسها هذا استنادا على الفقرة (هـ) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه (إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا) لقبوله شكلا استنادا على الفقرة (هـ) من المادة (۲۰۰) المشار إليها أعلاه ضمن المدة النظامية حيث أن الدائرة الموقرة أصدرت حكمها بتاريخ 22 / 04 / 1444هـ وبذلك يكون أخر يوم لتقديم الاعتراض هو 22 / 05 / 1444هـ. أما من الناحية الموضوعية، فإن هذا الحكم صدر بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر الدعوى على الرغم من أن العقد موضوع الدعوى لا يخضع لنظام الايجار التمويلي بسبب أن تاريخ ابرامه كان قبل حصول موكلتنا على رخصة ممارسة نشاط التأجير التمويلي وأن حجة المحكمة الموقرة بأن موكلتنا مرخص لها بهذا النشاط بناء على السجل حجة غير صحيحة ولا تتطابق مع النشاط المشار إليه في السجل التجاري لموكلتنا في ذلك الوقت عليه نوجز التماسنا في الآتي: أولا: إن حكم المحكمة الموقرة مبني على أن موكلتنا أبرمت العقد موضوع الدعوى بناء على أنها مرخص لها بممارسة نشاط الايجار التمويلي، وحيث أن العلاقة التعاقدية بين الملتمس ضده وبين موكلتنا نشأت بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في 26 / 06 / 2012م أي قبل حصول موكلتنا على ممارسة نشاط الايجار التمويلي بموجب نظام، حيث تعاقدت الملتمس ضدها مع موكلتنا على إيجار عدد سبع وعشرين (۲۷) سيارة لمدة أربعة وعشرين (٢٤) شهر بدأت بتاريخ 01 / 09 / 2012م وانتهت بتاريخ 01 / 09 / 2014م، وحتى تاريخ انتهاء هذه العلاقة لم تتحصل موكلتنا على رخصة ممارسة نشاط الايجار التمويلي، على الرغم من ذلك أصدرت الدائرة التجارية الموقرة حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعوى وقررت أن نظر هذه الدعوى من اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. وحيث أن الحكم استند على أن موكلتنا مرخص لها بممارسة نشاط الايجار التمويلي بناء على سجلها التجاري، وبما أن السجل التجاري قبل التعاقد لموكلتنا لم يحتوي على أي نشاط تمويلي - مرفق صورة - فإن ذلك يدل على تناقض هذا الحكم وذلك لأن المحكمة الموقرة إن اطلعت على نسخة السجل التجاري لما استندت عليه كبينة في اصدار حكمها، وإذا ثبت أن بينة المحكمة الموقرة التي استندت عليها في حكمها بينة غير موصلة وجانبها الصواب، فإن ذلك يدل على أن الحكم لم يكن مستندا على بينة صحيحة، وثبت بطلانه. ثانيا: إن نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي مرسوم ملكي رقم م / ٥١ بتاريخ ١٣ / 08 / ١٤٣٣هـ نص على إنشاء لجان مختصة ولائيا بالفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية استنادا على نص الفقرة (۱) من البند الثالث والتي نصت على أن تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تختص في (الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما)، وبالتالي فإن أي عقد تم ابرامه من جهة غير مرخص لها بمزاولة نشاط الايجار التمويلي لا يخضع لنظام الايجار التمويلي، وذلك استنادا على نصوص النظام حيث عرف نظام مراقبة شركات التمويل المؤجر في عقد الايجار التمويلي بأنه (الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي) وأن المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويلي نصت على (لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وفقا للنظام واللائحة والأنظمة المرعية الأخرى)، كما أن نظام الايجار التمويلي نص كذلك في الفقرة (١) من المادة (٤) منه على (تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى) ولذلك فإن العقد موضوع الدعوى قد تم ابرامه مع الملتمس ضدها قبل حصولها على ترخيص ممارسة هذا النشاط فإن هذه العلاقة لا تخضع لنظام الايجار التمويلي، وحيث أن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية لم تنشأ إلا بموجب هذا النظام فإنها لا تنظر إلا في الدعاوى التي تنشأ بموجب عقد ايجار تمويلي مبرم بموجب نظام الايجار، ولذلك فإن المحكمة التجارية هي المختصة بنظر هذه الدعوى. عليه تتمسك موكلتنا بمطالبتها للملتمس ضدها بأجرة المنفعة عن الفترة اللاحقة على مدة العقد الأصلية باعتبار أن عقد الإيجار أجرة المنفعة فيه لا تنقطع إلا باكتمال إجراءات نقل ملكية العين المنتفع بها أو تسليمها للمالك، خاصة وأن الملتمس ضدها ارتكبت عدد (۳۱۸) مخالفة مرورية بمبلغ مقدراه مائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وخمسون (١٦٣,٦٥٠) ريال، فضلا عن أن هنالك أحكام كثيرة صدرت بصحة المطالبة بأجرة المنفعة عن الفترة اللاحقة على مدة عقد الإيجار الأصلية ومن بينها الحكم رقم (٤٢١٣٢٧١٧٥) وتاريخ 02 / 07 / 1442هـ الصادر من المحكمة العامة بجدة الدائرة (١٧) في الدعوى رقم (٤٢١٠٠٢٦٩٢) وتاريخ 04 / 01 / 1442هـ والحكم رقم (٤٣١٧٧٥٩٦٨) وتاريخ 07 / 02 / 1443هـ، الصادر من المحكمة العامة بجدة الدائرة (١٧) في الدعوى رقم (٤١١٤٥٣٧٧٧) وتاريخ: 14 / ١١ / ١٤41هـ والحكم رقم (٤٣٧٢٦٣٠٦٢) وتاريخ 04 / 04 / 1443هـ الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة الدائرة (4) في الدعوى رقم (439010157) وتاريخ 11 / 03 / 1442هـ (مرفق صورة من الأحكام). وانتهى في التماسه إلى طلب: إلغاء الحكم رقم (٤٤٣٠١١١٢٨٦) الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة في الدعوى رقم (٤٣٩٠٠٤٥١٩) والمؤيد من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (٤٤٣٠٢٩٨٣١٠) تاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ والمتضمن من حيث النتيجة برفض الدعوى). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 02 / 07 / 1444هـ حضر وكيل الملتمس عبدالعزيز سجل مدني رقم: (...)بالوكالة رقم (434980939) وتشير الدائرة إلى أنه تعذر إضافته في النظام حيث ظهرت رسالة أنه مضاف مسبقًا وعليه تم إثبات حضوره في الضبط حتى لا يخفى كما حضر وكيل الملتمس ضده بالوكالة رقم (436030969) وتشير الدائرة إلى أن وكيل الملتمس تقدم بطلب التماس على حكم الدائرة قيد برقم (4410568712) وتاريخ 21 / 5/ 1444هـ المتضمن (إن من الأسباب التي استند عليها الحكم في عدم اختصاص المحكمة الموقرة بنظر هذه الدعوى أن موكلتنا مرخص لها بممارسة نشاط الايجار التمويلي حسبما هو موضح بسجلها التجاري وحيث أن السجل التجاري لموكلتنا في ذلك الوقت باسم شركة أقساط العالمية للأعمال التجارية بالرقم (...) لا يوجد به نشاط خاص بالإيجار التمويلي - مرفق صورة – فإن هذا التسبيب جانبه الصواب. وحيث أن المادة (٤) الفقرة (١) من نظام مراقبة شركات التمويل نصت على أنه (تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى) وبما أن السجل التجاري لموكلتنا في ذلك الوقت ليس به ترخيص بممارسة هذا النشاط، فإن العقد المبرم مع الملتمس ضده لا يعتبر من عقود الايجار التمويلي التي تختص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالنظر فيه، إذ أن العقد تم إبرامه بتاريخ 26 / 06 / 2012م وأن موكلتنا لم تتحصل على رخصة ممارسة هذا النشاط إلا في تاريخ 19 / 02 / 1436هـ الموافق 22 / 12 / 2014 م لذا فإن تاريخ إبرام العقد يعتبر قبل حصولها على رخصة ممارسة النشاط. وحيث أن أسباب حكم المحكمة الموقرة مبنى النشاط المنصوص عليه في السجل التجاري لموكلتنا وأن ما جاء بالسجل يناقض أقوال المحكمة الموقرة فإن ذلك يعتبر تناقضا واضحا يعطي موكلتنا الحق تقديم طلب التماسها هذا استنادا على الفقرة (هـ) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه (إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا) لقبوله شكلا استنادا على الفقرة (هـ) من المادة (۲۰۰) المشار إليها أعلاه ضمن المدة النظامية حيث أن الدائرة الموقرة أصدرت حكمها بتاريخ 22 / 04 / 1444هـ وبذلك يكون أخر يوم لتقديم الاعتراض هو 22 / 05 / 1444هـ. أما من الناحية الموضوعية، فإن هذا الحكم صدر بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر الدعوى على الرغم من أن العقد موضوع الدعوى لا يخضع لنظام الايجار التمويلي بسبب أن تاريخ ابرامه كان قبل حصول موكلتنا على رخصة ممارسة نشاط التأجير التمويلي وأن حجة المحكمة الموقرة بأن موكلتنا مرخص لها بهذا النشاط بناء على السجل حجة غير صحيحة ولا تتطابق مع النشاط المشار إليه في السجل التجاري لموكلتنا في ذلك الوقت عليه نوجز التماسنا في الآتي: أولا: إن حكم المحكمة الموقرة مبني على أن موكلتنا أبرمت العقد موضوع الدعوى بناء على أنها مرخص لها بممارسة نشاط الايجار التمويلي، وحيث أن العلاقة التعاقدية بين الملتمس ضده وبين موكلتنا نشأت بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في 26 / 06 / 2012م أي قبل حصول موكلتنا على ممارسة نشاط الايجار التمويلي بموجب نظام، حيث تعاقدت الملتمس ضدها مع موكلتنا على إيجار عدد سبع وعشرين (۲۷) سيارة لمدة أربعة وعشرين (٢٤) شهر بدأت بتاريخ 01 / 09 / 2012م وانتهت بتاريخ 01 / 09 / 2014م، وحتى تاريخ انتهاء هذه العلاقة لم تتحصل موكلتنا على رخصة ممارسة نشاط الايجار التمويلي، على الرغم من ذلك أصدرت الدائرة التجارية الموقرة حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعوى وقررت أن نظر هذه الدعوى من اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. وحيث أن الحكم استند على أن موكلتنا مرخص لها بممارسة نشاط الايجار التمويلي بناء على سجلها التجاري، وبما أن السجل التجاري قبل التعاقد لموكلتنا لم يحتوي على أي نشاط تمويلي - مرفق صورة - فإن ذلك يدل على تناقض هذا الحكم وذلك لأن المحكمة الموقرة إن اطلعت على نسخة السجل التجاري لما استندت عليه كبينة في اصدار حكمها، وإذا ثبت أن بينة المحكمة الموقرة التي استندت عليها في حكمها بينة غير موصلة وجانبها الصواب، فإن ذلك يدل على أن الحكم لم يكن مستندا على بينة صحيحة، وثبت بطلانه. ثانيا: إن نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي مرسوم ملكي رقم م / ٥١ بتاريخ 13 / 08 / 1433هـ نص على إنشاء لجان مختصة ولائيا بالفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية استنادا على نص الفقرة (۱) من البند الثالث والتي نصت على أن تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تختص في (الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما)، وبالتالي فإن أي عقد تم ابرامه من جهة غير مرخص لها بمزاولة نشاط الايجار التمويلي لا يخضع لنظام الايجار التمويلي، وذلك استنادا على نصوص النظام حيث عرف نظام مراقبة شركات التمويل المؤجر في عقد الايجار التمويلي بأنه (الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي) وأن المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويلي نصت على (لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وفقا للنظام واللائحة والأنظمة المرعية الأخرى)، كما أن نظام الايجار التمويلي نص كذلك في الفقرة (١) من المادة (٤) منه على (تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى) ولذلك فإن العقد موضوع الدعوى قد تم ابرامه مع الملتمس ضدها قبل حصولها على ترخيص ممارسة هذا النشاط فإن هذه العلاقة لا تخضع لنظام الايجار التمويلي، وحيث أن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية لم تنشأ إلا بموجب هذا النظام فإنها لا تنظر إلا في الدعاوى التي تنشأ بموجب عقد ايجار تمويلي مبرم بموجب نظام الايجار، ولذلك فإن المحكمة التجارية هي المختصة بنظر هذه الدعوى. عليه تتمسك موكلتنا بمطالبتها للملتمس ضدها بأجرة المنفعة عن الفترة اللاحقة على مدة العقد الأصلية باعتبار أن عقد الإيجار أجرة المنفعة فيه لا تنقطع إلا باكتمال إجراءات نقل ملكية العين المنتفع بها أو تسليمها للمالك، خاصة وأن الملتمس ضدها ارتكبت عدد (۳۱۸) مخالفة مرورية بمبلغ مقدراه مائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وخمسون (١٦٣,٦٥٠) ريال، فضلا عن أن هنالك أحكام كثيرة صدرت بصحة المطالبة بأجرة المنفعة عن الفترة اللاحقة على مدة عقد الإيجار الأصلية ومن بينها الحكم رقم (٤٢١٣٢٧١٧٥) وتاريخ 02 / 07 / 1442هـ الصادر من المحكمة العامة بجدة الدائرة (١٧) في الدعوى رقم (٤٢١٠٠٢٦٩٢) وتاريخ 04 / 01 / 1442هـ والحكم رقم (٤٣١٧٧٥٩٦٨) وتاريخ 07 / 02 / 1443هـ، الصادر من المحكمة العامة بجدة الدائرة (١٧) في الدعوى رقم (٤١١٤٥٣٧٧٧) وتاريخ: 14 / ١١ / ١٤41هـ والحكم رقم (٤٣٧٢٦٣٠٦٢) وتاريخ 04 / 04 / 1443هـ الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة الدائرة (4) في الدعوى رقم (439010157) وتاريخ 11 / 03 / 1442هـ (مرفق صورة من الأحكام). وانتهى في التماسه إلى طلب: إلغاء الحكم رقم (٤٤٣٠١١١٢٨٦) الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة في الدعوى رقم (٤٣٩٠٠٤٥١٩) والمؤيد من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (٤٤٣٠٢٩٨٣١٠) تاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ والمتضمن من حيث النتيجة برفض الدعوى) وبعد وروده حددت الدائرة جلسة هذا اليوم للنظر فيه، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دائرة الاستئناف مختصة بنظر طلب الالتماس وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441هـ ونصها (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته.)، واستنادا إلى المادة السادسة والثمانين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية ـ الصادرة بموجب النظام ـ في الأحوال النصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية)، وحيث إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في القضية والتماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعي والسبب الذي أورده فظهر لها أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها، ولما كان نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435هــ، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب إعادة النظر, ولئن نصّت المادة المائتان منه على أنه يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أـ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها زور, ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم, ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم, د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه, هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً, و- إذا كان الحكم غيابياً, ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وعلى مقتضى ما تقدم يكون النظام قد أورد الأحوال التي يجوز للخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية على ضوئها وعددها على سبيل الحصر وبالتالي فإن ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب إعادة النظر, وما ذكره الملتمس في التماسه لا يندرج تحت أي من الحالات المشار اليها آنفا وقد سبق اثارته اثناء نظر الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي على الحكم الصادر في القضية رقم (439004519) لعام 1443هـ من دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الاثنين الموافق 20 / 04/ 1444هـ؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث