حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430530858

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470547203/1444
رقم الحكم:4430530858
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470547203 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430530858 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470547203 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 27\05\1442هـ. وطالب بـالتعويض بمبلغ قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ 11\05\2020م ممهور بختم المدعى عليه، 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ 04\08\2020م ممهور بختم المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 24\06\1444هـ وملخصها: حضر المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه، أحال على ما ورد في لائحتها، وبسؤاله عن بينته على دعواه، أشار إلى العقد المبرم بين الطرفين والمادة المائة واثنين وخمسين من نظام الشركات، والحكم المحكوم به لصالح موكله، والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقبل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في التعويض بمبلغ قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، وأما عن طلبه التعويض بمبلغ قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، وحيث لم تقدِّم المدَّعى عليها إجابتها على الدَّعوى، ولمَّا كان المدَّعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في مادته (الخامسة) تسلم المدَّعى عليها رأس مال المدَّعي، وكذلك سند الأمر المحرَّر من المدَّعى عليها للمدَّعي ؛ وبما أنَّ المدَّعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفةً بذلك المادة (153/1) من نظام الشركات التي نصَّت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إنَّ هذه المخالفة تصير المدَّعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا، وحيث إنَّ المضارب يضمن عند التفريط كما قرَّر ذلك الفقهاء، ولمَّا تبلغت به المدَّعى عليها بالحضور ولم تحضر أو من يمثلها بالصفة النظامية، لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنَّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنصّ المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصَّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصَّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تعده الدائِّرة نكولاً عن الجواب، ومما يعد دليلاً على صحة دعوى المدَّعي إذ لو كان للمدَّعى عليها دفعٌ بالسدّاد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك؛ مما تنتهي معه الدائِّرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24/30) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية رقم (...) مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في المبلغ الصادر به الصك رقم (437067491) بتاريخ 9/9/1443هـ في القضية رقم (439089409) مبلغاً وقدره (230.000) ريال لقاء رأس المال ومبلغاً وقدره (6000) ريال مقابل أتعاب محاماة لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث