حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430527773
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470517673/1444
رقم الحكم:4430527773
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470517673 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430527773 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٧٦٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٣م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (١٤٤,٨٥٠.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، استناداً على(عقد توريد محل المطالبة)وتعويضي بمبلغ قدره١٤٤٨٥٠. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٤,٨٥٠.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر نظام أبشر، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعرض الصلح على الطرفين- عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات الدعوى، وإلى صك الحكم في القضية الأصليَّة والمكتسب للقطعيَّة بمضيّ المدة، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ وبما أنَّ الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليها (شركة (...) التجارية - شركة شخص واحد) صدور حكم من الدائرة الخامسة عشرة في القضية رقم ٤٣٩٠٩٩٣١١ والمكتسب للصفة القطعية بمضيّ المدة، يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٤٤,٨٥٠) مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا.، وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنَّها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيَّا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٩٦٨٤٨٦) هـ وقدره (١٤٤,٨٥٠) مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا. والله الموفق.